الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: "قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به"(2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أن للشريك حقه، ولا يحق للآخر أن يتصرف إلا بإذنه، ولو تصرف من دون إذنه، فإن هذا لا يسقط حقه بحال.
الثاني: أن الحكمة من مشروعية الشفعة رفع ضرر المشاركة والمقاسمة عن الشريك، ولا يتحقق هذا بإسقاط حقه، وإذا أسقط حقه كان هذا ضررا وظلما يجب إزالته عنه.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
13] أخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن الذي اشتراه المشتري:
• المراد بالمسألة: إذا باع الشريك نصيبه، ثم عَلِم صاحبه بذلك، وثبت له حق المطالبة بالشفعة، فإن له أن ينزع نصيبه بمثل الثمن الذي اشتراه به المشتري، من غير زيادة عليه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 22)، "الجوهرة النيرة"(1/ 275)، "الدر المختار"(6/ 216 - 217)، "المقدمات الممهدات"(3/ 16)، "جامع الأمهات"(ص 416)، "الشرح الصغير مع بلغة السالك"(3/ 629 - 630)، "أسنى المطالب"(2/ 364)، "كفاية الأخيار"(ص 284)، "تحفة الحبيب"(3/ 175)، "المحلى"(8/ 18).
تنبيه: هذه المسألة مستنبطة من أصل معنى الشفعة، ولذا أكثر العلماء يكتفون عن التنصيص عليها، بذكرها في التعريف.
(2)
سبق تخريجه.