الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من النظر، وهو:
أن الشارع جعل له حق الاختيار بالشرط، ومقتضى ذلك أنه في هذه المدة له التصرف في إنفاذ البيع وعدمه، لا أنه لا يتصرف إلا بعد مضي المدة، فإذا اختار نفاذ البيع، كان هذا له؛ إذ هو الذي رضي بإسقاط حقه.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
9] إجازة البيع ممن له الخيار مع عدم علم صاحبه:
• المراد بالمسألة: إذا كان شرط الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر، فمن ملك الخيار، كان له حق إجازته في مدته، حتى ولو لم يعلم صاحبه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• العيني (855 هـ) يقول: [(ومن شرط له الخيار، فله أن يفسخ في المدة، وله أن يجيز، فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز، وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا، عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يجوز) وهو قول الشافعي، والشرط هو العلم، وإنما كنى بالحضرة عنه. له أنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه، فلا يتوقف على علمه، كالإجازة) فإن فيها لا يشترط العلم، بالإجماع](1).
• الحصكفي (1088 هـ) يقول: [(أجاز من له الخيار) ولو أجنبيا (صح، ولو مع جهل صاحبه) إجماعا](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (3).
= (3/ 454)، "مغني المحتاج"(2/ 423)، "نهاية المحتاج"(4/ 22)"الإنصاف"(4/ 377)، "كشاف القناع"(3/ 205)، "مطالب أولي النهي"(3/ 97 - 98).
تنبيه: الحنابلة يتكلمون على التصرفات التي تدل على الفسخ في أثناء مدة الخيار، فدل على أن إجازة العقد بالقول عندهم متقررة، بل هي أولى؛ لأنها الأصل في باب المعاقدة.
(1)
"البناية"(8/ 64).
(2)
"الدر المختار"(4/ 580).
(3)
"المنتقى"(5/ 59)، "الحاوي الكبير"(5/ 70)، "المهذب مع المجموع"(9/ 237)، "المغني"(6/ 45)، "الإنصاف"(4/ 377)، "كشاف القناع"(3/ 205). =