الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
100] تحريم التسعير إذا لم تدع الحاجة إليه:
• المراد بالمسألة: التسعير في اللغة: مأخوذ من السعر، وهو: تقويم السلع بثمن لا يتجاوزه (1).
• وفي الاصطلاح: أن يقوم ولي الأمر بتحديد أسعار الحاجيات، وإجبار أربابها على بيعها بالسعر المحدد (2).
فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم، وقد ارتفع السعر -إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق- فهذا إلى اللَّه، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها في هذه الحالة لا يجوز باتفاق العلماء (3).
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على كراهية التسعير للناس، وأنه لا يجوز](4). نقله عنه عبد الرحمن بن قاسم (5).
• ابن القيم (751 هـ) يقول: [ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلا بكذا وكذا، ربحتم أو خسرتم، من غير أن ينظر إلى ما يشترون به، ولا أن يقول لهم فيما قد اشتروه: لا تبيعوه إلا بكذا وكذا، مما هو مثل الثمن أو أقل](6). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (7).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (8).
(1)"لسان العرب"(4/ 365)، "تاج العروس"(12/ 28)، "تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 186).
(2)
"معجم المصطلاحات الاقتصادية"(ص 115)، وينظر:"نيل الأوطار"(5/ 260).
(3)
"الطرق الحكمية"(ص 206).
(4)
"الإفصاح"(1/ 306).
(5)
"حاشية الروض المربع"(4/ 389).
(6)
"الطرق الحكمية"(ص 214).
(7)
"حاشية الروض المربع"(4/ 390).
(8)
"بدائع الصنائع"(5/ 129)، "تحفة الملوك"(ص 235)، "تبيين الحقائق"(6/ 28)، "الهداية"(10/ 59)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 360)، "القوانين الفقهية"(ص 169) =
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1).
• وجه الدلالة: أن من أكره على بيع ماله بدون رضا منه، فقد أُكِل ماله بالباطل، ومن وقع الإجبار له أن يبيع بسعر لا يرضاه في تجارته فقد سلب الرضا الذي هو حق له في كتاب اللَّه (2).
الثاني: عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول اللَّه، غلا السعر فسعِّر لنا، فقال:"إن اللَّه هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى اللَّه تعالى وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال"(3).
الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول اللَّه، سَعِّر، فقال:"بل أدعو" ثم جاءه رجل، فقال: يا رسول اللَّه سَعِّر، فقال:"بل اللَّه يخفض ويرفع! وإني لأرجو أن ألقى اللَّه وليس لأحد عندي مظلمة"(4).
= "التاج والإكليل"(6/ 254)، "مختصر المزني"(8/ 191)، "أسنى المطالب"(2/ 38)، "مغني المحتاج"(2/ 392)، "المحلى"(7/ 537).
تنبيه: من العلماء من منع التسعير مطلقا، وهؤلاء هم: الشافعية والحنابلة. ومنهم من أجازه إذا كان فيه مصلحة، بأن يحدث ضرر فاحش بالناس في ارتفاع السعر، وهؤلاء هم: الحنفية والمالكية واختاره ابن تيمية وابن القيم. فالتعميم الذي ذكره ابن هبيرة غير دقيق في المسألة، بل هو مدخول كما علمت، إلا أن يكون مقصوده ما ذكره ابن القيم، لكن هذا بعيد من عبارته. ينظر:"مجموع الفتاوى"(28/ 93).
(1)
النساء: الآية (29).
(2)
"السيل الجرار"(3/ 81).
(3)
أخرجه أبو داود في التسعير (3445)، (4/ 165)، والترمذي (1314)، (3/ 605)، وابن ماجه (2200)، (3/ 548)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"(1632)، (5/ 28). قال الترمذي:[هذا حديث حسن صحيح]. وقال السخاوي: [إسناده على شرط مسلم]. "المقاصد الحسنة"(1/ 718).
(4)
أخرجه أحمد في "مسنده"(8852)، (14/ 443)، وأبو داود ما جاء في التسعير (3444)، (4/ 164)، وحسن إسناده ابن حجر والسخاوي. "التلخيص الحبير"(3/ 17)، "المقاصد =