الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط البيع أن تكون العين بيده.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها، ومما يؤيد هذا عدم حكاية من عرف عنهم الاهتمام بالإجماع له؛ كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وغيرهم، ولو كان ثابتا عندهم لذكروه.
64] تحريم بيع البيض في الدجاج والنوى في التمر:
• المراد بالمسألة: إذا كان عنده دجاج، وأراد أن يبيع البيض الذي تحمله دون الدجاج، أو كان عنده تمر وأراد أن يبيع النوى الذي بداخله دون التمر، فإنه لا يجوز أن يفردهما بالبيع دون أصلهما، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) لما ذكر تحريم بيع ما تجهل صفته، ذكر بعض الأمثلة عليها فقال:[ومن ذلك: البيض في الدجاج، والنوى في التمر، لا يجوز بيعهما. . .، ولا نعلم في هذا خلافا نذكره](1).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ولا يجوز بيع النوى في التمر، والبيض في الدجاج. . .، ولا نعلم في هذا خلافا](2). نقله عنه برهان الدين ابن مفلح (3).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [(ولا نوى في تمره) بلا خلاف](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذه المسألة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (5).
(1)"المغني"(6/ 302).
(2)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 110).
(3)
"المبدع"(4/ 28).
(4)
"حاشية الروض المربع"(4/ 354).
(5)
"بدائع الصنائع"(5/ 139)، "الهداية"(6/ 413 - 414)، "البحر الرائق"(5/ 279)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 22 - 23)، "الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني"(ص 501)، "منح الجليل"(4/ 465 - 466)، "أسنى المطالب مع حاشية =