الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن المدة أضيفت إلى جميع السنة، فكانت معلومة الابتداء والانتهاء، وأجرها معلوم كذلك، فانتفت الجهالة، وصحت الإجارة (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
24] اشتراط الإباحة في عقد الإجارة:
• المراد بالمسألة: من شروط المنفعة في عقد الإجارة: أن تكون مباحة في الشرع، وهذا متفق عليه بين العلماء. وبهذا تخرج المنافع المحرمة لعينها، أو في الشرع، أو ما كانت فرضَ عين على المسلم.
• من نقل الإجماع:
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة الدور، والدواب، والناس، على الأفعال المباحة](3).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وإن كان الكِرى لعمل؛ كالخياطة، والنجارة، والبناء، جاز بالاتفاق](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على البيع: فكما أن الإباحة شرط فيه، فكذلك الإجارة،
(1)"المدونة"(3/ 518 - 519)، "المنتقى"(5/ 144)، "الشرح الكبير" للدردير (4/ 444 - 445)، "أسنى المطالب"(2/ 414)، "مغني المحتاج"(3/ 454)، "حاشية العبادي على تحفة المحتاج"(6/ 143).
(2)
ينظر: "المغني"(8/ 22)، "أسنى المطالب"(2/ 414).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 166).
(4)
"مجموع الفتاوى"(30/ 208).
(5)
"بدائع الصنائع"(4/ 187 - 189)، "الفتاوى الهندية"(4/ 411)، "مغني المحتاج"(2/ 445 - 446)، "حاشية الرملي على أسنى المطالب"(2/ 406)، "نهاية الزين"(ص 258)، "المحلى"(7/ 3).