الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النعال والخفاف لا يتأتى إلا به، فكان موضع حاجة، فجاز شراؤه، دون بيعه؛ لانعدام الحاجة فيه (1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
32] تحريم بيع هوام الأرض:
• المراد بالمسألة: الهوام: جمع هامَّة، والهامَّة: الدابة. والهميم: دواب هوام الأرض.
والهوام: ما كان من خشاش الأرض، نحو: العقارب وما أشبهها، الواحدة هامة؛ لأنها تَهم، أي: تدب.
وتطلق الهوام على الحيات، وكل ذي سم يقتل سمه. وأما ما لا يقتل ويسم، فهو السوام، مثل: الزنبور، والعقرب، وأشباهها.
وتطلق الهامة: على غير ذوات السم القاتل، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرة (2):"أيؤذيك هوام رأسك"(3) أراد بها: القمل. سماها هوام؛ لأنها تدب في الرأس، وتهم فيه.
وتطلق الهوام على غير ما يدب من الحيوان، وإن لم يقتل: كالحشرات (4).
• والمقصود بالمسألة: أن كل ما يطلق عليه هوام الأرض، وهي مما ثبت عدم نفعها، فإن بيعها محرم، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الكرخي (340 هـ) يقول: [وأجمعوا أن بيع هوام الأرض لا يجوز:
= (23/ 450).
(1)
"تبيين الحقائق"(4/ 50 - 51) بتصرف.
(2)
كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي أبو محمد، شهد عمرة الحديبية، ونزلت فيه قصة الفدية، قطعت يده في بعض المغازي، ثم سكن الكوفة. قيل: مات بالمدينة عام (51 هـ)، وله خمس وسبعون سنة. "أسد الغابة"(4/ 455)، "سير أعلام النبلاء"(3/ 53)، "الإصابة"(5/ 599).
(3)
أخرجه البخاري (4190)، (ص 795)، ومسلم (1201)، (2/ 705).
(4)
"لسان العرب"(12/ 621 - 622)، "مشارق الأنوار"(2/ 270)، "المغرب"(ص 507).
الحيات، والعقارب، والوزغ، والعظاية، والقنافذ، والجعل، والضب، وهوام الأرض كلها]. نقله عنه العيني، والشلبي (1).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [والاتفاق على عدم جواز بيع ما سواهما -أي: النحل ودود القز- من الهوام: كالحيات، والعقارب، والوزغ، والعظاية، والقنافذ، والجعل، والضب](2).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [قيد بالنحل والدود؛ لأن ما سواهما من الهوام: كالحيات، والعقارب، والوزغ، والقنافذ، والضب، لا يجوز بيعه اتفاقا](3).
• الحصكفي (1088 هـ) يقول: [(ويباع دود القز) أي: الإبريسم (وبيضه) أي: بزره، وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود (والنحل) المحرز. . .، (بخلاف غيرهما من الهوام) فلا يجوز اتفاقا: كحيات وضب](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (6).
• وجه الدلالة: أن أخذ العوض على ما لا منفعة فيه، يعد من أكل أموال الناس بالباطل، وهو ضرب من ضروب السفه التي ينهى عنها، ومنها بيع هوام الأرض (7).
(1)"البناية"(8/ 162)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(4/ 49).
(2)
"فتح القدير"(6/ 421).
(3)
"البحر الرائق"(6/ 85).
(4)
"الدر المختار"(5/ 68 - 69).
(5)
"القوانين الفقهية"(ص 163)، "مواهب الجليل"(4/ 265)، "الشرح الصغير على مختصر خليل"(3/ 23 - 24)، "المغني"(6/ 358)، "المبدع"(4/ 14)، "كشاف القناع"(3/ 155).
(6)
النساء: الآية (29).
(7)
ينظر: "المهذب"(9/ 285)، "أسنى المطالب"(2/ 9).