الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
1] مشروعية الإجارة:
• المراد بالمسألة: الإجارة في اللغة: هي الكِراء على العمل (1).
• وفي الاصطلاح: عقد على تمليك المنفعة بعوض، سواء أكان العوض عينًا، أو دينًا، أو منفعة (2).
ويراد بالمسألة: أن الإجارة -التي هي تمليك للمنفعة- جائزة ومشروعة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الشافعي (204 هـ) يقول لمَّا ذكر الأدلة على الإجارة: [ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إجازتها، وعوام فقهاء الأمصار](3).
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة]. ويقول أيضًا: [واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة](4). ونقل عبارته الثانية ابن القطان، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (5).
(1)"معجم مقاييس اللغة"(1/ 62)، "القاموس المحيط"(ص 376).
(2)
"طلبة الطلبة"(ص 124)، "التاج والإكليل"(7/ 493)، "قواعد الإحكام"(2/ 81)، "الدر النقي"(3/ 534).
(3)
"الأم"(4/ 26، 27).
(4)
"الإجماع"(ص 144)، "الإشراف"(6/ 286).
(5)
"الإقناع" لابن القطان (3/ 1566)، "دقائق أولي النهى"(2/ 240)، "حاشية الروض المربع"(5/ 293).