الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السَّلَم
1] مشروعية السلم:
• المراد بالمسألة: السلم في اللغة: بمعنى السلف، وهذا قول جميع أهل اللغة، إلا أن السلف يكون قرضًا أيضًا (1). لكن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق (2). سمي سَلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديم رأس المال (3).
• وفي الاصطلاح: عقد على موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد (4).
والسلم بهذا المعنى جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الشافعي (204 هـ) يقول: [والسلف جائز في سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والآثار، وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته](5).
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز]. نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، وبرهان الدين ابن
(1)"الزاهر"(ص 217)، "لسان العرب"(12/ 295)، "تهذيب اللغة"(12/ 310)، "تاج العروس"(32/ 372).
(2)
"المبدع"(4/ 77).
(3)
"تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 187).
(4)
"الدر النقي"(2/ 480)، وينظر:"مشارق الأنوار"(2/ 217)، "تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 187).
(5)
"الأم"(3/ 94).