الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [(أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله) غالبا بغير خلاف نعلمه](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنه إذا كان عام الوجود عند الحلول، أمكن تسليمه عند الوجوب، والقدرة على التسليم شرط في البيع والسلم، وإذا لم يكن كذلك، لم يكن موجودا عند المحل بحكم الظاهر، فلم يمكن تسليمه، وعليه فلا يصح بيعه، كبيع الآبق، بل هو أولى (3).
الثاني: أن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة، فلا يحتمل فيه غرر آخر، وإذا لم يكن ممكن الوجود عند الحلول، كثر الغرر فيه (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
16] بطلان السلم في ثمر بستان بعينه:
• المراد بالمسألة: من شروط السلم: أن يكون موصوفا غير معيَّن، مقدورا على تسليمه عند حلوله، فإذا أراد أن يسلم في ثمرة بستانٍ معيَّن لم يبد صلاحه، فلا يصح سلمه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
الجوزجاني (5)(259 هـ) يقول: [أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع]. يقصد
(1)"المبدع"(4/ 193).
(2)
"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 9 - 10)، "المبسوط"(12/ 131)، "بدائع الصنائع"(5/ 211)، "البحر الرائق"(6/ 172)، "الأم"(3/ 83)، "أسنى المطالب"(2/ 126)، "فتح الوهاب"(3/ 232)، "تحفة المحتاج"(5/ 13)، "المحلى"(8/ 52).
(3)
"المغني"(6/ 406) بتصرف، وينظر:"المنتقى"(4/ 300).
(4)
"المغني"(6/ 406) بتصرف يسير.
(5)
إبراهيم بن يعقوب السعدي أبو إسحاق الجوزجاني، حافظ كبير صاحب جرح وتعديل، خطيب بغداد وعالمها وإمامها، أقام بمكة مدة، وبالرملة مدة، وبالبصرة مدة، له كتاب =
السلم في ثمرة بستان بعينه. نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، والزركشي، وبرهان الدين ابن مفلح، وعبد الرحمن القاسم (1).
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [باب إبطال السلم في ثمر حائط بغيم عينه]، ثم ذكر الحديث الثاني المذكور في مستند الإجماع ثم قال:[وهذا كالإجماع من أهل العلم](2). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والزركشي، وبرهان الدين ابن مفلح (3).
• ابن بطال (449 هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء أنه لا يجوز أن يكون السلم في قمح فدان بعينه](4).
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [ولم يختلفوا أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل](5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (6).
= "المترجم"، فيه فوائد غزيرة. توفي عام (259 هـ). "تاريخ الإسلام"(19/ 72)، "البداية والنهاية"(11/ 31).
(1)
"المغني"(6/ 406)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (12/ 273)، "شرح الزركشي"(2/ 102)، "المبدع"(4/ 193)، "حاشية الروض المربع" (5/ 22). قال في "المبدع":[أجمع العلماء. . .]. والقاسم في الحاشية ذكر عبارة كالإجماع من أهل العلم دون الكلمة قبلها وهي إجماع.
(2)
"الإشراف"(6/ 105). هكذا العبارة في المطبوع ولعل كلمة [بغيم] زائدة، أو مصحفة من بستان كما هي عند ابن قدامة في "المغني".
(3)
"المغني"(6/ 406)، "الإقناع" لابن القطان (4/ 1820)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (12/ 273)، "شرح الزركشي"(2/ 102)، "المبدع"(4/ 193).
تنبيه: ابن القطان قال بعد أن ذكر الحديث: [وهذا إجماع أو كالإجماع من أهل العلم].
أما الحنابلة فلم يذكروا الحديث قبل، وإنما قال:[إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع. . .].
(4)
"شرح ابن بطال على صحيح البخاري"(6/ 373).
(5)
"الاستذكار"(6/ 386).
(6)
"تبيين الحقائق"(4/ 114)، "الهداية" مع شرحيها "العناية" و"فتح القدير"(7/ 88 - 89) =
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال:"من أسلف في تمر فيسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"(1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم إلى ما هو مباح وهو الوصف، وهم كانوا يسلفون في ثمار نخيل في المدينة بعينها (2).
الثاني: عن عبد اللَّه بن سلام (3) رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني فلان أسلموا -لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعوا، فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من عنده؟ "، فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء قد سماه- أراه قال ثلاثمائة دينار، بسعر كذا وكذا، من حائط بني فلان. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان"(4).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يجعله من حائط معين، وأبقاه على الوصف، ولو كان مباحا لما نهاه.
الثالث: أنه إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه، لم يؤمن انقطاعه وتلفه، فلم يصح؛ لانتفاء القدرة على تسليمه، كما لو أسلم في شيء قدّره بمكيال معين، أو صنجة معينة، أو أحضر خرقة، وقال: أسلمت إليك في مثل هذه (5).
= "رد المحتار"(5/ 213 - 214)، "المحلى"(8/ 39).
(1)
سبق تخريجه.
(2)
"نيل الأوطار"(5/ 268).
(3)
عبد اللَّه بن سلام بن الحارث أبو يوسف، من ذرية يوسف عليه السلام، كان من يهود بني قينقاع، بل أحد أحبارهم، كان اسمه الحصين فغيَّره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد اللَّه، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. توفي بالمدينة عام (43 هـ). "الاستيعاب"(3/ 921)، "أسد الغابة"(3/ 265)، "الإصابة"(4/ 118).
(4)
أخرجه ابن ماجه (2281)، (3/ 600)، والحاكم في "المستدرك"(6547)، (3/ 700)، وابن حبان في "صحيحه"(288)، (1/ 521). قال الحاكم:[حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وهو من غرر الحديث]. وقال المزي: [هذا حديث حسن مشهور في "دلائل النبوة"]. "تهذيب الكمال"(7/ 347).
(5)
ينظر في الدليلين الأخيرين: "المغني"(6/ 406).