المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌65] تحريم بيع الطعام قبل قبضه: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[2] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية

- ‌المقدمة

- ‌ مشكلة البحث:

- ‌ حدود البحث:

- ‌أولًا: الكتب المتخصصة في نقل الإجماع:

- ‌ثانيًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثالثًا: المذهب المالكي:

- ‌رابعًا: المذهب الشافعي:

- ‌خامسًا: المذهب الحنبلي:

- ‌سادسًا: المذاهب الأخرى:

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أسباب اختيار البحث:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ أسئلة البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ إجراءات البحث:

- ‌الأول: الكتابة في الموضوع ذاته

- ‌الثاني: الهوامش:

- ‌الثالث: الخاتمة:

- ‌الرابع: الفهارس

- ‌ خطة البحث:

- ‌ الصعوبات التي واجهت الباحث:

- ‌ شكر وعرفان:

- ‌التمهيد: الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإجماع

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح

- ‌أولًا: تعريفه في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريفه في الاصطلاح

- ‌بيان شرح التعريف ومحترزاته

- ‌المبحث الثاني: مكانة الإجماع وحجيته

- ‌ أولًا: مكانة الإجماع:

- ‌ ثانيًا: حجية الإجماع:

- ‌فمن الكتاب:

- ‌ومن السنة:

- ‌المبحث الثالث: أنواع الإجماع

- ‌ المطلب الأول: أنواع الإجماع باعتبار ذاته:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌سبب الخلاف بين العلماء:

- ‌الخلاف والأدلة في المسألة:

- ‌الإجابة والمناقشة:

- ‌الترجيح:

- ‌ المطلب الثاني: أنواع الإجماع باعتبار قوته:

- ‌المبحث الرابع: شروط الإجماع

- ‌الشرط الأول: أن يكون للإجماع مستند

- ‌الشرط الثاني: أن يكون الإجماع صادرا من جميع مجتهدي العصر:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون المجمعون عدولًا:

- ‌الشرط الرابع: أن يسبق الإجماع خلاف مستقر بين العلماء

- ‌المبحث الخامس: خلاف أهل الظاهر

- ‌المبحث السادس: القول الشاذ: أحكامه وضوابطه

- ‌أولًا: تعريفه:

- ‌ثانيًا: استعمال الفقهاء لهذه اللفظة:

- ‌ثالثًا: ضوابط في معرفة القول الشاذ:

- ‌رابعًا: حكاية القول الشاذ:

- ‌المبحث السابع: وقفات وملاحظات مع مناهج العلماء في حكاية الإجماع

- ‌التمهيد

- ‌الأول: عقود المعاوضات:

- ‌الثاني: عقود الإرفاق والاستيثاق:

- ‌الثالث: عقود الاستحفاظ:

- ‌الرابع: عقود الشركة والاطلاقات:

- ‌الخامس: عقود التبرعات:

- ‌السادس: عقود المحرمات المالية:

- ‌السابع: عقود متفرقة:

- ‌الباب الأول: مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب

- ‌1] مشروعية إحياء الموات:

- ‌2] تحريم إحياء الأرض المملوكة لمعين:

- ‌3] جواز إحياء الأرض غير المملوكة:

- ‌4] ليس لمن استعان بهم المحيي نصيب في ملك الأرض:

- ‌5] تحريم إحياء أو إقطاع الأرض التي فيها مصالح أهل القرية:

- ‌6] تحريم إحياء وإقطاع أراضي المعادن الظاهرة:

- ‌7] الغرس والزرع في إحياء الأرض الموات:

- ‌8] جواز التصرف في النصيب الذي يؤخذ من النهر غير المملوك:

- ‌9] حريم البئر والعين في الأرض الموات:

- ‌10] منع الإمام من التصرف في الأرض المحياة التي ليس فيها معادن:

- ‌11] منع تحجير الأرض بغير إقطاع الإمام:

- ‌12] منع إقطاع الإمام المرافق العامة:

- ‌13] تحريم تحجير وإقطاع المياه المباحة:

- ‌14] تقسيم ماء النهر أو السيل الذي يتشاح الناس عليه:

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع

- ‌1] مشروعية البيع وحكمه:

- ‌2] منع الفصل بين الإيجاب والقبول:

- ‌3] عدم انعقاد البيع الذي تقدم فيه الإيجاب على القبول بلفظ الاستفهام:

- ‌4] لزوم اتحاد المجلس في عقد البيع:

- ‌5] جواز البيع بلفظ الهبة:

- ‌6] لزوم التراضي في البيع بين المتعاقدين:

- ‌7] تحريم بيع وشراء المكره بغير حق وعدم لزومه:

- ‌8] صحة بيع المكلف الحر الرشيد:

- ‌9] بطلان بيع المجنون والمغمى عليه:

- ‌10] بطلان بيع من لم يصل سن البلوغ:

- ‌11] تحريم بيع الوصي مال نفسه على الصغير الذي لم يكن له فيه نفع ظاهر وكذا شراؤه:

- ‌12] صحة تصرف المرأة بالبيع والشراء:

- ‌13] اشتراط الإباحة في عقد البيع:

- ‌14] تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن:

- ‌15] اشتراط الانتفاع بالمبيع:

- ‌16] جواز بيع الحيوان المملوك:

- ‌17] جواز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع:

- ‌18] تحريم بيع القرد الذي لا ينتفع به:

- ‌19] إباحة اتخاذ السنور:

- ‌20] جواز شراء المصحف:

- ‌21] صحة بيع العين الطاهرة:

- ‌22] بطلان بيع الحُرِّ:

- ‌23] تحريم بيع أمهات الأولاد:

- ‌24] جواز بيع المدبر تدبيرا مقيدا:

- ‌25] تحريم بيع العين المتنجسة التي لا تقبل التطهير:

- ‌26] جواز بيع العين الجامدة المتنجسة:

- ‌27] تحريم بيع الدم المسفوح:

- ‌28] تحريم بيع الميتة:

- ‌29] تحريم بيع الخمر:

- ‌30] تحريم بيع الخنزير وشراؤه:

- ‌31] تحريم بيع شعر الخنزير:

- ‌32] تحريم بيع هوام الأرض:

- ‌33] تحريم بيع جلود الميتة قبل الدبغ وإباحته بعدها:

- ‌34] بطلان البيع بالميتة والدم:

- ‌35] تحريم بيع ما ليس عند العاقد:

- ‌36] بطلان بيع المرء ما لا يملكه:

- ‌37] صحة بيع العبد المأذون له:

- ‌38] بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد:

- ‌39] ملك المشتري المبيع بالعقد:

- ‌40] تحريم بيع بقاع المناسك:

- ‌41] جواز بيع العقار:

- ‌42] جواز بيع المحوز من الماء والكلأ والمعادن وتحريم المباح منها:

- ‌43] صحة بيع العين الحاضرة المرئية:

- ‌44] جواز الغرر اليسير وتحريم الكثير:

- ‌45] جواز بيع الأعمى الذي كان بصيرا:

- ‌46] فساد بيع العبد الآبق والجمل الشارد:

- ‌47] بطلان بيع المعدوم

- ‌48] بطلان بيع الطائر في الهواء:

- ‌49] بطلان بيع المجهول:

- ‌50] صحة رؤية بعض الدار والأرض إذا وقفا على جزء منها:

- ‌51] فساد بيع حبل الحبلة:

- ‌52] بطلان بيع المضامين والملاقيح:

- ‌53] بطلان بيع الحصاة:

- ‌54] تحريم بيع الثوب في طيه:

- ‌55] جواز بيع الجنين مع أمه:

- ‌56] بطلان بيع اللبن في الضرع:

- ‌57] جواز بيع الحيوان الذي في ضرعه لبن:

- ‌58] جواز بيع المسك:

- ‌59] جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان:

- ‌60] منع بيع عسب الفحل:

- ‌61] بطلان بيع الملامسة والمنابذة:

- ‌62] تحريم بيع ضربة القانص:

- ‌63] منع بيع السمك في الماء:

- ‌64] تحريم بيع البيض في الدجاج والنوى في التمر:

- ‌65] جواز بيع النوى داخل التمر مع التمر:

- ‌66] جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه:

- ‌67] جواز استثناء المبيع المعلوم وتحريم المجهول:

- ‌68] منع إفراد أطراف الحيوان الحي بالعقد:

- ‌69] جواز بيع ما كان عليه قشرتان:

- ‌70] جواز بيع ما له قشر واحد يفسد بإخراجه منه:

- ‌71] اشتراط الثمن لصحة البيع:

- ‌72] فساد المبيع المجهول الثمن:

- ‌73] صحة بيع السلعة برقمها المعلوم للمتعاقدين:

- ‌74] جواز الحلول والتأجيل في ثمن المبيع:

- ‌75] حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق:

- ‌76] جواز بيع الجزاف:

- ‌77] بطلان بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة:

- ‌78] بطلان الصفقة التي جمع فيها بين ما هو مال وما ليس بمال:

- ‌79] صحة بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من العدديات والذرعيات:

- ‌80] بطلان بيع القطيع من الغنم المحدد قيمة جزء منها غير منفرد:

- ‌81] صحة بيع المشاع:

- ‌82] منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة:

- ‌83] تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا:

- ‌84] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب:

- ‌85] جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر:

- ‌86] تحريم التفريق بين الوالدة وولدها الذي لم يميز:

- ‌87] جواز التفريق بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين:

- ‌88] النهي عن بيع وشراء وسوم المسلم على أخيه المسلم:

- ‌89] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي:

- ‌90] صاحب السلعة أحق بالسوم:

- ‌91] جواز بيع المزايدة:

- ‌92] جواز بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي:

- ‌93] جواز تولي البادي البيع لنفسه:

- ‌94] بطلان البيعتين في بيعة:

- ‌95] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد:

- ‌96] جواز بيع المشتري السلعة من البائع بمثل الثمن أو أكثر منه:

- ‌97] جواز بيع السلعة المباعة نسيئة بعد نقد الثمن بأقل منه:

- ‌98] جواز بيع المشتري السلعة للبائع بعرض أقل مما اشتراها منه:

- ‌99] جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية:

- ‌100] تحريم التسعير إذا لم تدع الحاجة إليه:

- ‌101] وجوب التسعير عند حصر البيع في أناس معينين:

- ‌102] جواز ادخار القوت للنفقة:

- ‌103] تحريم الاحتكار المضر بالناس:

- ‌104] مشروعية الإشهاد على البيع:

- ‌105] جواز وقوع البيع في غير المسجد:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع

- ‌1] عدم لزوم شروط العاقدين بعد لزوم العقد:

- ‌2] مشروعية اشتراط المتعاقدين شرطا من مقتضيات العقد أو فيه مصلحة لهما:

- ‌3] صحة اشتراط المشتري صفة مقصودة في المبيع:

- ‌4] بطلان الشرط الذي ينافي مقصود العقد:

- ‌5] منع اشتراط تأخير تسليم البيع في بيوع الأعيان إلى أجل لا يؤمن فيه هلاكه:

- ‌6] بطلان البيع بشرط السلف:

- ‌7] صحة الشرط الذي ثبت بالسنة والإجماع:

- ‌8] بطلان الشروط التي تخالف كتاب اللَّه في العقد:

- ‌9] بطلان الشرط المحرم من أحد المتعاقدين:

- ‌10] بطلان اشتراط الولاء عند بيع العبد:

- ‌11] جواز العربون إذا رُدَّ على المشتري عند عدم رغبته بالعقد:

- ‌12] عدم دخول العيب الحادث في البراءة من العيب:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع

- ‌1] لزوم العقد بعد خيار المجلس:

- ‌2] عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، واللازمة التي لا يقصد منها العوض:

- ‌3] لزوم البيع بعد التفرق وعدم الرد إلا بالعيب أو الشرط:

- ‌4] مشروعية خيار الشرط:

- ‌5] بطلان العقد مع خيار الشرط المطلق:

- ‌6] جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها:

- ‌7] مشروعية خيار الشرط للمتعاقدين أو أحدهما:

- ‌8] إجازة البيع لمن لشرط له الخيار في مدة الخيار:

- ‌9] إجازة البيع ممن له الخيار مع عدم علم صاحبه:

- ‌10] صحة تصرف المشتري في زمن خياره ولزوم العقد:

- ‌11] تحريم وطء المشتري للجارية في زمن الخيار:

- ‌12] نفاذ العتق في زمن الخيار:

- ‌13] بقاء الخيار لمن مات صاحبه الذي لا خيار له:

- ‌14] ثبوت الشفعة في زمن خيار المشتري:

- ‌15] صحة خيار الشرط من غير قضاء ولا رضا الطرف الآخر:

- ‌16] إسلام أحد المتعاقدين في زمن الخيار وأثره في العين المحرمة:

- ‌17] بقاء خيار الشرط للبائع المرتد:

- ‌18] صحة البيع مع الغبن اليسير:

- ‌19] النهي عن تلقي الركبان:

- ‌20] صحة البيع الواقع في السوق على سبيل التلقي:

- ‌21] تحريم النَّجَش في البيع:

- ‌22] صحة البيع السالم من النجش:

- ‌23] تحريم التصرية:

- ‌24] رد المصراة قبل الحلب:

- ‌25] تحريم الغش:

- ‌26] مشروعية خيار العيب:

- ‌27] صحة بيع المعيب:

- ‌28] ثبوت الخيار للعيب المقارن للعقد:

- ‌29] عدم ثبوت الخيار في العيب الحادث بعد العقد والقبض:

- ‌30] منع الخيار في البيع إذا ادعي أنه معيب تم تبين أنه سليم:

- ‌31] الزنا عيب في الجارية:

- ‌32] عدم الحيض في الجارية الصغيرة والآيسة الكبيرة لا يعد عيبا:

- ‌33] الزواج في العبد والأمة يُعد عيبا:

- ‌34] العلم بالعيب يسقط الخيار:

- ‌35] تصرف المشتري في المبيع المعيب قبل العلم بالعيب وبعده:

- ‌36] منع رجوع المشتري بقيمة العيب في العين مع إمساكها:

- ‌37] استخدام السلعة لا يمنع ردها بالعيب:

- ‌38] الزيادة المتصلة تمنع الرد بالعيب:

- ‌39] الزيادة المنفصلة تكون من نصيب المشتري:

- ‌40] جواز رد الأمة المعيبة التي وطئها زوجها:

- ‌41] الرجوع بنقصان العيب في الثوب المقطوع:

- ‌42] قيام الوارث مقام مورثه في خيار العيب:

- ‌43] ضمان المشتري للجنون والجذام والبرص في الرقيق والحيوان بعد عام، وما عداها بعد أربعة أيام:

- ‌44] عدم الرد بالعيب في أحد الشيئين حقيقة وهما شيء واحد تقديرا:

- ‌45] مشروعية الشركة والتولية في البيع:

- ‌46] مشروعية بيع المرابحة:

- ‌47] بيان نقصان السلعة بالعيب عند البيع بالمرابحة:

- ‌48] بيان الشراء من العبد أو المكاتب عند البيع بالمرابحة:

- ‌49] عدم لحوق ثمن الفداء للمبيع الجاني في بيع المرابحة:

- ‌50] الإخبار بزيادة الثمن أو نقصانه في زمن الخيار عند بيع المرابحة:

- ‌51] جواز بيع المتماثلات التي ينقسم ثمنها عند بيع المرابحة:

- ‌52] جواز بيع المرابحة في الشيئين إذا كانا مسلما فيهما صفقة واحدة:

- ‌53] ثبوت الخيار عند الخيانة في بيع المرابحة:

- ‌54] جواز شراء العبد بنية العتق من غير شرط:

- ‌55] وقوع العتق عند الشراء مع شرط الخيار:

- ‌56] عدم لزوم حضور المشتري عند فسخ العقد بالفعل زمن الخيار:

- ‌57] استبراء المشتري الجارية بعد إجازة البيع في وقت الخيار:

- ‌58] لزوم العقد المترتب على رؤية متقدمة:

- ‌59] منع خيار الرؤية في السلم:

- ‌60] انتقال خيار فوات الوصف إلى الورثة:

- ‌61] تحالف وترادُّ المتبايعين المختلفين في الثمن:

- ‌62] جواز تراضي المختلفين على رد السلعة:

- ‌63] فسخ البيع الفاسد ورده:

- ‌64] وجوب استبراء الجارية بعد قبض المشتري في البيع المفسوخ وعدم لزومه قبل القبض:

- ‌65] تحريم بيع الطعام قبل قبضه:

- ‌66] بيع المشتري السلعة قبل قبضها على البائع أو توكيله في بيعها:

- ‌67] تلف المكيل والموزون في مدة الخيار قبل القبض من ضمان البائع:

- ‌68] ضمان العين المباعة بعد قبضها يكون على المشتري:

- ‌69] صحة عتق العبد قبل قبضه:

- ‌70] بطلان العتق قبل القبض في البيع الفاسد:

- ‌71] جواز التصرف قبل القبض في المملوك بالوصية والإرث والغنيمة:

- ‌72] نماء المبيع قبل القبض يكون للمشتري:

- ‌73] هلاك السلعة عند البائع بعد إيداعها عنده يكون من ضمان المشتري:

- ‌74] التخلية قبضٌ للعقار:

- ‌75] مشروعية الإقالة في البيع:

- ‌76] الإقالة التي فيها زيادة أو نقصان تعد بيعا:

- ‌77] تحريم إقالة الوكيل بالشراء:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الصرف

- ‌1] اشتراط القبض في الصرف:

- ‌2] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف:

- ‌3] جواز البيع بالفلوس:

- ‌4] تعيُّن العروض بالتعيين:

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار

- ‌1] يدخل ما كان على الأرض أو البناء في البيع إذا كان ثابتا معه غير منقول:

- ‌2] عدم دخول الباب الموضوع في بيع الدار:

- ‌3] بطلان بيع الفِناء مع الدار:

- ‌4] تملك المشتري ثمر النخل المؤبَّر وغير المؤبر:

- ‌5] تملك البائع ثمر النخلة المؤبر بعضها:

- ‌6] تملك الثمر متعلق بتشقق طلعه من النخل:

- ‌7] جواز بيع الثمرة الظاهرة التي لا أكمام لها:

- ‌8] جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح:

- ‌9] جواز تطوع البائع للمشتري بترك الثمرة بعد النضج في الشجرة:

- ‌10] جواز بيع الثمار بعد ظهور الطيب بشرط القطع:

- ‌11] تملك البائع للزرع الذي لا يحصد إلا مرة أو ما المقصود منه مستتر إذا بيعت مع الأرض:

- ‌12] جواز بيع الثمار الظاهرة والمغيبة إذا أُظهرت:

- ‌13] جواز بيع الحب الذي لم يشتد مع الأرض والثمرة التي لم يبدو صلاحها مع النخل:

- ‌14] جواز بيع السنبل إذا ابيضَّ:

- ‌15] جواز بيع الحبوب والتبن إذا صُفيا:

- ‌16] تحريم بيع المعاومة:

- ‌17] جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع:

- ‌18] بطلان بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية:

- ‌19] عدم دخول أرض الشجر في البيع إذا باع الشجر على القطع:

- ‌20] قطع الزرع والثمرة بعد البيع يكون على المشتري:

- ‌21] ضمان البائع للجائحة التي تكون على الثمار قبل قبض المشتري

- ‌22] ضمان المشتري للجائحة التي أصابت الثمرة بعد جذه لها:

- ‌23] جواز بيع الثمرة كاملة بعد بدو صلاح بعضها:

- ‌24] تملك المشتري لمال الرقيق بالشرط:

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السَّلَم

- ‌1] مشروعية السلم:

- ‌2] شروط البيع شروط للسلم:

- ‌3] كون المسلم فيه معلوما:

- ‌4] صحة السلم في المكيلات والموزونات والمذروعات المنضبطة بالوصف:

- ‌5] جواز السلم في الشحم:

- ‌6] جواز السلم في صغار اللؤلؤ:

- ‌7] تحريم السلم في الخبز عددا:

- ‌8] جواز رد أجود أو أردأ من المُسلم فيه عند حلول الأجل:

- ‌9] اغتفار التفاوت اليسير في وصف المسلم فيه:

- ‌10] صحة الأجل في المسلم فيه:

- ‌11] العلم بالأجل في المسلم فيه:

- ‌12] صحة تحديد الأجل في السلم بالأهلة:

- ‌13] بطلان جعل الأجل في السلم إلى الميسرة:

- ‌14] تحريم جهالة الأجل في العقد المؤجل:

- ‌15] كون المسلم فيه عام الوجود في محله:

- ‌16] بطلان السلم في ثمر بستان بعينه:

- ‌17] العلم برأس مال السلم:

- ‌18] اشتراط معرفة صفة رأس مال السلم:

- ‌19] الاكتفاء بالإشارة في رأس مال السلم الذي لا يتعلق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات المتفاوتة:

- ‌20] صحة السلم الذي سُلِّم رأس المال فيه في مجلس العقد:

- ‌21] منع جعل رأس مال السلم دينا في الذمة:

- ‌22] بطلان قدْرٍ من رأس مال السلم المستحق بعضه دون بعض:

- ‌23] تحريم السلم إذا كان رأس المال والمسلم فيه من الأثمان:

- ‌24] جواز السلم في شيئين مع عدم تبيين حصة كل منهما من رأس المال الذي لا يتعلق العقد بقدره:

- ‌25] كون المسلم فيه موصوفا في الذمة:

- ‌26] منع السلم فيما لا يثبت في الذمة:

- ‌27] جواز تسمية مكان قبض المسلم فيه:

- ‌28] عدم ذكر مكان إيفاء المسلم فيه الذي ليس لحمله مؤونة:

- ‌29] صحة السلم الذي وجد فيه المسلم فيه من العقد إلى حلول الأجل:

- ‌30] تحريم بيع المسلم فيه قبل قبضه:

- ‌31] رد مال من أسلم من الذميين الذَين وقع السلم بينهما على عين محرمة:

- ‌32] عدم صحة السلم الذي أُبطل فيه الخيار بعد هلاك السلعة أو استهلاكها:

- ‌33] جواز الإقالة في السلم:

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة

- ‌1] مشروعية الإجارة:

- ‌2] محل الإجارة المنافع:

- ‌3] معرفة المنفعة والأجرة في الإجارة:

- ‌4] صحة الإجارة على حمل الصبرة:

- ‌5] صحة استئجار الراعي على الرعي:

- ‌6] جواز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة:

- ‌7] جواز الإجارة على حصاد الزرع:

- ‌8] جواز استئجار الحجَّام لغير الحجامة:

- ‌9] جواز استئجار الآدمي:

- ‌10] جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل:

- ‌11] جواز استئجار الكيَّال والوزَّان لعمل معلوم أو في مدة معلومة:

- ‌12] جواز إجارة البسط والثياب:

- ‌13] جواز استئجار الحمام:

- ‌14] جواز إجارة الخِيَم والمحامل والعَمَاريات:

- ‌15] جواز إجارة المنازل:

- ‌16] جواز إجارة رحا الماء:

- ‌17] جواز استئجار الظئر للرضاع:

- ‌18] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل:

- ‌19] مؤونة الظئر عند استئجارها تكون عليها إلا بالشرط:

- ‌20] تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها:

- ‌21] بطلان استئجار المنفعة التي لا قيمة لها:

- ‌22] بطلان إجارة العين لمنفعة غير مرادة:

- ‌23] جواز الإجارة مدة معلومة يحدد فيها قسط كل شهر:

- ‌24] اشتراط الإباحة في عقد الإجارة:

- ‌25] بطلان أجرة النائحة والمغنية:

- ‌26] جواز إجارة المسلم للذمي في عمل معيَّن في الذمة:

- ‌27] جواز استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه وبمن هو مثله:

- ‌28] إبدال ما ذهب من زادٍ محمولٍ على الدابة عند إطلاق العقد:

- ‌29] العلم بالمدة في الإجارة:

- ‌30] الأفضل ترك أخذ المال على تعليم القرآن والعلوم الشرعية:

- ‌31] جواز أخذ المال على وجه النيابة في الحج عن الغير:

- ‌32] تحريم أخذ الأجرة على العبادات المحضة التي لا تتعدى نفع فاعلها:

- ‌33] جواز استئجار الأرض لزراعة الحنطة وما يكون ضرره كضررها أو دونه:

- ‌34] الإجارة عقد لازم من الطرفين:

- ‌35] بطلان ما فات من العين المستأجرة:

- ‌36] فوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بالعيب:

- ‌37] فسخ الإجارة بسبب عذر مانع من الاستيفاء:

- ‌38] ضمان المستأجر لما تلف من الزرع:

- ‌39] خيار العيب للمستأجر في العين المستأجرة:

- ‌40] عدم تضمين الأجير الخاص:

- ‌41] عدم ضمان الدابة في الإجارة:

- ‌42] عدم ضمان الراعي الذي لم يتعد:

- ‌43] ضمان الحمَّال الذي زحمه الناس:

- ‌44] ضمان الحجام والختان والطبيب:

- ‌45] عدم ضمان العين المستأجَرة التي في يد المستأجِر:

- ‌46] منع المطالبة بالأجرة المؤجلة:

- ‌47] وجوب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة التي لم تسمَّ فيها الأجرة:

- ‌48] وجوب أجرة المثل في العمل الزائد عن المتفق عليه في الإجارة:

- ‌49] جواز إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة الأولى:

- ‌50] جواز إجارة المشاع من الشريك:

- ‌51] عدم صحة الإكراه في الإجارة:

- ‌الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌1] مشروعية المساقاة:

- ‌2] تحريم المساقاة على ما لا ثمر له:

- ‌3] تحريم المساقاة فيما لا تزيد به الثمرة:

- ‌4] فساد اشتراط اشتراك المتساقيين في الأرض والشجر:

- ‌5] بطلان المزارعة على جزء معين من الزرع:

- ‌6] تحريم اشتراط منفعة على العامل في المزارعة:

- ‌7] جواز اشتراط استئجار الأرض وزراعة ما شاء فيها:

- ‌8] جواز استئجار الأرض التي لها ماء دائم للزرع والغرس:

- ‌9] جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة:

- ‌الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة

- ‌1] مشروعية الجعالة:

- ‌2] عدم استحقاق الجعل على عمل غير رد الآبق:

- ‌3] تقسيم الجعل في حالة تعدد العامل:

- ‌4] مشروعية أخذ الآبق:

- ‌5] تصرف الإمام بمقتضى المصلحة في العبد الآبق:

- ‌6] استحقاق الجعل لراد الآبق إذا شرطه:

- ‌الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح

- ‌1] مشروعية الصلح:

- ‌2] تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه بعد اعترافه به:

- ‌3] بطلان الصلح مع الإنكار والسكوت والمدعي معتقد الحق معه:

- ‌4] بطلان المصالحة عن الحدود في حقوق اللَّه:

- ‌5] جواز العوض في الصلح عن الجناية:

- ‌6] المصالحة عن قيمة المتلفات:

- ‌7] الأجل في الاستصناع الذي لا يتعامل به يجعل العقد سلما:

- ‌الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة

- ‌1] مشروعية المسابقة والمناضلة:

- ‌2] جواز المسابقة بغير عوض:

- ‌3] تحريم السبق من الطرفين إلا في الخف والحافر والنصل:

- ‌4] إباحة إخراج السبق من أحد المتسابقين في المسابقات المشروعة:

- ‌5] جواز إخراج السبق من السلطان أو أجنبي عن المتسابقين:

- ‌6] تحريم العوض الذي يكون من المتسابقين:

- ‌7] تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها:

- ‌8] وجوب تحديد المسافة في المسابقات المشروعة:

- ‌الباب الثامن: مسائل الإجماع في كتاب الشفعة

- ‌1] مشروعية الشفعة في العقار الذي لم يقسم:

- ‌2] صحة الشفعة المنتقلة بعقد البيع:

- ‌3] الأخذ بالشفعة في البناء والغراس يباع مع الأرض:

- ‌4] ثبوت الشفعة للغائب:

- ‌5] بقاء الشفعة لمن عجز الإشهاد في سفره:

- ‌6] جواز تأخير الشفعة بسبب العذر:

- ‌7] الأخذ بكامل الشفعة:

- ‌8] ثبوت شفعة الذمي والمسلم على الذمي:

- ‌9] بيع المشتري المشفوع فيه قبل طلب الشفيع الشفعة:

- ‌10] عدم إجبار المشتري على قلع ما زرعه قبل حضور الشفيع:

- ‌11] صحة تصرف الشفيع في العين بعد أخذها من المشتري:

- ‌12] بقاء حق الشريك في الشقص المشاع المتصرف فيه:

- ‌13] أخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن الذي اشتراه المشتري:

- ‌14] لزوم إقالة البائع بعد طلب الشفيع الشفعة:

- ‌15] أخذ الوصي الشفعة للصبي:

- ‌الخاتمة

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌65] تحريم بيع الطعام قبل قبضه:

الاستحسان غير واجب، وإن كان بعد القبض، فالاستبراء واجب قياسا واستحسانا] (1).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (2).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الجارية خرجت من ملكه ويده، وثبت حلها للغير، وهو المشتري، فإذا عادت إليه لزمه استبراء جديد، قياسا على استبرائه لها ابتداء (3).

الثاني: أن الاستبراء في الجارية إنما وجب كي لا يفضي إلى اختلاط المياه، وامتزاج الأنساب، ومظنة ذلك عند تجدد الملك على رقبتها، كما هو حال البائع والمشتري (4).

الثالث: أما قبل القبض: فالاستبراء إنما هو من أجل إثبات براءة الرحم، وفي هذه الحالة الرحم مأمون الجانب، فلا حاجة إليه.

‌النتيجة:

صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

‌65] تحريم بيع الطعام قبل قبضه:

• المراد بالمسألة: التصرف في المبيع قبل قبضه معاوضة، والمبيع طعام غير الماء، وهو مما يحتاج إلى توفية -وهو ما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا- وأراد بيعه لغير بائعه، لا يجوز، بإجماع العلماء. وإذا كان ذلك بعد القبض، فإن البيع صحيح، بإجماع العلماء.

(1)"فتح القدير"(6/ 310).

(2)

"التاج والإكليل"(5/ 527 - 528)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي"(2/ 498)، "منح الجليل"(4/ 362)، "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب مع فتوحات الوهاب عليه"(4/ 468)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج"(4/ 59)، "مغني المحتاج"(5/ 114)، "قواعد ابن رجب"(ص 382)، "الإنصاف"(4/ 479)، "كشاف القناع"(5/ 437 - 438).

(3)

"المبسوط"(13/ 148) بتصرف يسير.

(4)

"المغني"(11/ 278).

ص: 507

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما، فليس له أن يبيعه حتى يقبضه](1). ويقول أيضا: [وثبت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، وهذا قول عوام أهل العلم](2). نقل العبارة الأولى ابن قدامة، وابن القطان، والنووي، وابن القيم (3).

• الطحاوي (321 هـ) يقول: [ووجه آخر: أنا رأينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، وأجمع المسلمون على ذلك](4).

• الجصاص (370 هـ) يقول: [. . . لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية -يعني قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (5) - وإن كان مخرجها مخرج العموم، فقد أريد به الخصوص؛ لأنهم متفقون على حظر كثير من البياعات، نحو بيع ما لم يقبض. . .](6). ويدخل فيه الطعام دخولا أوليًّا.

• الخطابي (388 هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على أن الطعام، لا يجوز بيعه قبل القبض](7).

• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن من باع سلعة ملكها بعد أن قبضها، ونقلها عن مكانها، وكالها إن كانت مما يكال؛ فإن ذلك جائز](8). نقله عنه ابن القطان (9).

• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [لا خلاف فيه بين العلماء في الطعام كله،

(1)"الإجماع"(ص 132)، "الإشراف"(6/ 50).

(2)

"الإقناع" لابن المنذر (1/ 254).

(3)

"المغني"(6/ 183)، "الإقناع" لابن القطان (4/ 1783)، "المجموع"(9/ 326)، "حاشية تهذيب السنن"(5/ 131).

(4)

"شرح معاني الآثار"(4/ 36).

(5)

البقرة: الآية (275).

(6)

"أحكام القرآن"(1/ 640 - 641).

(7)

"معالم السنن"(5/ 130).

(8)

"مراتب الإجماع"(ص 157).

(9)

"الإقناع" لابن القطان (4/ 1757).

ص: 508

والإدام كله، مقتات وغير مقتات، مُدَّخر وغير مدخر، كل ما يؤكل أو يشرب، فلا يجوز بيعه عند جميعهم، حتى يستوفيه مبتاعه] (1). ويقول أيضا:[ولم يختلف العلماء في كل ما يكال أو يوزن من الطعام كله والإدام، أنه لا يجوز بيعه لمن ابتاعه على الكيل والوزن، حتى يقبضه كيلا أو وزنا](2). وقال في موضع آخر: [أما بيع الفاكهة رطبها ويابسها، فلا أعلم خلافا بين فقهاء العراق والحجاز والشام والمشرق والمغرب أنه لا يباع شيء منها قبل القبض -وهو الاستيفاء-](3). ويقول أيضا: [. . . إجماع العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن إلى آخره، لجاز له بيعه في موضعه](4). وفي موضع آخر لما ذكر حديث ابن عمر "من ابتاع طعاما فلا. . . " قال: [هذا حديث صحيح الإسناد، مجتمع على القول بجملته](5). نقل عنه العبارة الثالثة ابن القطان (6).

• البغوي (516 هـ) يقول: [اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما، لا يجوز له بيعه قبل القبض](7).

• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [. . . ما لا يدخل فيه اختلاف. . . كل ما كان من الأطعمة، فلا يجوز بيعه قبل استيفائه](8).

• العمراني (558 هـ) يقول: [فإن كان طعاما، لم يجز بيعه قبل قبضه بلا خلاف](9).

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن الطعام إذا اشتري مكايلة أو موازنة أو معاددة، فلا يجوز لمن اشتراه أن يبيعه من آخر، أو يعاوض به حتى يقبضه الأول، وأن القبض شرط في صحة هذا البيع](10).

• الكاساني (587 هـ) يقول: [لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل

(1)"الاستذكار"(6/ 378).

(2)

المصدر السابق (6/ 372).

(3)

المصدر السابق (6/ 344).

(4)

"التمهيد"(13/ 343).

(5)

المصدر السابق (13/ 325).

(6)

"الإقناع" لابن القطان (4/ 1786).

(7)

"شرح السنة"(8/ 107).

(8)

"البيان والتحصيل"(8/ 32).

(9)

"البيان في مذهب الإمام الشافعي"(5/ 67).

(10)

"الإفصاح"(1/ 287).

ص: 509

القبض، بالإجماع] (1).

• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك، إلا ما يحكى عن عثمان البَتِّي](2).

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه. . .، ولم أعلم بين أهل العلم خلافا، إلا ما حكي عن البتِّي، أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه](3). نقله عنه العيني (4).

• ابن شداد (5)(632 هـ) يقول: [وقد اتفق العلماء على أن من ابتاع طعاما، لا يجوز له بيعه قبل القبض](6).

• سبط ابن الجوزي (7)(654 هـ) يقول: [واتفقوا على عدم جواز بيع المنقول قبل القبض](8).

• النووي (676 هـ) يقول: [أما مذهب عثمان البتِّي فحكاه المازري والقاضي،

(1)"بدائع الصنائع"(5/ 234). والمنقول هو: الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر. فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات. "مجلة الأحكام العدلية"(1/ 116). وعليه فما ذكره الكاساني أعم مما ذكره العلماء، فالمنقول يشمل الطعام وغيره.

(2)

"بداية المجتهد"(2/ 108).

(3)

"المغني"(6/ 188 - 189).

(4)

"عمدة القاري"(11/ 242).

(5)

يوسف بن رافع بن تميم الأسدي الحلبي الشافعي بهاء الدين ابن شداد، ولد عام (539 هـ) برع في الفقه والعلوم، وساد أهل زمانه، ونال رئاسة الدين والدنيا، تولى قضاء بيت المقدس، من آثاره:"دلائل الأحكام على التنبيه"، "الموجز الباهر"، "سيرة صلاح الدين". توفي عام (632 هـ). "مرآة الجنان"(4/ 82)، "طبقات السبكي"(8/ 360)، "شذرات الذهب"(5/ 159).

(6)

"دلائل الأحكام"(2/ 116).

(7)

يوسف بن فرغلي أبو المظفر المعروف بسبط ابن الجوزي، كان حنبليا ثم أصبح حنفيا، ولد ببغداد عام (582 هـ) نشأ في كنف جده لأمه ابن الجوزي، من آثاره:"مرآة الزمان في وفيات الفضلاء والأعيان"، "إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف". توفي عام (654 هـ). "الجواهر المضية"(3/ 633)، "تاج التراجم"(ص 83).

(8)

"إيثار الإنصاف"(ص 585).

ص: 510

ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه] (1).

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [وكل ما لا يدخل في ضمان المشتري إلا بقبضه، لا يجوز له بيعه حتى يقبضه. . .، ولم نعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا، إلا ما حكي عن البتِّي، أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه](2).

• ابن حجر (852 هـ) يقول: [. . . اتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه](3).

• العيني (855 هـ) يقول: [بيع المنقول قبل القبض، لا يجوز بالإجماع](4).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (5).

الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" وفي لفظ "حتى يقبضه"(6).

الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله"(7).

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبضه المشتري من البائع، والنهي يقتضي التحريم.

• المخالفون للإجماع:

حُكي الخلاف في المسألة عن عثمان البَتِّي، وعطاء بن أبي رباح، ونقل عنهم أنهم كانوا يقولون بجواز بيع كل شيء قبل قبضه (8).

(1)"شرح صحيح مسلم"(10/ 170).

(2)

"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 497).

(3)

"فتح الباري"(4/ 335).

(4)

"البناية"(8/ 229).

(5)

أخرجه البخاري (2167)، (ص 406)، ومسلم (1527)، (3/ 938) واللفظ له.

(6)

سبق تخريجه.

(7)

أخرجه البخاري (2132)، (ص 401)، ومسلم (1525)، (3/ 938) واللفظ له.

(8)

"الاستذكار"(6/ 440)، "التمهيد"(13/ 334)، "شرح صحيح مسلم"(10/ 170)، =

ص: 511

ولعلهم يستدلون: بأن الأصل في البيوع أنها على الإباحة، والملك للسلعة يتحقق بالعقد الذي هو قائم على الإيجاب والقبول، فإذا تحقق ذلك فله حق التصرف بها كيفما شاء.

أما قول عثمان: فقد جزم بشذوذه جماعة من العلماء، منهم: ابن عبد البر، والنووي، وابن القيم (1)، ولعله لم يبلغه الخبر في هذا، أو لم يصح ذلك عنه.

أما قول عطاء فلم أجد من نسبه إليه إلا ابن حزم، وهذا يشهد لضعف هذه النسبة إليه، خاصة وأن عطاء أشهر من عثمان، فكيف يحكي عامة العلماء الخلاف عن عثمان دونه، وينفرد ابن حزم بنسبته إليه! ! ويضاف إلى هذا أن عطاء هو راوي الحديث عن حكيم بن حزام (2)، والذي جاء فيه النهي صريحا في المسألة، ثم إنه رَوى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء ما يخالف ما ذكر ابن حزم (3)، ولو ثبت ما ذكر ابن حزم لحُكم بشذوذه.

‌النتيجة:

ثبوت الإجماع في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه؛ وذلك لشذوذ الأقوال المخالفة، أو عدم ثبوتها. أما ما ذكره الحنفية -الكاساني والعيني وسبط ابن الجوزي- من حكاية الإجماع على المنقول عموما فهو غير صحيح؛ لأن من العلماء من خالف فقال: إن المحرم المفسد للبيع هو بيع الطعام دون غيره من الأشياء قبل قبضه، وما عداه فيبقى على الجواز. قال به المالكية وهو رواية عند الحنابلة (4). واختار هذا القول ابن المنذر (5).

= "المغني"(6/ 188 - 189)، "تهذيب السنن"(5/ 131)، "المحلى" (7/ 476). تنبيه: الذي نقله عن عطاء ابن حزم، ولم ينقل قول عثمان.

(1)

المصادر السابقة.

(2)

أخرجه النسائي (4603)، (7/ 286) وابن حبان (4985)، (11/ 361) عن حكيم بن حزام أنه قال: اشتريت طعاما من طعام الصدقة، فاربحت فيه قبل أن أقبضه، فاردت بيعه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبعه حتى تقبضه".

(3)

"مصنف ابن أبي شيبة"(5/ 156).

(4)

"الفواكه الدواني"(2/ 78)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (3/ 151 - 152)، "منح الجليل"(5/ 246)، "الإنصاف"(4/ 466).

(5)

"الإقناع" لابن المنذر (1/ 254).

ص: 512