الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مخالفة لما أذن له فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:"المسلمون على شروطهم"(1)، فلا ضمان عليه.
الثاني: أن يد المستأجر يد أمانة، والأمين لا يضمن، ما لم يتعد بفعله، أو يُفرِّط.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
42] عدم ضمان الراعي الذي لم يتعد:
• المراد بالمسألة: الراعي الذي يرعى البهائم، إذا استأجره رجل لرعي بهائمه إجارة خاصة، وتلفت الماشية، أو بعضها من غير تعد أو تفريط، فلا ضمان عليه، وإذا ثبت تفريطه أو تعديه -مثل: أن ينام عن السائمة، أو يغفل عنها، أو يتركها تتباعد منه، أو تغيب عن نَظَره وحِفْظه، أو يضربها ضربا يسرف فيه، أو في غير موضع الضرب، أو من غير حاجة إليه، أو سلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف- فإنه يضمن، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [اتفقوا على أن الراعي ما لم يتعد، فلا ضمان عليه](2). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (3).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [لا ضمان على الراعي فيما تلف من الماشية، ما لم يتعد، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن الشعبي. . .، فأما ما تلف بتعديه، فيضمنه، بغير خلاف](4). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (5).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [لا يضمن -أي: الراعي- ما تلف من الماشية إذا لم يتعد أو يفرط في حفظها، لا نعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن الشعبي أنه كان يُضمِّن الراعي. . .، فأما ما تلف بتعديه، فيضمنه بغير خلاف](6).
(1) سبق تخريجه.
(2)
"الإفصاح"(2/ 37).
(3)
"حاشية الروض المربع"(5/ 339).
(4)
"المغني"(8/ 123).
(5)
"حاشية الروض المربع"(5/ 339).
(6)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 485).
• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [واتفقوا على أن الراعي ما لم يتعد، فلا ضمان عليه](1).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [(ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد) بغير خلاف نعلمه إلا ما روي عن الشعبي. . .، ما أُتلف بتعديه أنه ضامن له بغير خلاف](2). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا"(5).
• وجه الدلالة: أن قاعدة الشرع في أموال المسلمين أنها معصومة، لا يجوز الاعتداء عليها إلا بحق، ومن ذلك الراعي فلا يُعتدى على ماله ما لم يقع التفريط منه أو الاعتداء.
الثاني: القياس على المودَع، فكما أنه لا يضمن ما لم يقع منه الاعتداء أو التفريط فكذلك الراعي، بجامع أن كلا منهما مؤتمن على الحفظ، ويدهما على العين يد أمانة.
الثالث: أنها عين قبضت بحكم الإجارة، فلا يقع الضمان ما لم يتعد أو يفرط، أشبه العين المستأجرة (6).
• المخالفون للإجماع:
(1)"جواهر العقود"(1/ 216).
(2)
"المبدع"(5/ 111).
(3)
"حاشية الروض المربع"(5/ 340).
(4)
"المبسوط"(15/ 161)، "معين الحكام"(ص 201)، "مجمع الضمانات"(ص 28 - 29)، "المدونة"(3/ 449)، "الذخيرة"(5/ 507)، "تبصرة الحكام"(1/ 331 - 332)، "المحلى"(7/ 29).
(5)
أخرجه مسلم (1218)، (2/ 724).
(6)
ينظر في الدليلين الأخيرين: "المغني"(8/ 123)، "المبدع"(5/ 111).