الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يلزمه بأخذ الجميع (1).
ويمكن أن يستدل لهؤلاء: أن الشفيع إنما يلزمه قسطه فقط، وربما لا يقدر إلا عليه، وإلزامه بالأخذ بكامل الشفعة إلزام بما لا مقدرة له عليه، والمشتري دخل على بينة وبصيرة بالشفيع، وهو غير ملزم بالعقد أصلا، فإذا دخل كان راضيا بالمشاركة.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
8] ثبوت شفعة الذمي والمسلم على الذمي:
• المراد بالمسألة: إذا كان ثمة دار بين ذميين غير مقسومة، وباع أحدهما نصيبه، فلصاحبه الذمي حق المطالبة بالشفعة، وكذا إذا كانت لمسلم على ذمي، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (450 هـ) يقول: [لا خلاف بين الفقهاء أن الشفعة تجب للمسلم على الذمي. . .، وتجب للذمي على الذمي](2).
• العمراني (558 هـ) يقول: [وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي، وللذمي على الذمي. . .، ولا خلاف في ذلك](3).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وتثبت للذمي على الذمي. . .، ولا نعلم في هذا خلافا](4). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (5).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [وتثبت للذمي على الذمي. . .، ولا نعلم في هذا خلافا](6). نقله عنه برهان الدين ابن مفلح (7).
• الموافقون على الإجماع:
(1)"روضة الطالبين"(5/ 102).
(2)
"الحاوي الكبير"(7/ 302).
(3)
"البيان"(7/ 111).
(4)
"المغني"(7/ 525).
(5)
"حاشية الروض المربع"(5/ 442).
(6)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (15/ 521).
(7)
"المبدع"(5/ 231).