الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: يقول أيضا: [الشرع صحيح بيع المعدوم في بعض المواضع، فإنه أجاز بيع الثمر بعد بدو صلاحه، والحب بعد اشتداده، ومعلوم أن العقد إنما ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يخلق بعد](1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في مسألة النهي عن بيع المعدوم؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها، والمقصود من عدم الصحة في المسألة هو تعميم النهي عن بيع المعدوم، فالعلماء قاطبة كما ذكر ابن القيم أجازوا بعض صور بيع المعدوم، وهو مراد من حكى الإجماع في المسألة، فهم يوافقون على هذه المسائل.
48] بطلان بيع الطائر في الهواء:
المراد بالمسألة: الطائر إذا كان يطير في الهواء، وهو غير محبوس في مكان، وعلم أنه لا يرجع، فإن بيعه محرم ولا يصح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• المازري (536 هـ) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة، والطير في الهواء، والسمك في الماء](2). نقله عنه الزرقاني (3).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [إذا باع طائرا في الهواء، لم يصح، مملوكا أو غير مملوك. . .، ولا نعلم في هذا خلافا](4).
• النووي (676 هـ) يقول: [وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، والطير في الهواء](5). نقله عنه أبو زرعة العراقي (6).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الطير في الهواء، مملوكا كان أو لا. . .، ولا نعلم في هذا خلافا](7).
(1)"إعلام الموقعين"(2/ 8).
(2)
"المعلم بفوائد مسلم"(2/ 159 - 160).
(3)
"شرح الزرقاني على الموطأ"(3/ 397).
(4)
"المغني"(6/ 290).
(5)
"شرح صحيح مسلم"(10/ 156).
(6)
"طرح التثريب"(6/ 105 - 106).
(7)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 90 - 91).
• القرافي (684 هـ) يقول: [الغرر والجهالة ثلاثة أقسام: كثير ممتنع إجماعا: كالطير في الهواء. . . .](1).
• الخرشي (1101 هـ) يقول: [والغرر ثلاثة أقسام: ممتنع إجماعا: كطير الهواء](2).
• النفراوي (125 هـ) يقول: [وأما السمك فى الماء، أو الطير فى الهواء، فممتنع إجماعا](3).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [وأجمعوا على عدم صحة بيع الأجنة في البطون، والطير في الهواء](4).
• العدوي (5)(1189 هـ) يقول: [وأما السمك فى الماء، والطير فى الهواء، فممتنع إجماعا](6).
• الدردير (1201 هـ) يقول: [(واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة). . .، فخرج بقيد اليسارة الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا](7).
• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [ومن جملته -أي: بيع الغرر-: بيع الطير في الهواء، وهو مجمع على ذلك](8).
• عليش (1299 هـ) يقول: [(واغتفر). . . إجماعا (غرر). . . (يسير)
(1)"الفروق"(3/ 265 - 266).
(2)
"شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 69، 75).
(3)
"الفواكه الدواني"(2/ 80).
(4)
"سبل السلام"(2/ 18 - 19).
(5)
علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي، ولد عام (1112 هـ) درس بالأزهر، له حواش كثيرة، منها:"حاشية على كفاية الطالب الرباني"، "حاشية على شرح الخرشي"، "حاشية على شرح العراقي على الألفية". توفي عام (1189 هـ). "شجرة النور الزكية"(ص 341)، "تاريخ الجبرتي"(1/ 476).
(6)
"حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني"(2/ 150).
(7)
"الشرح الكبير" للدردير (3/ 60).
(8)
"نيل الأوطار"(5/ 175).
للضرورة. . .، فخرج بقيد اليسير الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا] (1).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [(ولا طير في هواء) أجمعوا على النهي عنه](2)
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر"(4).
• وجه الدلالة: أن من بيع الغرر: بيع الطائر إذا كان في الهواء، فهو مجهول العاقبة، لا يُدرى عن حصوله شيء.
الثاني: أن بيع الطائر في الهواء قد اختل فيه شرطان من شروط البيع، وهما: القدرة على تسليمه، فقد يقدر عليه وقد لا يقدر، وكذا عدم الملك إذا لم يكن يملكه، فإذا كان كذلك، فهو بيع باطل لفقده هذين الشرطين.
الثالث: أنه إن قدر عليه فيكون المشتري قد قمر البائع؛ حيث أخذ ماله بدون قيمته، وإن لم يقدر عليه، كان البائع قد قمر المشتري، وفي كل منهما أكل مال بالباطل؛ فهو قمار (5).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: ابن حزم من الظاهرية، فقال: يجوز بيع الطائر في الهواء إذا كان مملوكا (6).
(1)"منح الجليل"(5/ 41).
(2)
"حاشية الروض المربع"(4/ 349).
(3)
"تبيين الحقائق"(4/ 46)، "البناية"(8/ 147)، "فتح القدير"(6/ 411).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"حاشية الروض المربع"(4/ 349).
(6)
"المحلى"(7/ 285).