الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما خص هذه الثلاثة؛ لأنها يستفاد منها في الجهاد، فيأخذ حكمها كل ما كان في معناها.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. إلا ما ذكره الجصاص وابن هبيرة فإن عبارتهما دقيقة في هذه المسألة؛ لأنهما حكيا الجواز، ولم ينفيا ما عداه.
4] إباحة إخراج السبق من أحد المتسابقين في المسابقات المشروعة:
• المراد بالمسألة: إذا قال أحد المتسابقِين إن كانوا جماعة، أو أحد المتسابقَين إِن كانا اثنين للآخر: إن سبقتني فلك كذا وكذا، ولم يخرج الآخر شيء من ماله، فهذا جائز، فإذا سبقه الآخر أخذ السبق كاملا، وإن سبق المُخْرِج رجع السبق له، وليس على الآخر شيء، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [لا أعلم خلافا في إباحة إخراج أحد المتسابقين بالقوسين المتساويتين من ماله شيء مسمى، فإن سبقه الآخر أخذه، وإن سبق هو أحرز ماله، ولم يغرم له الآخر شيء](1).
• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [والرهان الذي يكون فيها -أي: المسابقة- على ثلاثة أوجه: . . .، فأما الوجه الجائز باتفاق: وهو أن يخرج أحد المتسابقَين إن كانا اثنين، أو أحد المتسابقِين إن كانوا جماعة، جُعلا لا يرجع إليه بحال، ولا يُخرج مَن سواه شيئا، فإن سُبِق مُخرج الجُعل كان الجعل للسابق، وإن سَبَق هو صاحبه، ولم يكن معه غيره، كان الجُعل طُعمة لمن حضر، وإن كانوا جماعة كان الجعل لمن جاء سابقا بعده منهم. وهذا الوجه في الجواز مثل أن يخرج الإمام الجعل فيجعله لمن سبق من المتسابقين، فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم](2). نقله عنه المواق (3).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) لما ذكر أنواع الأسباق تكلم عن النوع الثاني فقال: [وسبق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه، فإن سبقه صاحبه أخذه، وإن
(1)"مراتب الإجماع"(ص 254).
(2)
"المقدمات الممهدات"(3/ 475).
(3)
"التاج والإكليل"(4/ 609 - 610).
سبق هو صاحبه أخذه، وحَسُن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له، ولا يرجع إلى ماله، وهذا مما لا خلاف فيه] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن السبق إذا كان من أحد الجانبين فإن شبهة القمار قد انتفت، وحينئذ فلا محظور بعد انتفاء الشبهة.
الثاني: أن فيه تحريضا على الأخذ بأسباب الجهاد في الجملة بمال نفسه، وذلك مشروع قياسا على التنفيل من الإمام، بل هو أولى؛ لأن هذا يتصرف في مال نفسه بالبدل، والإمام بالتنفيل يتصرف فيما لغيره فيه حق في الجملة، وهو الغنيمة، فلما جاز ذلك فهذا بالجواز أولى (3).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة أكثر المالكية، وهو القول الثاني للإمام مالك، وقول ربيعة والأوزاعي، ولهم فيها تفصيل على النحو التالي: إذا سبق الآخر الذي لم يُخْرج الجعل، فإنه يأخذ الجعل ولا إشكال.
أما إذا سبق الذي أخرج الجعل، فإنه لا يأخذ الجعل بل يعطيه من حضر المسابقة، أو الذي يليه إن كان في المسابقة أكثر من اثنين (4).
(1)"الجامع لأحكام القرآن"(9/ 147).
(2)
"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 515)، "بدائع الصنائع"(2/ 503)، "تبيين الحقائق"(6/ 227 - 228)، "الأم"(4/ 244)، "أسنى المطالب"(4/ 240)، "مغني المحتاج"(6/ 170)، "الفروع"(4/ 463)، "دقائق أولي النهى"(2/ 290)، "مطالب أولي النهى"(3/ 706).
(3)
ينظر: "بدائع الصنائع"(6/ 206).
(4)
"الكافي" لابن عبد البر (1/ 224)، "المنتقى"(3/ 216)، "الذخيرة"(3/ 465)، "مواهب الجليل"(3/ 391).
تنبيهان:
الأول: حكى ابن قدامة وأبو زرعة العراقي عن الإمام مالك قولا بالمنع مطلقا سواء كان =