الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على الوكيل في قبض المبيع: فكما أنه يجوز له قبض المبيع عن المشتري، فكذلك يجوز للمستأجر أن يُسْكن من يشاء في العين التي استأجرها، بجامع أن كلا منهما مالك، فله حق التصرف فيها بما يشاء.
الثاني: أنه إذا فعل ما يُضِرُّ بالعين المستأجرة، فقد فعل فوق ما هو متفق عليه في العقد، فلا يجوز له فعله، قياسا على ما لو اشترى سلعة، فإنه ليس له الحق في أخذ ما هو أكثر منها (2).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
28] إبدال ما ذهب من زادٍ محمولٍ على الدابة عند إطلاق العقد:
• المراد بالمسألة: إذا استأجر دابة، ولم يشترط حمل زادٍ مقدر في حال الانتفاع بها، وإنما كان العقد مطلقًا بينهما، ولم يقع بينهما شرط على إبدال ما ذهب ولا عدم إبداله، فلو حصل عارض لما حمله عليها من سرقة، أو سقوط المتاع من ظهر الدابة من غير علمه ثم ضياعه، أو أكلٍ غير معتاد، فإن من حق المستأجر إبدال ما ذهب من هذا المتاع، بغير خلاف بين العلماء. وكذا لو وقع شرط بينهما فإنه يلزم الوفاء به، سواء كان في استبدال ما نقص من المتاع، أم في عدمه، بلا خلاف أيضًا.
(1)"المبسوط"(14/ 395)، "بدائع الصنائع"(4/ 182 - 183)، "مجمع الضمانات"(ص 24 - 25)، "المدونة"(3/ 522)، "تبصرة الحكام"(2/ 358)، "منح الجليل"(8/ 34 - 35)، "أسنى المطالب مع حاشية الرملي"(2/ 414)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج"(3/ 81 - 82)، "مغني المحتاج"(3/ 474 - 473)، "المحلى"(7/ 23).
تنبيه: المالكية علقوا هذه المسألة بأمرين: الأول: وجود الضرر.
الثاني: أن تكون الدار عرف أنه لا ينصب ذلك في مثلها كأن تكون حسنة جميلة. وعليه فيجوز سكن الحدادين ونحوهم، ما لم يقع أحد الأمرين. بخلاف جمهور الذين يرون وقوع الضرر منهم قطعا.
(2)
ينظر: "المغني"(8/ 52)، "شرح الزركشي"(2/ 182 - 183).
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وإن أطلق العقد -فلم يشترط عليه حمل زاد مقدر- فله إبدال ما ذهب بسرقة، أو سقوط، أو أكل غير معتاد، بغير خلاف](1).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [وإن أطلق العقد، فله إبدال ما ذهب بسرقة، أو سقوط، أو أكل غير معتاد، بغير خلاف](2).
• الكاكي (749 هـ) يقول: [أما إذا شرط الاستبدال، يستبدل بلا خلاف، ولو شرط عدم الاستبدال، لا يستبدل بلا خلاف، ولو سرق أو هلك بغير أكل أو بأكل غير معتاد، يستبدل بلا خلاف]. نقله عنه الشلبي (3).
• العيني (855 هـ) يقول: [أما إذا شرط الاستبدال -في المتاع الذي حمله على الدابة- فلا خلاف، ولو لشرط عدم الاستبدال، لا يستبدل، بلا خلاف، ولو سُرِق -أي: المتاع الذي حمله على الدابة عند إطلاق العقد بينهما- أو هلك بغير أكل، أو بأكل غير معتاد، يستبدل، بلا خلاف](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
(1)"المغني"(8/ 92).
(2)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 432).
(3)
"حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(5/ 148).
(4)
"البناية"(10/ 357).
(5)
"جامع الأمهات"(ص 437)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/ 25)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي"(3/ 24)، "روضة الطالبين"(5/ 220)، "الغرر البهية"(3/ 330 - 331)، "مغني المحتاج"(3/ 472 - 473).
تنبيه: المالكية ليس لهم نص في هذه المسألة، وإنما يتكلمون على مسألة ذهاب الطعام المحمول بالأمر المعتاد كالأكل والبيع ونحوها، وقالوا: إن مرد الإبدال إلى العرف، فإن لم يكن ثمة عرف قائم، فعلى رب الدابة حمل الوزن الأول المشترط لتمام المسافة المكتراة. ويظهر - واللَّهِ أعلم - أنهم يوافقون الإجماع في الأمر غير المعتاد؛ لأنه يعتبر حالة ضرورة، لا اختيار للمستأجر فيها، ولعله لما كان هذا أمرا متقررا عندهم لم يذكروه، وإنما ذكروا غيره.