الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أنه لا بد من الوفاء بالشروط، ولم يستثني عقدا دون عقد، فدل على وجوب الوفاء بها، حتى وإن مات أحد المتعاقدين.
الثاني: أن الخيار المشترط حق لازم للطرف الآخر لا يملك أحد إبطاله ولا إسقاطه، ولذا فهو لا يتأثر بالموت.
الثالث: القياس على الدَّين المؤجل: فإنه لا يحل بموت من له الدين، وإنما يحل بموت من عليه (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
14] ثبوت الشفعة في زمن خيار المشتري:
• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان عقارا، وكان الخيار للمشتري دون البائع، والبائع له شريك أراد الشفعة في نصيبه، فإن له الحق في المطالبة بالشفعة في زمن الخيار، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [وإن كان للمشتري -أي: الخيار- يثبت للشفيع حق الشفعة، بالإجماع](2).
• العيني (855 هـ) لما تكلم عن مسألة ملك السلعة في زمن الخيار، وأنها تَخرج من ملك البائع، ثم ذكر الخلاف في دخولها في ملك المشتري، أورد هذا الإراد على قول من قال بعدم ملك المشتري، فقال:[لو لم يثبت الملك للمشتري، ينبغي أن لا يكون له حق الشفعة به، كما لا يستحق الشفعة بدار السكنى، وكان له حق الشفعة بالإجماع](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية في وجه هو الأصح عند جمهورهم،
(1)"المجموع"(9/ 250).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 266).
(3)
"البناية"(8/ 57). ومن عجيب ما يذكر هنا، أن العيني ذكر هذا الإجماع في معرض الإيراد، فهو في غير موضعه، ولما جاء ذكر المسألة في موضعها في باب الشفعة (11/ 360)، ذكر خلاف المذاهب، وهذا يدل على تساهله في التعامل مع لفظة الإجماع، فلربما أراد بها إجماع علماء المذهب فقط.
والحنابلة في رواية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنه قد زال ملك البائع عنه، وما دام زال ملكه عنه فقد استحق الشريك الشفعة عليه؛ إذ موجبها زوال ملك أحد الشريكين عن العين (2).
الثاني: القياس على ثبوت الشفعة له بعد انقضاء زمن الخيار: بجامع انتقال الملك في كلٍ منهما.
الثالث: أن الحكمة من مشروعية الشفعة هو إزالة ضرر الشركة، ولا فرق بين أن ذلك في زمن الخيار أو بعده، ومن المقرر شرعا أن الضرر يزال (3).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: المالكية، والشافعية في وجه عندهم، والحنابلة على المشهور عندهم، فقالوا بعدم ثبوت الشفعة للشريك في زمن خيار المشتري (4).
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
أن في الأخذ بالشفعة في زمن الخيار، إلزام للمشتري بالعقد قبل رضاه، وإيجابٌ للعهدة عليه، وتفويتٌ لحقه من الرجوع في عين الثمن (5).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
(1)"الأم"(4/ 4)، "روضة الطالبين"(5/ 74)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج"(3/ 45)، "الكافي" لابن قدامة (2/ 434)، "المحرر"(1/ 365)، "الإنصاف"(6/ 308).
تنبيه: الحنابلة عندهم رواية وتخريج في المسألة، أما التخريج: فهو على القول بأن الملك في زمن الخيار للمشتري، خرج أبو الخطاب عليه قولا بثبوت الشفعة في زمنه. أما الرواية: فهي رواية بثبوت الشفعة للشريك في زمن الخيار إذا كان للمشتري.
(2)
ينظر: "بدائع الصنائع"(5/ 226).
(3)
ينظر في هذين الدليلين: "المبدع"(5/ 229).
(4)
"المدونة"(4/ 246)، "المنتقى"(6/ 217)، "جامع الأمهات"(ص 418)، "الذخيرة"(7/ 307)، "روضة الطالبين"(5/ 74)، "مغني المحتاج"(3/ 379)، "المبدع"(5/ 229)، "الإنصاف"(6/ 308)، "كشاف القناع"(4/ 162).
(5)
"المبدع"(5/ 229).