الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو رواية عند الحنابلة (1).
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
أن المقصود من الشراء كلام اللَّه، وواجب صيانته عن الابتذال، وفي إجازة شرائه تسبب لذلك، ومعونة عليه، ولذا قيل بالكراهة (2).
القول الثاني: أن شراءه محرم. روي عن عمر (3)، وهو رواية عند الحنابلة (4).
ولعلهم يستدلون: بالقياس على البيع، فكما أن البيع محرم، فكذلك الشراء.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
21] صحة بيع العين الطاهرة:
• المراد بالمسألة: العين الطاهرة التي لم تخالطها النجاسة، يجوز بيعها إذا توفرت معها باقي الشروط، ولم يكن ثمة مانع يمنع البيع، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح](5).
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: 780 هـ) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع](6).
• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع](7).
= (2/ 585). أما النخعي: فقد أخرجه عنه ابن أبي داود في "المصاحف"(2/ 568)، وحسنه محقق الكتاب، ونقله عن علقمة والنخعي: ابن المنذر كما ذكره النووي في "التبيان في آداب حملة القرآن"(ص 101).
(1)
"المغني"(6/ 367 - 368)، "تصحيح الفروع"(4/ 16 - 17).
(2)
"النكت والفوائد السنية"(1/ 286)، "الإنصاف"(4/ 280).
(3)
أخرجه عنه ابن أبي داود في "المصاحف"(2/ 569)، من طريق عبادة بن نُسَي به، وقد أشار الذهبي إلى انقطاعها حين قال في ترجمة عبادة:[وأظن رواياته عن الكبار منقطعة]. "الكاشف"(1/ 533).
(4)
"النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر"(1/ 286)، "الإنصاف"(4/ 279 - 280).
(5)
"الإفصاح"(1/ 271).
(6)
"رحمة الأمة في اختلاف الأئمة"(ص 166).
(7)
"جواهر العقود"(1/ 51).