الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه عندهم، والحنابلة في رواية عندهم اختارها ابن تيمية وابن القيم، قالوا: بأنه يجوز بيع المبيع قبل قبضه لبائعه (1).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: أن العلة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، هي عجز المشتري عن تسليمه، وما دام في يد بائعه، فهذه العلة منتفية، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما (2).
الثاني: القياس على الإقالة: بل هي في معناها فكأنه أقاله في المبيع؛ لأن السلعة في يده (3).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
67] تلف المكيل والموزون في مدة الخيار قبل القبض من ضمان البائع:
• المراد بالمسألة: إذا تلفت السلعة المباعة من المكيل أو الموزون بآفة سماوية، وكان ذلك في زمن الخيار، سواء الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما جميعا، ولم يقبض المشتري السلعة من البائع، فإن الضمان يكون على البائع، ويعد البيع مفسوخا، إلا إذا أتلفه المشتري، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [إذا تلفت السلعة في مدة الخيار. . .، فإن كان قبل القبض، وكان مكيلا، أو موزونا، انفسخ البيع، وكان من مال البائع، ولا
(1)"روضة الطالبين"(3/ 507)، "أسنى المطالب"(2/ 82)، "مغني المحتاج"(2/ 461)، "مجموع الفتاوى"(29/ 513)، "حاشية ابن القيم على سنن أبي داود"(5/ 115، 137)، "قواعد ابن رجب"(ص 80)، "الإنصاف"(6/ 460).
(2)
"اختيارات ابن تيمية الفقهية" من كتاب البيع إلى كتاب السبق (ص 491)، وينظر:"الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية"(ص 187).
(3)
"اختيارات ابن تيمية الفقهية"(ص 491)، وينظر:"مجموع الفتاوى"(29/ 513).
أعلم في هذا خلافا، إلا أن يتلفه المشتري، فيكون من ضمانه، ويبطل خياره] (1).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [إن تلف المبيع في مدة الخيار. . .، فإن كان قبل القبض، وكان مكيلا، أو موزونا، انفسخ البيع، وكان من مال البائع، ولا نعلم في هذا خلافا، إلا أن يتلفه المشتري، فيكون من ضمانه، ويبطل خياره](2).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [واتفقوا على أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض، يبطل العقد، ويحرم الثمن](3). ويقول لما حكى اتفاق العلماء على أن تلف المنفعة في الإجارة قبل التمكن من استيفائها يمنع استحقاق الأجرة: [وكذلك المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه، مثل أن يشتري قفيزا من صبرة، فتتلف الصبرة قبل القبض والتمييز، كان ذلك من ضمان البائع، بلا نزاع](4). ويقول لما سئل عن رجل اشترى صبرة مجازفة، ثم تلفت على ملك المشتري قبل قبضها، ثم باعها قبل قبضها من غير أن يعلم تلفها:[أما في هذه الصورة، فالبيع باطل بالاتفاق](5). نقل العبارة الثانية ابن القيم (6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن قبض السلعة بعد التلف متعذر، ويترتب عليه انعدام أحد أركان
(1)"المغني"(6/ 17).
(2)
"الشرح الكبير" لابن قدمة (11/ 325 - 326).
(3)
"مجموع الفتاوى"(30/ 269)، "مجموعة الرسائل والمسائل"(4 - 5/ 392).
(4)
"مجموع الفتاوى"(30/ 238).
(5)
"مجموع الفتاوى"(29/ 404).
(6)
"زاد المعاد"(5/ 833).
(7)
"المبسوط"(13/ 48)، "بدائع الصنائع"(5/ 238)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 274)، "المدونة"(3/ 227)، "المقدمات الممهدات"(2/ 92)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"(3/ 103)، "الوسيط"(3/ 143)، "أسنى المطالب"(2/ 78)، "تحفة المحتاج"(4/ 393)، "المحلى"(7/ 260).