الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع لا يجوز إلا بثمن](1). نقله عنه ابن القطان (2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب، وهو:
قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (4).
• وجه الدلالة: أن صورة البيع التي أباحها اللَّه جل جلاله هي: مبادلة مال بمال، فإذا لم تحصل المبادلة لم يتم البيع، وإذا أُخِذ المبيع في البيع من دون عوض، فإنه يختل أمر لازم وهو العوض، فيبطل العقد بهذا.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
72] فساد المبيع المجهول الثمن:
• المراد بالمسألة: معلوم أن من أركان البيع الثمن، فإذا تعاقد المتعاقدان بنفسيهما من غير توكيل، فلا بد أن يكون الثمن في العقد معلوما، وإلا -بأن كان الثمن مجهولا- فالبيع فاسد، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من باع سلعته بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد](5).
(1)"مراتب الإجماع"(ص 156).
(2)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1765).
(3)
"العناية"(6/ 247)، "فتح القدير"(6/ 248)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(4/ 2)، "رد المحتار"(4/ 505)، "مواهب الجليل"(4/ 228)، "الفواكه الدواني"(2/ 73)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 2)، "مغني المحتاج"(2/ 323)، "نهاية المحتاج"(3/ 374)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(3/ 11)، "المقنع"(2/ 5)، "كشاف القناع"(3/ 152)، "مطالب أولي النهى"(3/ 12).
(4)
البقرة: الآية (275).
(5)
"الإجماع"(ص 135)، "الإشراف"(6/ 131).
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [والسنة المجتمع عليه، أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما](1).
• النووي (676 هـ) يقول: [فلو قال: بعتك هذا بدراهم، أو بما شئت، أو نحو هذه العبارات، لم يصح البيع بلا خلاف](2).
• العيني (855 هـ) يقول: [(والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. . .، هذا هو الأصل) أي: في كتاب البيوع، بالإجماع](3).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [معرفة الثمن شرط لصحة البيع، بالإجماع](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر"(6).
• وجه الدلالة: أن من صور الغرر المنهي عنه أن يكون الثمن مجهولا.
الثاني: أن الجهالة في الثمن تكون مفضية إلى المنازعة والخصومة، خاصة إذا وُجِد في المبيع عيب وأراد أحدهما الرد (7).
الثالث: أن الثمن أحد العوضين، فاشتُرط العلم به، كالمبيع.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية ضعيفة عندهم، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية (8). وقالوا بأنه إذا لم يعلم الثمن فإن العقد صحيح،
(1)"الاستذكار"(6/ 433).
(2)
"المجموع"(9/ 403).
(3)
"البناية"(8/ 15).
(4)
"حاشية الروض المربع"(4/ 459).
(5)
"المحلى"(7/ 368).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
ينظر: "البناية"(8/ 15).
(8)
"المجموع"(9/ 404)، "مجموع الفتاوى"(29/ 344)، "نظرية العقد"(ص 164 - 165)، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية"(ص 181)، "بدائع الفوائد"(4/ 51)، "الفروع"(4/ 30)، "النكت على المحرر"(1/ 298)، "الإنصاف"(4/ 309)، "حاشية الروض =