الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الإجارة بيع منفعة، والمنافع تحدث شيئًا فشيئًا، فكان كل جزء من أجزاء المنافع معقودا عليه ابتداء، فإذا حدث العيب بالمستأجر كان هذا عيبا حدث بعد العقد قبل القبض، وهذا يوجب الخيار في بيع العين، كذا في الإجارة (1).
الثاني: أن العقد وقع على جميع المدة، فيلزم السلامة في جميعها، وإذا تبيَّن العيب بعد فوات جزء من العين، كان له الحق في الفسخ فيما بقي، لفوات شرط السلامة فيه.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
37] فسخ الإجارة بسبب عذر مانع من الاستيفاء:
• المراد بالمسألة: إذا وقعت الإجارة بين الطرفين، ثم قام عذر يمنع استيفاء منفعة العين، فإن العقد ينفسخ، وتعتبر الإجارة لاغية، بإجماع العلماء. وذلك مثل: أن يستأجر عبدا ليخدمه سنة ثم يموت العبد، أو دارا ليسكنها سنة ثم تنهدم، أو يستأجر طبيبا ليقلع ضرسه من أجل مرض فيه، ثم يسكن المرض قبل عمل الطبيب، أو أن يستأجر طباخا ليطبخ له وليمة، ثم ينفسخ العقد بالخلع، ونحو ذلك.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (450 هـ) يقول: [إذا أستأجر عبدا سنة ليخدمه، أو دارا سنة ليسكنها، فانهدمت الدار ومات العبد، فلا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون ذلك قبل تسليم العبد وإقباض الدار، فلا خلاف أن الإجارة قد بطلت والأجرة المسماة فيها قد سقطت](2).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وأما الجوائح في الإجارة، فنقول: لا نزاع بين
= الطالبين" (3/ 120)، "المغني" (8/ 32)، "الإنصاف" (6/ 66)، "كشاف القناع" (4/ 23).
تنبيه: العلماء يتكلمون عن مسألة ثبوت الفسخ للمستأجر إذا اطلع على العيب بعد القبض، ولا شك أنه يكون قد فات جزء من المعقود عليه قبل الإطلاع. فهم يوافقون الإجماع بهذا.
(1)
"بدائع الصنائع"(4/ 195) بتصرف يسير.
(2)
"الحاوي الكبير"(7/ 398).
الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطَّلت قبل التمكن من استيفائها، سقطت الأجرة] (1). ويقول أيضًا:[قد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها، فإنه لا تجب أجرة ذلك، مثل أن يستأجر حيوانا فيموت قبل التمكن من الانتفاع](2). ويقول أيضًا: [لا خلاف بين الأمة أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة، أو نقصها، أو الفسخ، وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع: كموت الدابة، وانهدام الدار، وانقطاع ماء السماء، فكذلك حدوث الغرق، وغيره من الآفات المانعة من كمال الانتفاع بالزرع](3). ويقول أيضًا: [إذا استأجر أرضا للزرع، فلم يأت المطر المعتاد، فله الفسخ، باتفاق العلماء](4). نقل العبارة الثانية ابن القيم (5).
• العيني (855 هـ) يقول: [(من استأجر حدادا ليقلع ضرسه لوجع به، فسكن الوجع، أو استأجر طباخا ليطبخ له طعام الوليمة، فاختلعت منه) فإن الإجارة تنفسخ فيه أيضًا، بالإجماع](6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على العيب الواقع في المبيع قبل القبض: فكما أن له الفسخ بسبب العيب، فكذلك الحال في الإجارة إذا امتنع استيفاء المنفعة منها، بجامع أن الثمن لم يقابله منفعة يمكن الاستفادة منها (8).
(1)"مجموع الفتاوى"(30/ 288)، "مجموعة الرسائل والمسائل"(4 - 5/ 404).
(2)
"مجموع الفتاوى"(39/ 238)، وقريب منه في (30/ 155).
(3)
"مجموع الفتاوى"(30/ 293 - 294)، "مجموعة الرسائل والمسائل"(4 - 5/ 408)، وقريب منه في "مجموع الفتاوى"(30/ 261).
(4)
"مجموع الفتاوى"(30/ 258).
(5)
"زاد المعاد"(5/ 833).
(6)
"البناية"(10/ 348).
(7)
"عقد الجواهر الثمينة"(2/ 861)، "المختصر" لابن عرفة (ص 400)، "التاج والإكليل"(7/ 562 - 563).
(8)
ينظر: "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 488).