الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
50] الإخبار بزيادة الثمن أو نقصانه في زمن الخيار عند بيع المرابحة:
• المراد بالمسألة: لو اشترى شخص سلعة، وانعقد البيع على ثمن مسمى، ثم طرأت زيادة أو حط على الثمن المسمى، وكان ذلك في زمن الخيار، وتم قبول هذه الزيادة أو الحط، ثم أراد المشتري بيع السلعة مرابحة، فإن عليه أن يخبر بالزيادة أو الحط مع الثمن المعقود عليه، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وإذا أراد الإخبار بثمن السلعة، فإن كانت بحالها، لم تتغير، أخبر بثمنها، وإن حط البائع بعض الثمن عن المشتري، أو استزاده. . .، وكان ذلك في مدة الخيار لحق بالعقد، وأخبر به في الثمن. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم](1).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [إن البائع إذا أراد الإخبار بثمن السلعة، وكانت بحالها لم تتغير، أخبر بثمنها، فإن تغير سعر السلعة، بأن حط البائع بعض الثمن عن المشتري، أو استزاده في مدة الخيار، لحق بالعقد، وأخبر به في الثمن. وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (3).
• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع بدليل من المعقول، وهو:
أن المبيع وإن كان قد انتقل إلى المشتري، إلا أن البيع لم يستقر بينهما، فيلحق بالثمن ما حدث من تغير في المبيع، وإلا كان جزء من البيع لم تتم المعاوضة عليه، فيختل ركن من أركان البيع (4).
(1)"المغني"(6/ 268).
(2)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 451 - 452).
(3)
"بدائع الصنائع"(5/ 222)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 373 - 374)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 344)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي"(3/ 165 - 166)، "روضة الطالبين"(3/ 530)، "أسنى المطالب"(2/ 93)، "تحفة المحتاج"(4/ 429 - 430).
(4)
ينظر: "المهذب"(1/ 289) طبعة دار الفكر.