الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أهديت إلى النجاشي (1) حُلَّة، وأواقي مسك، ولا أُراه إلا قد مات، وسترد الهدية، فإن كان كذلك فهي لك" قالت: فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات النجاشي، وردت الهدية، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، ودفع الحلة، وسائر المسك إلى أم سلمة (2).
• وجه الدلالة: أن ما جازت هديته، جاز بيعه، كسائر المملوكات (3).
الثالث: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا، والمسك أطيب الطيب"(4).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أطيب الطيب واستعمله، فدل على طهارته، وما كان طاهرا جاز استعماله ومبايعته.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
59] جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان:
• المراد بالمسألة: الصوف للغنم هو: كالشعر للمعز والوبر للإبل (5). إذا جُزَّ وانفصل عن الغنم، فإن بيعه جائز، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز بيع الصوف المنفصل عن
(1) أصحمة بن أبحر النجاشي ملك الحبشة، واسمه بالعربية عطية، والنجاشي لقب له، أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يهاجر إليه، وكان ردءا للمسلمين نافعا، لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم:[قد مات اليوم عبد صالح فقوموا فصلوا عليه]، كان ذلك في رجب عام (9 هـ). "أسد الغابة"(1/ 252)، "سير أعلام النبلاء"(1/ 428)، "الاصابة"(1/ 206).
(2)
أخرجه أحمد في "مسنده"(27276)، (45/ 246)، وابن حبان في "صحيحه"(5114)، (11/ 515). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 148):[فيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح]. وحسن إسناده ابن حجر في "فتح الباري"(5/ 222).
(3)
"البيان"(5/ 90 - 91).
(4)
أخرجه مسلم (2252)، (4/ 1409).
(5)
"المحكم والمحيط الأعظم"(8/ 382).