المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

واجب الاتباع، فيكون إجماعهم على الحق واجبَ الاتباع (1).   ‌ ‌ومن السنة: يستدل - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[2] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية

- ‌المقدمة

- ‌ مشكلة البحث:

- ‌ حدود البحث:

- ‌أولًا: الكتب المتخصصة في نقل الإجماع:

- ‌ثانيًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثالثًا: المذهب المالكي:

- ‌رابعًا: المذهب الشافعي:

- ‌خامسًا: المذهب الحنبلي:

- ‌سادسًا: المذاهب الأخرى:

- ‌ أهمية الموضوع:

- ‌ أسباب اختيار البحث:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ أسئلة البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ إجراءات البحث:

- ‌الأول: الكتابة في الموضوع ذاته

- ‌الثاني: الهوامش:

- ‌الثالث: الخاتمة:

- ‌الرابع: الفهارس

- ‌ خطة البحث:

- ‌ الصعوبات التي واجهت الباحث:

- ‌ شكر وعرفان:

- ‌التمهيد: الدراسة التأصيلية لبعض مسائل الإجماع

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح

- ‌أولًا: تعريفه في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريفه في الاصطلاح

- ‌بيان شرح التعريف ومحترزاته

- ‌المبحث الثاني: مكانة الإجماع وحجيته

- ‌ أولًا: مكانة الإجماع:

- ‌ ثانيًا: حجية الإجماع:

- ‌فمن الكتاب:

- ‌ومن السنة:

- ‌المبحث الثالث: أنواع الإجماع

- ‌ المطلب الأول: أنواع الإجماع باعتبار ذاته:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌سبب الخلاف بين العلماء:

- ‌الخلاف والأدلة في المسألة:

- ‌الإجابة والمناقشة:

- ‌الترجيح:

- ‌ المطلب الثاني: أنواع الإجماع باعتبار قوته:

- ‌المبحث الرابع: شروط الإجماع

- ‌الشرط الأول: أن يكون للإجماع مستند

- ‌الشرط الثاني: أن يكون الإجماع صادرا من جميع مجتهدي العصر:

- ‌الشرط الثالث: أن يكون المجمعون عدولًا:

- ‌الشرط الرابع: أن يسبق الإجماع خلاف مستقر بين العلماء

- ‌المبحث الخامس: خلاف أهل الظاهر

- ‌المبحث السادس: القول الشاذ: أحكامه وضوابطه

- ‌أولًا: تعريفه:

- ‌ثانيًا: استعمال الفقهاء لهذه اللفظة:

- ‌ثالثًا: ضوابط في معرفة القول الشاذ:

- ‌رابعًا: حكاية القول الشاذ:

- ‌المبحث السابع: وقفات وملاحظات مع مناهج العلماء في حكاية الإجماع

- ‌التمهيد

- ‌الأول: عقود المعاوضات:

- ‌الثاني: عقود الإرفاق والاستيثاق:

- ‌الثالث: عقود الاستحفاظ:

- ‌الرابع: عقود الشركة والاطلاقات:

- ‌الخامس: عقود التبرعات:

- ‌السادس: عقود المحرمات المالية:

- ‌السابع: عقود متفرقة:

- ‌الباب الأول: مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب

- ‌1] مشروعية إحياء الموات:

- ‌2] تحريم إحياء الأرض المملوكة لمعين:

- ‌3] جواز إحياء الأرض غير المملوكة:

- ‌4] ليس لمن استعان بهم المحيي نصيب في ملك الأرض:

- ‌5] تحريم إحياء أو إقطاع الأرض التي فيها مصالح أهل القرية:

- ‌6] تحريم إحياء وإقطاع أراضي المعادن الظاهرة:

- ‌7] الغرس والزرع في إحياء الأرض الموات:

- ‌8] جواز التصرف في النصيب الذي يؤخذ من النهر غير المملوك:

- ‌9] حريم البئر والعين في الأرض الموات:

- ‌10] منع الإمام من التصرف في الأرض المحياة التي ليس فيها معادن:

- ‌11] منع تحجير الأرض بغير إقطاع الإمام:

- ‌12] منع إقطاع الإمام المرافق العامة:

- ‌13] تحريم تحجير وإقطاع المياه المباحة:

- ‌14] تقسيم ماء النهر أو السيل الذي يتشاح الناس عليه:

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع

- ‌1] مشروعية البيع وحكمه:

- ‌2] منع الفصل بين الإيجاب والقبول:

- ‌3] عدم انعقاد البيع الذي تقدم فيه الإيجاب على القبول بلفظ الاستفهام:

- ‌4] لزوم اتحاد المجلس في عقد البيع:

- ‌5] جواز البيع بلفظ الهبة:

- ‌6] لزوم التراضي في البيع بين المتعاقدين:

- ‌7] تحريم بيع وشراء المكره بغير حق وعدم لزومه:

- ‌8] صحة بيع المكلف الحر الرشيد:

- ‌9] بطلان بيع المجنون والمغمى عليه:

- ‌10] بطلان بيع من لم يصل سن البلوغ:

- ‌11] تحريم بيع الوصي مال نفسه على الصغير الذي لم يكن له فيه نفع ظاهر وكذا شراؤه:

- ‌12] صحة تصرف المرأة بالبيع والشراء:

- ‌13] اشتراط الإباحة في عقد البيع:

- ‌14] تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن:

- ‌15] اشتراط الانتفاع بالمبيع:

- ‌16] جواز بيع الحيوان المملوك:

- ‌17] جواز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع:

- ‌18] تحريم بيع القرد الذي لا ينتفع به:

- ‌19] إباحة اتخاذ السنور:

- ‌20] جواز شراء المصحف:

- ‌21] صحة بيع العين الطاهرة:

- ‌22] بطلان بيع الحُرِّ:

- ‌23] تحريم بيع أمهات الأولاد:

- ‌24] جواز بيع المدبر تدبيرا مقيدا:

- ‌25] تحريم بيع العين المتنجسة التي لا تقبل التطهير:

- ‌26] جواز بيع العين الجامدة المتنجسة:

- ‌27] تحريم بيع الدم المسفوح:

- ‌28] تحريم بيع الميتة:

- ‌29] تحريم بيع الخمر:

- ‌30] تحريم بيع الخنزير وشراؤه:

- ‌31] تحريم بيع شعر الخنزير:

- ‌32] تحريم بيع هوام الأرض:

- ‌33] تحريم بيع جلود الميتة قبل الدبغ وإباحته بعدها:

- ‌34] بطلان البيع بالميتة والدم:

- ‌35] تحريم بيع ما ليس عند العاقد:

- ‌36] بطلان بيع المرء ما لا يملكه:

- ‌37] صحة بيع العبد المأذون له:

- ‌38] بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد:

- ‌39] ملك المشتري المبيع بالعقد:

- ‌40] تحريم بيع بقاع المناسك:

- ‌41] جواز بيع العقار:

- ‌42] جواز بيع المحوز من الماء والكلأ والمعادن وتحريم المباح منها:

- ‌43] صحة بيع العين الحاضرة المرئية:

- ‌44] جواز الغرر اليسير وتحريم الكثير:

- ‌45] جواز بيع الأعمى الذي كان بصيرا:

- ‌46] فساد بيع العبد الآبق والجمل الشارد:

- ‌47] بطلان بيع المعدوم

- ‌48] بطلان بيع الطائر في الهواء:

- ‌49] بطلان بيع المجهول:

- ‌50] صحة رؤية بعض الدار والأرض إذا وقفا على جزء منها:

- ‌51] فساد بيع حبل الحبلة:

- ‌52] بطلان بيع المضامين والملاقيح:

- ‌53] بطلان بيع الحصاة:

- ‌54] تحريم بيع الثوب في طيه:

- ‌55] جواز بيع الجنين مع أمه:

- ‌56] بطلان بيع اللبن في الضرع:

- ‌57] جواز بيع الحيوان الذي في ضرعه لبن:

- ‌58] جواز بيع المسك:

- ‌59] جواز بيع الصوف المنفصل عن الحيوان:

- ‌60] منع بيع عسب الفحل:

- ‌61] بطلان بيع الملامسة والمنابذة:

- ‌62] تحريم بيع ضربة القانص:

- ‌63] منع بيع السمك في الماء:

- ‌64] تحريم بيع البيض في الدجاج والنوى في التمر:

- ‌65] جواز بيع النوى داخل التمر مع التمر:

- ‌66] جواز الاستثناء من الثمن إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه:

- ‌67] جواز استثناء المبيع المعلوم وتحريم المجهول:

- ‌68] منع إفراد أطراف الحيوان الحي بالعقد:

- ‌69] جواز بيع ما كان عليه قشرتان:

- ‌70] جواز بيع ما له قشر واحد يفسد بإخراجه منه:

- ‌71] اشتراط الثمن لصحة البيع:

- ‌72] فساد المبيع المجهول الثمن:

- ‌73] صحة بيع السلعة برقمها المعلوم للمتعاقدين:

- ‌74] جواز الحلول والتأجيل في ثمن المبيع:

- ‌75] حمل الثمن على غالب نقد البلد إذا أطلق:

- ‌76] جواز بيع الجزاف:

- ‌77] بطلان بيع المعلوم والمجهول صفقة واحدة:

- ‌78] بطلان الصفقة التي جمع فيها بين ما هو مال وما ليس بمال:

- ‌79] صحة بيع ما لا تتساوى أجزاؤه من العدديات والذرعيات:

- ‌80] بطلان بيع القطيع من الغنم المحدد قيمة جزء منها غير منفرد:

- ‌81] صحة بيع المشاع:

- ‌82] منع البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة:

- ‌83] تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا:

- ‌84] تحريم بيع السلاح لأهل الحرب:

- ‌85] جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر:

- ‌86] تحريم التفريق بين الوالدة وولدها الذي لم يميز:

- ‌87] جواز التفريق بين ذوي الأرحام المحرمة إذا كانوا بالغين:

- ‌88] النهي عن بيع وشراء وسوم المسلم على أخيه المسلم:

- ‌89] النهي عن سوم المسلم أو الذمي على سوم الذمي:

- ‌90] صاحب السلعة أحق بالسوم:

- ‌91] جواز بيع المزايدة:

- ‌92] جواز بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي:

- ‌93] جواز تولي البادي البيع لنفسه:

- ‌94] بطلان البيعتين في بيعة:

- ‌95] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد:

- ‌96] جواز بيع المشتري السلعة من البائع بمثل الثمن أو أكثر منه:

- ‌97] جواز بيع السلعة المباعة نسيئة بعد نقد الثمن بأقل منه:

- ‌98] جواز بيع المشتري السلعة للبائع بعرض أقل مما اشتراها منه:

- ‌99] جواز التورق من أجل التجارة والانتفاع والقنية:

- ‌100] تحريم التسعير إذا لم تدع الحاجة إليه:

- ‌101] وجوب التسعير عند حصر البيع في أناس معينين:

- ‌102] جواز ادخار القوت للنفقة:

- ‌103] تحريم الاحتكار المضر بالناس:

- ‌104] مشروعية الإشهاد على البيع:

- ‌105] جواز وقوع البيع في غير المسجد:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع

- ‌1] عدم لزوم شروط العاقدين بعد لزوم العقد:

- ‌2] مشروعية اشتراط المتعاقدين شرطا من مقتضيات العقد أو فيه مصلحة لهما:

- ‌3] صحة اشتراط المشتري صفة مقصودة في المبيع:

- ‌4] بطلان الشرط الذي ينافي مقصود العقد:

- ‌5] منع اشتراط تأخير تسليم البيع في بيوع الأعيان إلى أجل لا يؤمن فيه هلاكه:

- ‌6] بطلان البيع بشرط السلف:

- ‌7] صحة الشرط الذي ثبت بالسنة والإجماع:

- ‌8] بطلان الشروط التي تخالف كتاب اللَّه في العقد:

- ‌9] بطلان الشرط المحرم من أحد المتعاقدين:

- ‌10] بطلان اشتراط الولاء عند بيع العبد:

- ‌11] جواز العربون إذا رُدَّ على المشتري عند عدم رغبته بالعقد:

- ‌12] عدم دخول العيب الحادث في البراءة من العيب:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع

- ‌1] لزوم العقد بعد خيار المجلس:

- ‌2] عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، واللازمة التي لا يقصد منها العوض:

- ‌3] لزوم البيع بعد التفرق وعدم الرد إلا بالعيب أو الشرط:

- ‌4] مشروعية خيار الشرط:

- ‌5] بطلان العقد مع خيار الشرط المطلق:

- ‌6] جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام بلياليها:

- ‌7] مشروعية خيار الشرط للمتعاقدين أو أحدهما:

- ‌8] إجازة البيع لمن لشرط له الخيار في مدة الخيار:

- ‌9] إجازة البيع ممن له الخيار مع عدم علم صاحبه:

- ‌10] صحة تصرف المشتري في زمن خياره ولزوم العقد:

- ‌11] تحريم وطء المشتري للجارية في زمن الخيار:

- ‌12] نفاذ العتق في زمن الخيار:

- ‌13] بقاء الخيار لمن مات صاحبه الذي لا خيار له:

- ‌14] ثبوت الشفعة في زمن خيار المشتري:

- ‌15] صحة خيار الشرط من غير قضاء ولا رضا الطرف الآخر:

- ‌16] إسلام أحد المتعاقدين في زمن الخيار وأثره في العين المحرمة:

- ‌17] بقاء خيار الشرط للبائع المرتد:

- ‌18] صحة البيع مع الغبن اليسير:

- ‌19] النهي عن تلقي الركبان:

- ‌20] صحة البيع الواقع في السوق على سبيل التلقي:

- ‌21] تحريم النَّجَش في البيع:

- ‌22] صحة البيع السالم من النجش:

- ‌23] تحريم التصرية:

- ‌24] رد المصراة قبل الحلب:

- ‌25] تحريم الغش:

- ‌26] مشروعية خيار العيب:

- ‌27] صحة بيع المعيب:

- ‌28] ثبوت الخيار للعيب المقارن للعقد:

- ‌29] عدم ثبوت الخيار في العيب الحادث بعد العقد والقبض:

- ‌30] منع الخيار في البيع إذا ادعي أنه معيب تم تبين أنه سليم:

- ‌31] الزنا عيب في الجارية:

- ‌32] عدم الحيض في الجارية الصغيرة والآيسة الكبيرة لا يعد عيبا:

- ‌33] الزواج في العبد والأمة يُعد عيبا:

- ‌34] العلم بالعيب يسقط الخيار:

- ‌35] تصرف المشتري في المبيع المعيب قبل العلم بالعيب وبعده:

- ‌36] منع رجوع المشتري بقيمة العيب في العين مع إمساكها:

- ‌37] استخدام السلعة لا يمنع ردها بالعيب:

- ‌38] الزيادة المتصلة تمنع الرد بالعيب:

- ‌39] الزيادة المنفصلة تكون من نصيب المشتري:

- ‌40] جواز رد الأمة المعيبة التي وطئها زوجها:

- ‌41] الرجوع بنقصان العيب في الثوب المقطوع:

- ‌42] قيام الوارث مقام مورثه في خيار العيب:

- ‌43] ضمان المشتري للجنون والجذام والبرص في الرقيق والحيوان بعد عام، وما عداها بعد أربعة أيام:

- ‌44] عدم الرد بالعيب في أحد الشيئين حقيقة وهما شيء واحد تقديرا:

- ‌45] مشروعية الشركة والتولية في البيع:

- ‌46] مشروعية بيع المرابحة:

- ‌47] بيان نقصان السلعة بالعيب عند البيع بالمرابحة:

- ‌48] بيان الشراء من العبد أو المكاتب عند البيع بالمرابحة:

- ‌49] عدم لحوق ثمن الفداء للمبيع الجاني في بيع المرابحة:

- ‌50] الإخبار بزيادة الثمن أو نقصانه في زمن الخيار عند بيع المرابحة:

- ‌51] جواز بيع المتماثلات التي ينقسم ثمنها عند بيع المرابحة:

- ‌52] جواز بيع المرابحة في الشيئين إذا كانا مسلما فيهما صفقة واحدة:

- ‌53] ثبوت الخيار عند الخيانة في بيع المرابحة:

- ‌54] جواز شراء العبد بنية العتق من غير شرط:

- ‌55] وقوع العتق عند الشراء مع شرط الخيار:

- ‌56] عدم لزوم حضور المشتري عند فسخ العقد بالفعل زمن الخيار:

- ‌57] استبراء المشتري الجارية بعد إجازة البيع في وقت الخيار:

- ‌58] لزوم العقد المترتب على رؤية متقدمة:

- ‌59] منع خيار الرؤية في السلم:

- ‌60] انتقال خيار فوات الوصف إلى الورثة:

- ‌61] تحالف وترادُّ المتبايعين المختلفين في الثمن:

- ‌62] جواز تراضي المختلفين على رد السلعة:

- ‌63] فسخ البيع الفاسد ورده:

- ‌64] وجوب استبراء الجارية بعد قبض المشتري في البيع المفسوخ وعدم لزومه قبل القبض:

- ‌65] تحريم بيع الطعام قبل قبضه:

- ‌66] بيع المشتري السلعة قبل قبضها على البائع أو توكيله في بيعها:

- ‌67] تلف المكيل والموزون في مدة الخيار قبل القبض من ضمان البائع:

- ‌68] ضمان العين المباعة بعد قبضها يكون على المشتري:

- ‌69] صحة عتق العبد قبل قبضه:

- ‌70] بطلان العتق قبل القبض في البيع الفاسد:

- ‌71] جواز التصرف قبل القبض في المملوك بالوصية والإرث والغنيمة:

- ‌72] نماء المبيع قبل القبض يكون للمشتري:

- ‌73] هلاك السلعة عند البائع بعد إيداعها عنده يكون من ضمان المشتري:

- ‌74] التخلية قبضٌ للعقار:

- ‌75] مشروعية الإقالة في البيع:

- ‌76] الإقالة التي فيها زيادة أو نقصان تعد بيعا:

- ‌77] تحريم إقالة الوكيل بالشراء:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب الصرف

- ‌1] اشتراط القبض في الصرف:

- ‌2] صحة المصارفة مع تعيين النقدين في الصرف:

- ‌3] جواز البيع بالفلوس:

- ‌4] تعيُّن العروض بالتعيين:

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار

- ‌1] يدخل ما كان على الأرض أو البناء في البيع إذا كان ثابتا معه غير منقول:

- ‌2] عدم دخول الباب الموضوع في بيع الدار:

- ‌3] بطلان بيع الفِناء مع الدار:

- ‌4] تملك المشتري ثمر النخل المؤبَّر وغير المؤبر:

- ‌5] تملك البائع ثمر النخلة المؤبر بعضها:

- ‌6] تملك الثمر متعلق بتشقق طلعه من النخل:

- ‌7] جواز بيع الثمرة الظاهرة التي لا أكمام لها:

- ‌8] جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح:

- ‌9] جواز تطوع البائع للمشتري بترك الثمرة بعد النضج في الشجرة:

- ‌10] جواز بيع الثمار بعد ظهور الطيب بشرط القطع:

- ‌11] تملك البائع للزرع الذي لا يحصد إلا مرة أو ما المقصود منه مستتر إذا بيعت مع الأرض:

- ‌12] جواز بيع الثمار الظاهرة والمغيبة إذا أُظهرت:

- ‌13] جواز بيع الحب الذي لم يشتد مع الأرض والثمرة التي لم يبدو صلاحها مع النخل:

- ‌14] جواز بيع السنبل إذا ابيضَّ:

- ‌15] جواز بيع الحبوب والتبن إذا صُفيا:

- ‌16] تحريم بيع المعاومة:

- ‌17] جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع:

- ‌18] بطلان بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية:

- ‌19] عدم دخول أرض الشجر في البيع إذا باع الشجر على القطع:

- ‌20] قطع الزرع والثمرة بعد البيع يكون على المشتري:

- ‌21] ضمان البائع للجائحة التي تكون على الثمار قبل قبض المشتري

- ‌22] ضمان المشتري للجائحة التي أصابت الثمرة بعد جذه لها:

- ‌23] جواز بيع الثمرة كاملة بعد بدو صلاح بعضها:

- ‌24] تملك المشتري لمال الرقيق بالشرط:

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السَّلَم

- ‌1] مشروعية السلم:

- ‌2] شروط البيع شروط للسلم:

- ‌3] كون المسلم فيه معلوما:

- ‌4] صحة السلم في المكيلات والموزونات والمذروعات المنضبطة بالوصف:

- ‌5] جواز السلم في الشحم:

- ‌6] جواز السلم في صغار اللؤلؤ:

- ‌7] تحريم السلم في الخبز عددا:

- ‌8] جواز رد أجود أو أردأ من المُسلم فيه عند حلول الأجل:

- ‌9] اغتفار التفاوت اليسير في وصف المسلم فيه:

- ‌10] صحة الأجل في المسلم فيه:

- ‌11] العلم بالأجل في المسلم فيه:

- ‌12] صحة تحديد الأجل في السلم بالأهلة:

- ‌13] بطلان جعل الأجل في السلم إلى الميسرة:

- ‌14] تحريم جهالة الأجل في العقد المؤجل:

- ‌15] كون المسلم فيه عام الوجود في محله:

- ‌16] بطلان السلم في ثمر بستان بعينه:

- ‌17] العلم برأس مال السلم:

- ‌18] اشتراط معرفة صفة رأس مال السلم:

- ‌19] الاكتفاء بالإشارة في رأس مال السلم الذي لا يتعلق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات المتفاوتة:

- ‌20] صحة السلم الذي سُلِّم رأس المال فيه في مجلس العقد:

- ‌21] منع جعل رأس مال السلم دينا في الذمة:

- ‌22] بطلان قدْرٍ من رأس مال السلم المستحق بعضه دون بعض:

- ‌23] تحريم السلم إذا كان رأس المال والمسلم فيه من الأثمان:

- ‌24] جواز السلم في شيئين مع عدم تبيين حصة كل منهما من رأس المال الذي لا يتعلق العقد بقدره:

- ‌25] كون المسلم فيه موصوفا في الذمة:

- ‌26] منع السلم فيما لا يثبت في الذمة:

- ‌27] جواز تسمية مكان قبض المسلم فيه:

- ‌28] عدم ذكر مكان إيفاء المسلم فيه الذي ليس لحمله مؤونة:

- ‌29] صحة السلم الذي وجد فيه المسلم فيه من العقد إلى حلول الأجل:

- ‌30] تحريم بيع المسلم فيه قبل قبضه:

- ‌31] رد مال من أسلم من الذميين الذَين وقع السلم بينهما على عين محرمة:

- ‌32] عدم صحة السلم الذي أُبطل فيه الخيار بعد هلاك السلعة أو استهلاكها:

- ‌33] جواز الإقالة في السلم:

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة

- ‌1] مشروعية الإجارة:

- ‌2] محل الإجارة المنافع:

- ‌3] معرفة المنفعة والأجرة في الإجارة:

- ‌4] صحة الإجارة على حمل الصبرة:

- ‌5] صحة استئجار الراعي على الرعي:

- ‌6] جواز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السلعة:

- ‌7] جواز الإجارة على حصاد الزرع:

- ‌8] جواز استئجار الحجَّام لغير الحجامة:

- ‌9] جواز استئجار الآدمي:

- ‌10] جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل:

- ‌11] جواز استئجار الكيَّال والوزَّان لعمل معلوم أو في مدة معلومة:

- ‌12] جواز إجارة البسط والثياب:

- ‌13] جواز استئجار الحمام:

- ‌14] جواز إجارة الخِيَم والمحامل والعَمَاريات:

- ‌15] جواز إجارة المنازل:

- ‌16] جواز إجارة رحا الماء:

- ‌17] جواز استئجار الظئر للرضاع:

- ‌18] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل:

- ‌19] مؤونة الظئر عند استئجارها تكون عليها إلا بالشرط:

- ‌20] تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها:

- ‌21] بطلان استئجار المنفعة التي لا قيمة لها:

- ‌22] بطلان إجارة العين لمنفعة غير مرادة:

- ‌23] جواز الإجارة مدة معلومة يحدد فيها قسط كل شهر:

- ‌24] اشتراط الإباحة في عقد الإجارة:

- ‌25] بطلان أجرة النائحة والمغنية:

- ‌26] جواز إجارة المسلم للذمي في عمل معيَّن في الذمة:

- ‌27] جواز استيفاء المستأجر المنفعة بنفسه وبمن هو مثله:

- ‌28] إبدال ما ذهب من زادٍ محمولٍ على الدابة عند إطلاق العقد:

- ‌29] العلم بالمدة في الإجارة:

- ‌30] الأفضل ترك أخذ المال على تعليم القرآن والعلوم الشرعية:

- ‌31] جواز أخذ المال على وجه النيابة في الحج عن الغير:

- ‌32] تحريم أخذ الأجرة على العبادات المحضة التي لا تتعدى نفع فاعلها:

- ‌33] جواز استئجار الأرض لزراعة الحنطة وما يكون ضرره كضررها أو دونه:

- ‌34] الإجارة عقد لازم من الطرفين:

- ‌35] بطلان ما فات من العين المستأجرة:

- ‌36] فوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بالعيب:

- ‌37] فسخ الإجارة بسبب عذر مانع من الاستيفاء:

- ‌38] ضمان المستأجر لما تلف من الزرع:

- ‌39] خيار العيب للمستأجر في العين المستأجرة:

- ‌40] عدم تضمين الأجير الخاص:

- ‌41] عدم ضمان الدابة في الإجارة:

- ‌42] عدم ضمان الراعي الذي لم يتعد:

- ‌43] ضمان الحمَّال الذي زحمه الناس:

- ‌44] ضمان الحجام والختان والطبيب:

- ‌45] عدم ضمان العين المستأجَرة التي في يد المستأجِر:

- ‌46] منع المطالبة بالأجرة المؤجلة:

- ‌47] وجوب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة التي لم تسمَّ فيها الأجرة:

- ‌48] وجوب أجرة المثل في العمل الزائد عن المتفق عليه في الإجارة:

- ‌49] جواز إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة الأولى:

- ‌50] جواز إجارة المشاع من الشريك:

- ‌51] عدم صحة الإكراه في الإجارة:

- ‌الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌1] مشروعية المساقاة:

- ‌2] تحريم المساقاة على ما لا ثمر له:

- ‌3] تحريم المساقاة فيما لا تزيد به الثمرة:

- ‌4] فساد اشتراط اشتراك المتساقيين في الأرض والشجر:

- ‌5] بطلان المزارعة على جزء معين من الزرع:

- ‌6] تحريم اشتراط منفعة على العامل في المزارعة:

- ‌7] جواز اشتراط استئجار الأرض وزراعة ما شاء فيها:

- ‌8] جواز استئجار الأرض التي لها ماء دائم للزرع والغرس:

- ‌9] جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة:

- ‌الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة

- ‌1] مشروعية الجعالة:

- ‌2] عدم استحقاق الجعل على عمل غير رد الآبق:

- ‌3] تقسيم الجعل في حالة تعدد العامل:

- ‌4] مشروعية أخذ الآبق:

- ‌5] تصرف الإمام بمقتضى المصلحة في العبد الآبق:

- ‌6] استحقاق الجعل لراد الآبق إذا شرطه:

- ‌الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح

- ‌1] مشروعية الصلح:

- ‌2] تحريم المصالحة على بعض الحق الذي عليه بعد اعترافه به:

- ‌3] بطلان الصلح مع الإنكار والسكوت والمدعي معتقد الحق معه:

- ‌4] بطلان المصالحة عن الحدود في حقوق اللَّه:

- ‌5] جواز العوض في الصلح عن الجناية:

- ‌6] المصالحة عن قيمة المتلفات:

- ‌7] الأجل في الاستصناع الذي لا يتعامل به يجعل العقد سلما:

- ‌الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة

- ‌1] مشروعية المسابقة والمناضلة:

- ‌2] جواز المسابقة بغير عوض:

- ‌3] تحريم السبق من الطرفين إلا في الخف والحافر والنصل:

- ‌4] إباحة إخراج السبق من أحد المتسابقين في المسابقات المشروعة:

- ‌5] جواز إخراج السبق من السلطان أو أجنبي عن المتسابقين:

- ‌6] تحريم العوض الذي يكون من المتسابقين:

- ‌7] تحريم العوض في المسابقة على النرد والشطرنج ونحوها:

- ‌8] وجوب تحديد المسافة في المسابقات المشروعة:

- ‌الباب الثامن: مسائل الإجماع في كتاب الشفعة

- ‌1] مشروعية الشفعة في العقار الذي لم يقسم:

- ‌2] صحة الشفعة المنتقلة بعقد البيع:

- ‌3] الأخذ بالشفعة في البناء والغراس يباع مع الأرض:

- ‌4] ثبوت الشفعة للغائب:

- ‌5] بقاء الشفعة لمن عجز الإشهاد في سفره:

- ‌6] جواز تأخير الشفعة بسبب العذر:

- ‌7] الأخذ بكامل الشفعة:

- ‌8] ثبوت شفعة الذمي والمسلم على الذمي:

- ‌9] بيع المشتري المشفوع فيه قبل طلب الشفيع الشفعة:

- ‌10] عدم إجبار المشتري على قلع ما زرعه قبل حضور الشفيع:

- ‌11] صحة تصرف الشفيع في العين بعد أخذها من المشتري:

- ‌12] بقاء حق الشريك في الشقص المشاع المتصرف فيه:

- ‌13] أخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن الذي اشتراه المشتري:

- ‌14] لزوم إقالة البائع بعد طلب الشفيع الشفعة:

- ‌15] أخذ الوصي الشفعة للصبي:

- ‌الخاتمة

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: واجب الاتباع، فيكون إجماعهم على الحق واجبَ الاتباع (1).   ‌ ‌ومن السنة: يستدل

واجب الاتباع، فيكون إجماعهم على الحق واجبَ الاتباع (1).

‌ومن السنة:

يستدل على الإجماع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجملة الأحاديث التي وردت في لزوم الجماعة، وبيان فضلها، وتعظيم شأنها، والإخبار بعصمتها عن الخطأ، ومنها (2):

الدليل الأول: ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فمن أراد بحبوحة (3) الجنة فليلزم الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد"(4).

الدليل الثاني: ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة"(5).

الدليل الثالث: ما جاء في حديث أبي ذر (6) رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:

(1)"الإجماع في التفسير"(ص 44). وينظر: "الإحكام" للآمدي (1/ 214)، "مجموع الفتاوى"(19/ 176)، "شرح الكوكب المنير"(2/ 217).

(2)

ينظر في هذه الأدلة: "العدة" لأبي يعلى (4/ 1081)، "المستصفى"(1/ 176)، "شرح مختصر ابن الحاجب" للأصفهاني (1/ 541).

(3)

بحبوحة الجنة، يعني: وسطها، وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. "غريب الحديث" لأبي عبيد (2/ 205)، "الفائق"(1/ 81).

(4)

أخرجه الشافعي في "الرسالة"(ص 473)، وأحمد في "مسنده"(114)، (1/ 268)، والترمذي (2165)، (4/ 404)، وابن حبان في "صحيحه"(4576)، (10/ 436). قال الترمذي:[هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه].

(5)

أخرجه الترمذي (2167)، (4/ 405)، والحاكم في "مستدركه"(391)، (1/ 199). قال الترمذي:[هذا حديث غريب من هذا الوجه]. وتتبع طرقه وأعلها الحاكم. قال البخاري: [سليمان المدني منكر الحديث]. "علل الترمذي"(ص 323). وبه أعله ابن حجر في "التلخيص الحبير"(3/ 141). والحديث جاء من طرق عدة عن جمع من الصحابة، وفيه قال السخاوي:[وبالجملة فهو حديث مشهور المتن، ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعددة، في المرفوع وغيره]. "المقاصد الحسنة"(1/ 717). وينظر: "تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج"(1/ 51).

(6)

جندب بن جنادة بن سكن أبو ذر الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهجة، هذا اسمه =

ص: 38

"من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رِبقة (1) الإسلام من عنقه"(2).

• وجه الدلالة من الأحاديث السابقة:

قال الشافعي: [إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان، فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفُجَّار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى؛ لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئًا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس -إن شاء اللَّه-](3).

وها هنا مسألتان (4):

المسألة الأولى: أن هذه النصوص أفادت أن العصمة ثابتة للأمة دون اشتراط عدد معين، بل إن أهل الإجماع متى ثبت اتفاقهم وجب اتباع قولهم وثبتت

= واسم أبيه على المشهور، وكان من السابقين إلى الإسلام، يقال: إنه كان بعد أربعة، وانصرف إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة ومضت بدر وأحد، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:[ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، وكان يوازي ابن مسعود في العلم]. توفي بالربذة سنة (32 هـ)، "الاستيعاب"(1/ 252)، "أسد الغابة"(1/ 562)، "الإصابة"(7/ 126).

(1)

الربقة في الأصل: عروةٌ في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعارها للإسلام يعني ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام، أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. "النهاية"(2/ 190).

(2)

أخرجه أبو داود (4725)، (5/ 252)، والحاكم في "مستدركه"(401)، (1/ 203)، والبيهقي في "الكبرى"(16391)، (8/ 157). قال الحاكم:[خالد بن وهبان لم يجرح في رواياته، وهو تابعي معروف، إلا أن الشيخين لم يخرجاه، وقد روي هذا المتن عن عبد اللَّه ابن عمر بإسناد صحيح على شرطهما].

(3)

"الرسالة"(ص 475).

(4)

وقد ذكر هاتين المسألتين الدكتور الجيزاني في "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة"(ص 169 - 171).

ص: 39

العصمة لهم، وبناء عليه فلا يشترط لصحة الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر؛ لأن الدليل الشرعي لم يشترط ذلك، بل علق العصمة على الإجماع والاتفاق فقط (1).

المسألة الثانية: أن هذه النصوص تدل على أن الإجماع حجة ماضية في جميع العصور، سواء في ذلك عصر الصحابة أو عصر من بعدهم؛ لأن أدلة حجية الإجماع عامة مطلقة، ولا يجوز تخصيص هذه الأدلة أو تقييدها دون دليل شرعي معتبر (2).

(1) وهذه المسألة خالف فيها بعض المتكلمين فقالوا باشتراط أن يبلغ المجمعون عدد التواتر أخذا بالدليل العقلي، وهو كون هذا العدد يستحيل على مثلهم الاجتماع على خطأ، وهذا لا يصح؛ لأن الإجماع إنما ثبت بالدليل الشرعي، والدليل الشرعي لم يشترط ذلك. ينظر:"المسودة"(ص 317)، "روضة الناظر"(1/ 346)، "شرح الكوكب المنير"(2/ 252).

(2)

جاء عن الإمام أحمد فيما رواه عنه ابنه عبد اللَّه في "مسائله"(1/ 438) أنه قال: [من ادعى الإجماع فهو كاذب] وقد حملها أهل العلم على عدة أوجه لكونه رحمه الله يحتج بالإجماع، ويستدل به في بعض الأحيان، مع أن ظاهر هذه المقالة منع وقوع الإجماع، ومن هذا الأوجه:

أنه قال هذا من باب الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدل لذلك كلامه السابق؛ إذ يقول:[من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، إذا هو لم يبلغه]، ونُقل عنه أنه قال أيضًا:[هذا كذب ما أعْلَمَه أن الناس مجمعون؟ ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله: إجماع الناس]. ولذلك يقول الشافعي: [فإن قال لك قائل لقلة الخبرة: وكثرة الإجماع عن أن يحكى: وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول: هذا أمر مجمع عليه؟ قال: لست أقول، ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله، كالظهر أربع، وكتحريم الخمر وما أشبه هذا]. "الرسالة"(ص 534). فعلم بالنقل عن هذين الإمامين أن الواجب الاحتياط في نقل الإجماع والتثبت في ادعائه، فإن الجزم باتفاق العلماء وإجماعهم من قبيل عدم العلم وليس من قبيل العلم بالعدم، لا سيما وأن أقوال العلماء كثيرة لا يحصيها إلا رب العالمين، وعدم العلم لا حجة فيه، فلذلك كانت العبارة المختارة في نقل الإجماع أن يقال: لا نعلم نزاعا، أما أن يقال: الناس مجمعون فإذا يصح فيما علم واشتهر ضرورة بالاتفاق عليه. =

ص: 40

كما لا يصح الاحتجاج لإبطال إجماع غير الصحابة بصعوبةٍ، أو تعذرِ وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة لتفرق المجتهدين في الآفاق وانتشارهم في الأقطار، إذ غاية ذلك هو القول بعدم صحة وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة وتعذر إمكانه.

أما حجية الإجماع فأمر آخر، فلا بد من التفريق بين حصول الإجماع وإمكان

= قال ابن تيمية: [يعني الإمام أحمد رضي الله عنه أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن فقهاء المدينة، وفقهاء الكوفة مثلا، فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء، واجترائهم على رد السنن بالآراء، حتى كان بعضهم ترد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام والآثار، فلا يجد معتصما إلا أن يقول هذا لم يقل به أحد من العلماء، وهو لا يعرفه إلا أن أبا حنيفة ومالكا وأصحابهما لم يقولوا بذلك، ولو كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن قال بذلك خلقا كثيرا]، "الفتاوى الكبرى" (6/ 286). ويقول ابن القيم:[وليس مراده -أي: الإمام أحمد - بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلوا بمن يرد السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبيَّن الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها]. "مختصر الصواعق المرسلة"(ص 506). وله كلام نفيس في "الصواعق" الأصل في بيان هذا المعنى، وأمثلة من كلام العلماء في إجماعات حكوها والخلاف فيها مشهور، فليرجع إليه. (2/ 279) وما بعدها.

ومن العلماء من حمل كلام الإمام على إجماع ما عدا الصحابة، فالإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة دون غيرهم، منهم ابن تيمية، وفي هذا يقول:[الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة، أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة، مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث، وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين]. "المستدرك على مجموع الفتاوى"(2/ 114).

ومن العلماء من حمل كلام الإمام على من انفرد بحكاية الإجماع دون غيره فإنه يكذب؛ إذ كيف يطلع عليه هو دون غيره من سائر العلماء.

ينظر في التوجيهات: "العدة" لأبي يعلى (4/ 1060)، "الواضح في أصول الفقه"(5/ 104)، "أعلام الموقعين"(1/ 24)، و (2/ 175)، "البحر المحيط"(6/ 382)، "التقرير والتحبير"(2/ 83)، "شرح الكوكب المنير"(2/ 213).

ص: 41

وقوعه، وبين حجيته في كل عصر، وليس بين الأمرين تلازم.

فالأول محل نظر بين العلماء: إذ منع بعضهم وقوع إجماع بعد عصر الصحابة (1)، ونقل البعض الآخر الإجماع في عصر الصحابة وفي عصر من بعدهم.

والثاني وهو حجية الإجماع: فلا شك أن الدليل الشرعي قاطع في ثبوت حجية الإجماع مطلقا في كل عصر.

* * *

(1) يرى داود الظاهري وكثير من أصحابه: أن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط، دون من بعدهم. أما ابن حزم منهم فيرى أن الإجماع الصحيح أحد اثنين:

أحدهما: أنه ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام في أن من لم يقل به فليس مسلما، كشهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه، وكوجوب الصلوات الخمس، وكصوم شهر رمضان، وكتحريم الميتة، والدم، والخنزير، والإقرار بالقرآن، وجملة الزكاة، فهذه أمور من بلغته فلم يقر بها، فليس مسلما، فإذا ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مسلم، فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام.

ثانيهما: شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو تيقَّن أنه عرفه كل من غاب عنه صلى الله عليه وسلم منهم كفعله في خيبر إذ أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر، يخرجهم المسلمون إذا شاؤوا، فإذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد الأمر، أو وصل إليه يقع ذلك الجماعة من النساء والصبيان الضعفاء، ولم يبق بمكة، والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسر به. وما عداهما فهو كذب. "الإحكام" لابن حزم (4/ 509 - 511)، "المحلى"(1/ 75 - 76). وعليه فمعناه عند ابن حزم أضيق من علماء مذهبه.

ص: 42