الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويمكن أن يستدل لهذه الروايات: أنهم ألحقوا هذه الحالات كلها بالبيع، فكما أنه لا يجوز التصرف بالبيع في العين المشتراة قبل قبضها، فكذلك هذه الحالات.
أما ابن حزم: فيرى أنه يجوز التصرف في هذه الأشياء قبل القبض إلا القمح وحده، فلا يحل التصرف فيه إلا بعد قبضه (1).
واستدل ابن حزم لقوله بعدة أدلة، منها:
الأول: أن النص إنما ورد في النهي عن البيع قبل القبض فيما ملك بعقد البيع، كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه:"إذا ابتعت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه"(2).
الثاني: أما تخصيص القمح من بين سائر أنواع الطعام؛ فلأن المراد بالطعام في اللغة التي بها خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق إلا عليه وحده، ويطلق على غيره بالإضافة، ولذا فهو المراد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"نهى عن بيع الطعام قبل قبضه"(3) فبأي وجه ملكه لا يجوز له بيعه قبل قبضه (4).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
72] نماء المبيع قبل القبض يكون للمشتري:
• المراد بالمسألة: إذا وقع العقد على عين، وقبل قبض المشتري لها، نمت هذه العين: كأن تكون بهيمة وولدت، أو شجرة وأثمرت ونحوها، فإن النماء يكون للمشتري، بلا نزاع بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [. . . القبض في البيع ليس هو من تمام العقد كما
= أن ابن رجب نفى الخلاف في المسألة بين الأصحاب، فلا أدري هل هذا لعدم اطلاعه عليه؟ أم لاعتبار شذوذ الخلاف فيها؟ . ينظر:"القواعد"(ص 83 - 84).
(1)
"المحلى"(7/ 472 - 473).
(2)
أخرجه أحمد في "مسنده"(15316)، (24/ 32)، وابن الجارود في "المنتقى"(602)، (1/ 154)، وابن حبان في "صحيحه"(4983)، (11/ 358). قال ابن حبان:[هذا خبر مشهور عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، ليس فيه ذكر عبد اللَّه بن عصمة، وهذا خبر غريب].
(3)
سبق تخريجه.
(4)
ينظر: "المحلى"(7/ 477).