الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: أن المستأجر استحق حمل مقدار معلوم، فملكه مطلقًا، سواء ذهب جزء منه أم لم يذهب شيء منه (1).
الثاني: أن ذهاب الطعام في هذه الحالة ذهاب بغير قصد ولا اختيار منه، فإذا منع من البدل في هذا، كان ذلك محاسبة له على غير فعله، ومؤاخذة له بما لم يكن في وسعه.
الثالث: أن المسلمين على شروطهم، فإذا وقع شرط بينهما وجب الوفاء به.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
29] العلم بالمدة في الإجارة:
• المراد بالمسألة: الإجارة تقع على العين، وتقع على الذمة، والتي على العين تارة تكون على الآدمي: كأن يستأجر آدميا للخدمة، أو للرعي، أو للنسخ، أو للخياطة، وأشباهها. وتارة تكون على غير الآدمي: كإجارة الدار شهرا، أو الأرض عاما، ونحوها.
فإذا وقعت الإجارة على العين فلا بد أن تكون المدة فيها معلومة، بإجماع العلماء. ومن العلم بالمدة تحديدها بالشهر والسنة، بإجماع العلماء، ولا تجوز الجهالة فيها بحال عند الجميع.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [الإجارة إذا وقعت على مدة، يجب أن تكون معلومة: كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه](2).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [الذي لا يجوز عند الجميع أن تكون المدة -أي: في الإجارة- مجهولة](3).
• النووي (676 هـ) يقول: [أجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهرًا، مع أنه قد يكون ثلاثين يوما، وقد يكون تسعة وعشرين](4). نقله عنه زكريا
(1)"كشاف القناع"(4/ 22) بتصرف يسير.
(2)
"المغني"(8/ 8).
(3)
"الجامع لأحكام القرآن"(13/ 275).
(4)
"المجموع"(9/ 311).
الأنصاري، والشربيني، والعبادي (1)، والشرواني (2)(3).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [(ويشترط أن تكون المدة معلومة، يغلب على الظن بقاء العين فيها، وإن طالت) كالشهر والسنة ونحو ذلك، وأقل أو أكثر، إذا كان مضبوطا. فأما ضبطها بالشهر والسنة، فلا نعلم فيه خلافا](4).
• الزركشي (772 هـ) يقول: [أما المنفعة: فمن شرطها: أن تكون معلومة، فإذا كانت على مدة -كما قال الخرقي- اشتُرط كونها معلومة: كشهر كذا، ونحو ذلك، بلا خلاف نعلمه](5).
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [واتفقوا على أن الكري، لا يجوز إلا بأجل معلوم](6).
• العيني (855 هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين، لا يجوز إلا وقتا معلوما](7).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [وقد اتفقوا على أنها -أي: الإجارة- لا تجوز إلا بأجل معلوم](8).
• الموافقون على الإجماع:
(1) أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري شهاب الدين، فقيه شافعي أزهري، من آثاره:"حاشية على شرح جمع الجوامع للجلال المحلي"، "شرح الورقات"، "حاشية على تحفة المحتاج". توفي في مكة عام (992 هـ). "شذرات الذهب"(8/ 434)، "الأعلام"(1/ 189).
(2)
عبد الحميد الشرواني، نزيل مكة، عرف بحاشيته على "تحفة المحتاج" للهيتمي، وكتب في آخرها أنه أتم الحاشية المذكورة في عام (1289 هـ). ولم أعثر على من ترجم له. "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج"(10/ 432).
(3)
"أسنى المطالب"(2/ 414)، "مغني المحتاج"(3/ 454)، "حاشيتا العبادي والشرواني على تحفة المحتاج"(6/ 143).
(4)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 352).
(5)
"شرح الزركشي"(2/ 178).
(6)
"فتح الباري"(5/ 14).
(7)
"عمدة القاري"(12/ 168).
(8)
"سبل السلام"(2/ 112). وقد ذكر المسألة لما تكلم على مسألة المدة في المساقاة.