الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويرجع فيه إلى ثمن المثل.
واستدلوا لقولهم بعدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بَكْر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر:"بعنيه؟ " فابتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هو لك يا عبد اللَّه تصنع به ما شئت"(1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عمر، ولم يسأله عن الثمن (2).
الثاني: الإجماع العملي كما قال ابن تيمية: [وعلى هذا عمل المسلمين دائما، لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز، ومن اللحَّام اللحم، ومن الفامي الطعم، ومن الفاكهي الفاكهة، ولا يقدرون الثمن، بل يتراضون بالسعر المعروف، ويرضى المشتري بما يبيع به البائع لغيره من الناس](3).
الثالث: القياس على النكاح: فكما أنه لا يشترط فيه ذكر المهر، ويرجع فيه إلى مهر المثل، فكذلك البيع، بل هو أولى؛ لأن اللَّه اشترط العوض في النكاح، ولم يشترطه في إعطاء الأموال (4).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
73] صحة بيع السلعة برقمها المعلوم للمتعاقدين:
• المراد بالمسألة: الرقم في اللغة هو: الكتابة والختم (5). يقال: التاجر يرقم الثياب، أي: يُعلِّمها بأن ثمنها كذا (6).
وفي الاصطلاح هو: علامة يعرف بها مقدار ما يقع به البيع من الثمن (7).
والمقصود هنا: أنه إذا باع السلعة بناء على الرقم الموجود عليها، وكان
= المربع" (4/ 361)، وينظر: "اختيارات ابن تيمية الفقهية" (ص 273).
(1)
أخرجه البخاري (2115)، (ص 398).
(2)
"نظرية العقد"(ص 165).
(3)
المصدر السابق.
(4)
المصدر السابق.
(5)
"لسان العرب"(12/ 249)، مختار "الصحاح"(ص 106).
(6)
"المغرب"(ص 196).
(7)
"رد المحتار"(4/ 541)، وينظر:"المغني"(6/ 247).
المشتري جاهلا بالرقم الذي هو الثمن، ثم علم به قبل لزوم البيع سواء كان في المجلس، أو قبله، فإن البيع صحيح، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• النووي (676 هـ) يقول: [ولو قال: بعتك هذه السلعة برقمها. . .، فإن كانا عالمَين بقدره، صح البيع بلا خلاف](1).
• البابرتي (786 هـ) يقول: [فإذا قال: بعتك هذا الثوب برقمه، وقبل المشتري من غير أن يعلم المقدار، انعقد البيع فاسدا، فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس، وقبله، انقلب جائزا بالاتفاق](2).
• العيني (855 هـ) يقول: [فإن قال: بعتك هذا الثوب برقمه، وقبل المشتري، من غير أن يعلم المقدار، انعقد البيع فاسدا، فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس، وقبله، انقلب جائزا بالاتفاق](3).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [إن علم المتعاقدان الرقم، صح البيع، بلا خلاف](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عموم ما جاء في الكتاب والسنة من أن الأصل إباحة البيع، ولا يرتفع هذا الأصل إلا لدليل، ولا دليل على المنع هنا.
الثاني: أن العاقِدَين إذا كانا على علم بالثمن، فقد تحقق شرط البيع وهو العلم به، وارتفع الجهل، فيلزم التصحيح.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: طاوس بن كيسان فقد جاء عنه أنه كره بيع الرقم،
(1)"المجموع"(9/ 404).
(2)
"العناية"(6/ 303).
(3)
"البناية"(8/ 52).
(4)
"حاشية الروض المربع"(4/ 361).
(5)
"التلقين"(2/ 381)، "البيان والتحصيل"(7/ 341)، "جامع الأمهات"(ص 338).