الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القطان، وشمس الدين ابن قدامة، وتقي الدين السبكي (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تُصرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر"(3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المشتري بالخيار بين أمرين بعد الحلب، فدل على أنه قبل الحلب له الرد ولا شيء عليه.
الثاني: أن الصالح الذي وجب عليه، إنما هو عوض عن اللبن المحلوب، فإذا لم يقع الحلب فلا معنى لإيجاب شيء عليه (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
25] تحريم الغش:
• المراد بالمسألة: الغش لغة: بالكسر، ضد النصح، وأصله من الغشش، وهو المشْرَب الكَدِر، يقال: غش صاحبه، إذا زيَّن له غير المصلحة، وأظهر له غير ما أضمر (5).
= "شرح على المقنع" و"العمدة". توفي عام (624 هـ). "ذيل "طبقات الحنابلة""(2/ 170)، "سير أعلام النبلاء"(22/ 269).
(1)
"المغني"(6/ 219)، "العدة شرح العمدة"(1/ 348)، "الإقناع" لابن القطان (4/ 1813)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 358)، "تكملة المجموع"(11/ 250).
(2)
"فتح القدير"(6/ 400)، "البحر الرائق"(6/ 51)، "رد المحتار"(5/ 44)، "المحلى"(7/ 575).
تنبيه: لا بد من التنبه إلى أن مخالفة الحنفية للجمهور في مسألة التصرية إنما هي بعد الحلب فيرون أن التصرية ليست بعيب ترد معه العين.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
ينظر: "المغني"(6/ 219).
(5)
"تهذيب اللغة"(8/ 6)، "لسان العرب"(6/ 323)، "القاموس المحيط"(ص 774).
• وفي الاصطلاح: إظهار أحد المتعاقدين أو غيره العقد، بخلاف الواقع، بوسيلة قولية أو فعلية، وكتمان وصف غير مرغوب فيه، لو علم به أحد المتعاقدين لامتنع من التعاقد عليه (1).
والمراد هنا: أن الغش بهذا المعنى حرام، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [الغش حرام، بإجماع الأمة](2). نقله عنه المناوي (3).
• الفاكهاني (4)(734 هـ) يقول: [لا أعلم خلافا في تحريم الغش والخديعة]. نقله عنه علي بن محمد المنوفي (5).
• النفراوي (1125 هـ) يقول: [والغش حرمته، مجمع عليها](6).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [والحديث -أي: حديث أبي هريرة في قصة صاحب الطعام- دليل على تحريم الغش، وهو مجمع على تحريمه شرعا](7).
• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [وهو -أي: حديث أبي هريرة- يدلس على تحريم الغش، وهو مجمع على ذلك](8).
• المباركفوري (1353 هـ) يقول: [وهو -أي: حديث أبي هريرة الذي في
(1)"الغش وأثره في العقود"(1/ 33)، وينظر:"الزواجر عن اقتراف الكبائر"(1/ 394)، "الدرر السنية في الأجوبة النجدية"(6/ 59 - 60).
(2)
"عارضة الأحوذي"(6/ 45).
(3)
"فيض المناوي"(5/ 387)، نقله عنه لما ذكر حديث "ليس منا من غش مسلما أو خدعه أو ضاره".
(4)
عمر بن علي بن سالم تاج الدين أبو حفص اللخمي الاسكندراني المعروف بابن الفاكهاني، ولد عام (654 هـ) تفقه على مذهب مالك، وتقدم في معرفة النحو وغيره، من آثاره:"شرح على العمدة في الحديث"، "شرح الأربعين النووية"، "الإشارة في العربية". توفي عام (734 هـ). "البداية والنهاية"(14/ 168)، "الديباج المذهب"(ص 186).
(5)
"كفاية الطالب الرباني"(2/ 151 - 152).
(6)
"الفواكه الدواني"(2/ 285).
(7)
"سبل السلام"(2/ 39).
(8)
"نيل الأوطار"(5/ 251).
مستند الإجماع- يدل على تحريم الغش، وهو مجمع عليه] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)} (3).
• وجه الدلالة: أن التطفيف صورة من صور الغش في المعاملة، وقد توعد اللَّه عليه بالعذاب الأليم في الدار الآخرة، فدل على تحريمه وخطورته وقبح مرتكبه (4).
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال:"ما هذا يا صاحب الطعام؟ " قال: أصابته السماء يا رسول اللَّه، قال:"أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس! من غش فليس مني"(5).
الثالث: عن قيس بن سعد بن عبادة (6) رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:
(1)"تحفة الأحوذي"(4/ 453).
(2)
"المهذب" معه "تكملة المجموع"(11/ 298 - 300)، "معالم القربة"(ص 133)، "المغني"(6/ 203)، "الفتاوى الكبرى"(6/ 150 - 151)، "دقائق أولي النهى"(2/ 43)، "المحلى"(7/ 146، 543).
تنبيه: الغش يعتبر علة من العلل التي تفيد تحريم العقد، ولذا أكثر العلماء على عدم التنصيص عليه وإفراده بحكم، وإنما هو مبثوث في مسائل كثيرة، ومظنته في عقود المعاوضات عند خيار العيب والتدليس والمرابحة والصرف، ونحوها.
(3)
المطفَّفين: الآيات (1 - 3).
(4)
انظر: "الغش وأثره في العقود"(1/ 53).
(5)
سبق تخريجه. وانظر في الدليل: "الزواجر عن اقتراف الكبائر"(1/ 395). وقال: [جاء هذا المتن من رواية بضعة عشر صحابيا].
(6)
قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي، كان سخيا كريما داهية، حامل راية الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ذوي الرأي، شهد فتح مصر، ثم كان أميرها لعلي، كان =