الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع
1] عدم لزوم شروط العاقدين بعد لزوم العقد:
• المراد بالمسألة: إذا اشترط العاقدان أو أحدهما شرطا من الشروط الجائزة بعد أن تم العقد بينهما، وصار لازما لهما، فإنه غير مؤثر على البيع، ولا يكون ملزما لهما، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (457 هـ) يقول: [واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فإنه لا يضر البيع شيئًا](1). نقله عنه ابن القطان (2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (3).
• يستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل عقلي، وهو:
أن البيع قد تم بشروطه وأركانه بدون هذا الشرط، فإذا شرط أحدهما شرطا بعد
(1)"مراتب الإجماع"(ص 155).
(2)
"الإقناع"(4/ 1723).
(3)
"درر الحكام"(1/ 160 - 161)، "البحر الرائق"(6/ 93 - 94)، "رد المحتار"(5/ 84 - 85)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"(3/ 65)، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير"(3/ 102)، "المجموع"(9/ 461 - 463)، "تحفة المحتاج"(4/ 301 - 302)، "حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج"(4/ 22)، "الإنصاف"(4/ 354)، "الفروع"(4/ 64 - 65)، "حاشية ابن قندس على الفروع"(6/ 193)، "كشاف القناع"(3/ 188 - 189)، "مطالب أولي النهى"(3/ 66).