الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيعة من تفسيرين لها: [وعلى التقديرين: البيع باطل بالإجماع](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة"(3).
وفي رواية: قال: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا"(4).
الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، وعن بيعتين في صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك"(5).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه، وبطلانه كذلك.
النتيجة:
صحة الإجماع في النهي عن بيعتين في بيعة، وأنه إذا وقع يعد باطلا. أما المعنى فقد تبين وقوع الخلاف فيه بين المذاهب كما سبق.
95] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد:
• المراد بالمسألة: إذا باع سلعة ولم يقبض ثمنها، ثم اشتراها من المشتري بأقل
(1)"المجموع"(9/ 412).
(2)
"مختصر اختلاف العلماء"(3/ 84)، "فتح القدير"(6/ 447)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(4/ 44)، "المحلى"(7/ 501).
(3)
أخرجه الترمذي (1231)، (3/ 533)، والنسائي في "المجتبى"(4632)، (7/ 295)، وابن حبان في "صحيحه"(4973)، (11/ 347). قال الترمذي:[حديث حسن صحيح].
(4)
وهذا لفظ أبي داود (3455)، (4/ 168). وقد تفرد بهذه الرواية يحيى بن زكريا عن سائر الرواة، والرواية المشهورة هي الرواية الأولى كما قال المنذري في "مختصر السنن"(5/ 98).
قال الخطابي: [لا أعلم من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، أو صحح البيع بأوكس الثمنين، إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل]. "معالم السنن"(5/ 97).
(5)
سبق تخريجه.
من ثمنها الذي باعها عليه، وهي على حالها لم تتغير، ولم يكن ذلك في مجلس العقد، بل بعد مدة منه، فإن البيع صحيح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [واستدل أيضا -أي: الشافعي- على جواز العينة بالاتفاق على أن من باع السلعة التي اشتراها، ممن اشتراها منه بعد مدة، فالبيع صحيح](1).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [وأيد ما ذهب إليه الشافعي -أي: في تجويزه العينة- بأنه قد قام الإجماع على جواز البيع من البائع بعد مدة، لا لأجل التوصل إلى عوده إليه بالزيادة](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الظاهرية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (4).
• وجه الدلالة: أن الآية دليل على أن الأصل في المعاملات أنها على الإباحة ما لم يأت نص بالتحريم، وهو كذلك في مسألتنا، فليس ثمة نص على تحريمها، فتبقى على الأصل.
(1)"فتح الباري"(4/ 401). تنبيه: قد يُظن بأن مقصود ابن حجر بالإجماع أن البائع يشتري السلعة من المشتري بعد قبض البائع الثمن، وهذا مراد غير صحيح؛ لأنه عقّب على هذه العبارة بما يبين المراد وهو: أن المنهي عنه هو ما وقع عليه الشرط في نفس العقد، بأن يبيعه على أن يشتري منه بأقل، وما عدا ذلك فهو جائز سواء كان شراء البائع في مجلس العقد أو بعده. ويؤيد هذا المعنى أيضا عبارة الصنعاني فهي مستفادة من كلام ابن حجر، وبين أنه يجوز ذلك إذا لم يحصل التواطؤ بينهما، ولو كان المراد بعد قبض البائع الثمن لما احتاج لهذا القيد.
(2)
"سبل السلام"(2/ 58).
(3)
"المحلى"(7/ 548). وقد نص على أن هذا هو مذهب أبي سليمان وأصحابه ويقصد به داود الظاهري.
(4)
البقرة: الآية (275).