الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لعدم المخالف فيها.
24] تملك المشتري لمال الرقيق بالشرط:
• المراد بالمسألة: إذا كان للرقيق -سواء كان عبدًا أو أمة- مال، وباعهما السيد، واشترط المشتري مالهما، وكان هذا المال معلومًا علما تنتفي معه الجهالة، ولم يكن بين مال العبد وبين الثمن ربا الفضل، فإن هذه الصورة جائزة، باتفاق العلماء، وكذلك إن لم يكن ثمة شرط من المشتري فإن المال يكون للبائع.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع العبد والأمة، ولهما مال، واشترط المشتري مالهما، وكان المال معروفَ القدر عند البائع والمشتري، ولم يكن فيه ما يقع ربا في البيع، فذلك جائز. واتفقوا أنه إن لم يشترطِ المشتري، فإنه للبائع](1). نقله عنه ابن القطان (2).
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [وقد اتفق العلماء أن مال العبد لا يدخل في البيع إلا بالشرط، وهي السنة](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع"(5).
الثاني: أن الداخل تحت البيع هو العبد، وما في يده لمولاه، لعدم ملكه له،
(1)"مراتب الإجماع"(ص 156).
(2)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1803).
(3)
"الاستذكار"(7/ 140).
(4)
"بدائع الصنائع"(5/ 167)، "فتح القدير"(6/ 282)، "البحر الرائق"(5/ 318)، "رد المحتار"(4/ 550)، "مختصر المزني"(8/ 181)، "أسنى المطالب"(2/ 100)، "حاشية العبادي على الغرر البهية"(3/ 44)، "حاشية بجيرمي على المنهج"(2/ 324)، "المغني"(6/ 257 - 258)، "المقنع"(2/ 85)، "كشاف القناع"(3/ 287 - 288).
(5)
سبق تخريجه.
فلا يدخل في بيعه ما ليس منه (1).
• المخالفون للإجماع:
خالف بعض العلماء فيما إذا لم يكن ثمة شرط بينهما، وقالوا: بأن المال يكون للمشتري وليس للبائع. قال بهذا: الحسن البصري، والنخعي، وشريح، والشعبي، وعبد اللَّه بن عتبة (2)(3).
ويمكن أن يستدل لهؤلاء: بأن المال جزء من المبيع وهو العبد، فلا يفصل عنه، كالجنين في بطن أمه.
أما شريح: فقد جاء عنه أنه قضى بالمال للبائع (4).
ويمكن أن يستدل لقوله: بالقياس على النخل المؤبر فإنه يكون للبائع، بجامع أن كلا منهما يمكن فصله عن أصله.
ولعل قضاءه كان في حالة عدم وجود الشرط، حتى لا ينسب إلى الشذوذ.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة الأولى، وهي إذا وقع الشرط؛ لعدم المخالف فيها (5). وعدم صحته في المسألة الثانية؛ لثبوت الخلاف فيها عن بعض السلف.
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 167) بتصرف. وهذا التعليل مبني على أن العبد لا يملك، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. ينظر في الخلاف فيها:"المنتقى"(4/ 170)، "الغرر البهية"(3/ 44)، "المغني"(6/ 260).
(2)
عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود الهذلي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهو خماسي أو سداسي، كان ثقة فقيها رفيعا كثير الحديث والفتيا، استعمله عمر على السوق، اختلف في صحبته. توفي عام (74 هـ). "طبقات ابن سعد"(5/ 58)، "تهذيب الكمال"(15/ 269).
(3)
أخرج أقوالهم: ابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 302)، وابن حزم في "المحلى"(7/ 335).
(4)
أخرجه عنه: ابن حزم في "المحلى"(7/ 335).
(5)
من العلماء من قال بأن المال الذي يكون مع العبد لا يشترط فيه شروط البيع من العلم وانعدام الربا، ومقتضى هذا القول أنه يصح عندهم مع هذه الشروط من باب أولى، فلا يعد هذا مخالفة للإجماع. قال بهذا المالكية والظاهرية ورواية عند الحنابلة على تفصيل عندهم في هذا. ينظر:"الموطأ"(2/ 611)، "التمهيد"(13/ 294)، "المحلى"(7/ 335)، "قواعد ابن رجب"(ص 388)، "شرح الزركشي"(2/ 73).