الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة"(1).
الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن بيع المَجْر"(2).
الثالث: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع"(3).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
53] بطلان بيع الحصاة:
• المراد بالمسألة: هذا البيع لون من ألوان البيوع التي كانوا يتبايعونها في الجاهلية، وقد اختلف العلماء في بيان معناه على عدة أقوال:
الأول: أن يلقي حصاة على أثواب، فأي ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمل، ولا رَويَّة، ولا خيار بعد ذلك. وهذا المعنى ذكره الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (4).
الثاني: أن يقول البائع للمشتري: بعتك من هذه الأرض من محل وقوفي أو وقوف فلان إلى ما تنتهي إليه رمية هذه الحصاة بكذا. نص على هذا التفسير
(1) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(14138)، (8/ 21)، وقوى إسناده ابن حجر في "التلخيص"(3/ 12). وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البزار في "مسنده"(1/ 507)، وقال:[لا نعلم أحدا رواه هكذا إلا صالح، ولم يك بالحافظ] وضعفه الهيثمي في "مجمع الزوائد"(4/ 104)، وابن حجر في "التلخيص الحبير"(3/ 12).
(2)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(10646)، (5/ 341). وقال:[وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة. قال يحيى بن معين: فأُنكر على موسى هذا، وكان من أسباب تضعيفه].
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"فتح القدير"(6/ 417)، "التاج والإكليل"(6/ 225)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 56 - 57)، "روضة الطالبين"(3/ 397)، "مغني المحتاج"(3/ 380)، "دقائق أولي النهي"(2/ 14)، "مطالب أولي النهي"(3/ 31).
المالكية، والشافعية، والحنابلة، وقيده الأولون، بأن يقع البيع على اللزوم (1).
الثالث: أن يقول البائع: إذا رميت هذه الحصاة، فهذا الثوب مبيع منك بعشرة، أي: يجعل الرمي صيغة البيع. وهذا وجه من التفسير قال به الشافعية (2).
الرابع: أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا بكذا، على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع ولزم. وهذا ذكره المالكية، والشافعية، والحنابلة (3).
الخامس: وصورته: أن يقول البائع للمشتري: ارم بالحصاة، فما خرج ووجد من أجزاء تلك الحصاة التي تكسرت كان لي بعدده دنانير أو دراهم. أو يقول المشتري للبائع: ارم بالحصاة، فما خرج من أجزائها المتفرقة حال رميها، كان لك بعدده دنانير أو دراهم. ويحتمل أيضا عندهم أن يكون المراد بالحصاة الجنس، أي: يقول البائع للمشتري: خذ جملة من الحصى، في كفك أو كفيك، وحركه مرة أو مرتين -مثلا- فما وقع فلي بعدده دراهم أو دنانير. وهذا التفسير ذكره المالكية (4).
وهذه التفاسير وإن اختلفت في ألفاظها إلا أنها متفقة في المعنى، ومرد هذا المعنى إلى أن هذا البيع من البيوع التي مبنية على الجهالة والغرر والقمار، وما كان كذلك فإنه ينهى عنه أيا كانت صفته، وما وقع منه فهو باطل، باتفاف العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الحصاة. . .، باطل](5).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ومن البيوع المنهي عنها: بيع الحصاة. . .، لا نعلم فيه خلافا](6).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [(ولا بيع الحصاة. . .) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذه المبايعات](7).
(1) المصادر السابقة.
(2)
مصادر الشافعية السابقة.
(3)
المصادر السابقة.
(4)
مصادر المالكية السابقة.
(5)
"الإفصاح"(1/ 301).
(6)
"المغني"(6/ 297).
(7)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 112).