الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وابن حزم من الظاهرية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (2).
• وجه الدلالة: أن بيع المرابحة بيع قد استجمع شروط صحة البيع، ولم يترتب عليه مانع يمنع الصحة، فكان داخلا في عموم الإباحة التي ذكرها اللَّه في هذه الآية (3).
الثاني: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ". . . فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"(4).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح البيع إذا خلا من الربا كيف شاء المتعاقدان، إذا تراضيا على العقد، سواء كان البيع برأس المال، أو أقل منه، أو أكثر على حد سواء (5).
الثالث: أن الحاجة ماسة إلى هذا النوع من التصرف؛ لأن الأخرق الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل المهتدي، وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح، فوجب القول بجوازه (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
47] بيان نقصان السلعة بالعيب عند البيع بالمرابحة:
• المراد بالمسألة: نقصان السلعة بأي لون من ألوان النقصان، سواء كان:
(1)"الهداية"(6/ 496 - 497)، "البحر الرائق"(6/ 116)، "رد المحتار"(5/ 132 - 134)، "التاج والإكليل"(6/ 432)، "شرح الخرشي على مختصر خليل"(5/ 171 - 172)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي"(3/ 159 - 160)، "المحلى"(7/ 499).
(2)
البقرة: الآية (275).
(3)
"تحفة المحتاج"(4/ 427)، "فتح القدير"(6/ 497).
(4)
أخرجه مسلم (1587)، (3/ 981).
(5)
ينظر "أسنى المطالب"(2/ 92).
(6)
"الهداية"(6/ 496).
بعيب، أو مرض، أو جناية، أو تلف، أو ولادة، أو كان بأخذ المشتري جزءا من العين كالصوف واللبن في الدابة، فإنه إذا أراد أن يبيع السلعة مرابحة، لا بد من بيان هذا النقصان الذي حدث، بإجماع العلماء، لا فرق في ذلك بين وقوعه عند البائع أو المشتري، ما لم يكن ذلك بغير اختيار المكلف.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول: [إذا حدث بالسلعة عيب في يد البائع، أو في يد المشتري، فأراد أن يبيعها مرابحة، ينظر: . . .، إن حدث -أي: العيب - بفعله، أو بفعل أجنبي، لم يبعه مرابحة حتى يُبيِّن بالإجماع](1).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [أن يتغير بنقص، كنقصه بمرض، أو جناية عليه، أو تلف بعضه، أو بولادة، أو عيب، أو يأخذ المشتري بعضه، كالصوف واللبن الموجود ونحوه، فإنه يخبر بالحال على وجهه، لا نعلم فيه خلافا](2).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [أن يتغير بنقص، كالمرض، والجناية عليه، أو تلف بعضه، أو الولادة، أو أن يتعيب، أو يأخذ المشتري بعضه، كالصوف واللبن ونحوه، فإنه يخبر بالحال، لا نعلم فيه خلافا](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن البيع من غير بيانٍ لحدوث العيب لا يخلو من شبهة الغش والخيانة؛ لأن المشتري لو علم بالعيب الذي في السلعة، لربما لم يوافق على المرابحة فيه (5).
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 223).
(2)
"المغني"(6/ 269).
(3)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 457).
(4)
"المدونة"(3/ 239 - 240)، "المنتقى"(5/ 48)، "الذخيرة"(5/ 165 - 166)، "روضة الطالبين"(3/ 531)، "أسنى المطالب"(2/ 94)، "مغني المحتاج"(2/ 479 - 480).
(5)
"بدائع الصنائع"(5/ 223) بتصرف.