الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1).
• وجه الدلالة: أنه إذا لم يكن التعاقد عن تراض من الطرفين، فإن المال يُعد من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا حال المكرَه (2).
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكرِهوا عليه"(3).
• وجه الدلالة: أن الحديث دليل على أن الإكراه من عوارض الأهلية التي يُرفَع عن المكلف فيها الحرج، فلا يترتب على الفعل أثره (4).
الثالث: القياس على كلمة الكفر التي يتلفظ بها المسلم وهو مكره، فكما أنه غير مؤاخذ بها فكذلك هنا، بجامع الإكراه بغير حق في كل منهما (5).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
8] صحة بيع المكلف الحر الرشيد:
• المراد بالمسألة: من كان مكلفا -وهو: البالغ العاقل- وهو حر غير عبد،
= يصح، إذا باع مكرها وسلم مكرها، وصاحبه مخير بين الفسخ والإمضاء، وقالوا: بأنه يثبت به الملك إذا قبض، ولو تصرف المشتري تصرفا لا يمكن قبضه: كالإعتاق والتدبير جاز بالإجازة، وإلا فإنه غير نافذ وتلزمه القيمة.
(1)
النساء: الآية (29).
(2)
ينظر: "المحلى"(7/ 510).
(3)
أخرجه ابن ماجه (2045)، (3/ 445)، والبيهقي في "الكبرى"(14872)، (7/ 356)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(8273)، (8/ 161). وقد أنكره الإمام أحمد جدا وقال:[ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي]. "العلل ومعرفة الرجال"(1/ 561). وقال أبو حاتم: [هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة، وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء، إنه سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد اللَّه بن عامر، أو إسماعيل ابن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده]. "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 431). وقال محمد بن نصر: [ليس له إسناد يحتج بمثله]. "التلخيص الحبير"(1/ 282).
(4)
ينظر: "المحلى"(7/ 510)"تبصرة الحكام"(2/ 173).
(5)
ينظر: "المهذب"(9/ 185).
صالح غير فاسق، رشيد غير سفيه، مختار في تصرفه غير مكره، وليس وكيلا عن غيره، فإن تصرفه بالبيع والشراء صحيح، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن من كان بالغا عاقلا حرا عدلا في دينه، حسن النظر في ماله، أنه لا يحجر عليه، وأن كل ما أنفذه مما يجوز إنفاذه في ماله، فهو نافذ](1). نقله عنه ابن القطان (2).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا أنه يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار مطلق التصرف](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (5).
• وجه الدلالة: جعل اللَّه من شرط التجارة الرضا، ومن كان بالغا، عاقلا، مختارا، فإنه يصح بيعه؛ لأن رضاه صادر من أهله، وواقع في محله.
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق"(6).
(1)"مراتب الإجماع"(ص 99).
(2)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1713 - 1715).
(3)
"الإفصاح"(1/ 270).
(4)
"بدائع الصنائع"(5/ 135، 176)، "العناية"(6/ 247)، "رد المحتار"(4/ 504 - 505)، "التاج والإكليل"(6/ 35 - 36)، "شرح الخرشي على مختصر خليل"(5/ 8 - 10)، "الفواكه الدواني"(2/ 73)، "المهذب"(9/ 180)، "أسنى المطالب"(2/ 6)، "مغني المحتاج"(2/ 332 - 333).
(5)
النساء: الآية (29).
(6)
أخرجه أحمد في "مسنده"(24694)، (41/ 224)، وأبو داود (4398)، (5/ 83)، =