الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجوع إلى العرف، فكل ما عدَّه الناس بيعا فهو بيع شرعا (1).
ويقال بأن هذا تخريج، والتخريج لا يخرق الإجماع، خاصة وأنه لم يقل به إلا قلة من علماء الشافعية.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
قد يشكل في هذه المسألة أن المعنى لم يتفق عليه العلماء، فكل مذهب له تفسير ربما لا تذكره المذاهب الأخرى؟ !
ويقال في الجواب: إنه بالنظر إلى أصول المذاهب في هذه المسألة، نجد أنهم متفقون على علة الحكم، وهي وجود الغرر والجهالة والقمار، وكل هذه المعاني متفق عليها بين الجميع.
62] تحريم بيع ضربة القانص:
• المراد بالمسألة: القانص: الصائد، والقنَّاص: الصيَّاد (2)، وصورته هنا أن يقول: اضرب هذه الشبكة للاصطياد، فما أخذته، فهو لك بكذا (3).
ويقال: ضربة الغائص، والغوص: النزول تحت الماء، ويقال للذي يغوص على الأصداف في البحر فيستخرجها: غائص وغوَّاص (4).
وصورته: أن يقول له: أغوص في البحر غوصة بكذا، فما أخرجته، فهو لك (5).
وبعض العلماء جعل القانص أعم من الغائص، فيشمل صائد صيد البر والبحر، والغائص صائد صيد البحر فقط، وبعضهم خص القانص بصائد البر، والغائص بصائد البحر (6).
والمقصود أن هذا اللون من ألوان البيع، لا خلاف بين العلياء على تحريمه.
(1)"المجموع"(9/ 191).
(2)
"لسان العرب"(7/ 83)، "تاج العروس"(18/ 130).
(3)
"طلبة الطلبة"(ص 145).
(4)
"تهذيب اللغة"(8/ 147)، "لسان العرب"(7/ 62)، "تاج العروس"(18/ 61).
(5)
"طلبة الطلبة"(ص 145).
(6)
ينظر: "تبيين الحقائق"(4/ 47)، "رد المحتار"(5/ 65).
• من نقل الإجماع:
• العيني (855 هـ) يقول: [لا يجوز بيع ما يخرج من ضربة القانص -أي: الصياد بالشبكة - ولا خلاف فيه لأحد](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر"(3).
• وجه الدلالة: أن من الغرر البيع على ضربة القانص، بل الغرر يتجلى في هذه الصورة في أعلى درجاته، فهو قد يحصل على صيد في هذه الضربة وقد لا يحصل، وإذا حصل فربما يكون قليلا وربما كان كثيرا، فيكون سببا للمنازعة.
الثاني: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء الغنائم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص"(4).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
(1)"البناية"(8/ 151).
(2)
"المعونة"(2/ 1032)، "الاستذكار"(6/ 338)، "المنتقى"(5/ 41)، "الإقناع" للماوردي (ص 92)، "المجموع"(9/ 311)، "طرح التثريب"(6/ 105)، "الإفصاح"(1/ 302)، "المحلى"(7/ 223).
تنبيه: لم أجد من العلماء من نص على هذه المسألة إلا الماوردي، وسائر العلماء حكوا الإجماع على النهي عن بيع الغرر والذي منه ضربة القانص، عدا ابن حزم فلم يذكر الإجماع وهو موافق على النهى.
(3)
سبق تخريجه، وقد جاء الحديث عن ابن عباس عند أحمد في "مسنده"(2752)، (4/ 480)، والدارقطني في "سننه"(46)، (3/ 15)، ونقل أيوب عن يحيى بن كثير أحد رواة الحديث أنه قال:[إن من الغرر: ضربة الغائص. . .].
(4)
سبق تخريجه.