الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجعل له الخيار بين الإمساك مع الأرش أو الرد بكامل الثمن، وإنما رده، فدل على أنه إذا لم يرض فليس له إلا الرد.
الثاني: القياس على المصراة؛ فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمشتري في المصراة إلا الرد أو الإمساك من دون الأرش، فكذلك العيب في العبد فهو مخير بين الأمرين دون الثالث وهو الإمساك مع الأرش، بجامع أن كلا من المشتري فيهما قد دفع ثمنا من أجل مبيع سليم (1).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الحنابلة في المشهور من المذهب عندهم، وإسحاق ابن راهويه، وقالوا بأنه مخير بين ثلاثة أشياء: بين الرد، والإمساك من دون مقابل، والإمساك مع أرش العيب (2).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: أنه ظهر على عيب لم يعلم به، فكان له الأرش، كما لو تعيب عنده.
الثاني: أنه فات عليه جزء من المبيع، فكانت له المطالبة بعوضه، كما لو اشترى عشرة أقفزة فبانت تسعة، أو كما لو أتلفه بعد البيع (3).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في مسألة الإلزام بالأرش بالنسبة للمشتري في حال وجود العيب في العبد، وإنما له الخيار بين أن يمسك أو يرد بكامل الثمن، وعلى هذا فيكون ما حكاه ابن هبيرة وابن قدامة من الإجماع صحيح.
37] استخدام السلعة لا يمنع ردها بالعيب:
• المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري السلعة واستخدمها، ثم تبين له عيب فيها يحق له الرد من أجله، فإن هذا الاستخدام الذي تم قبل العلم بالعيب، لا يمنع الرد، بإجماع العلماء.
(1)"المهذب"(11/ 311).
(2)
"الإنصاف"(4/ 410)، "كشاف القناع"(3/ 218 - 219)، "مطالب أولي النهى"(3/ 111 - 113)، وذكر قول إسحاق ابن قدامة في "المغني"(6/ 229).
(3)
"المغني"(6/ 299).
• من نقل الإجماع:
• النووي (676 هـ) يقول: [الاستخدام -أي: للسلعة المعيبة- لا يمنع الرد، بلا خلاف](1).
• عميرة (957 هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) أي: بالإجماع](2).
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) قبل علم العيب من المشتري أو غيره للمبيع، ولا من البائع أو غيره للثمن، إجماعا](3).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) إجماعا](4).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [(ولا يمنع الرد الاستخدام) قبل العلم بالعيب من المشتري أو غيره للمبيع، ولا من البائع أو غيره للثمن، إجماعا](5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه! قد استغل غلامي. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان"(7).
(1)"روضة الطالبين"(3/ 490).
(2)
"حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج "(2/ 258).
(3)
"تحفة المحتاج"(4/ 387).
(4)
"مغني المحتاج"(2/ 448).
(5)
"نهاية المحتاج"(4/ 69).
(6)
"المبسوط"(13/ 99)، "فتح القدير"(6/ 391)، "حاشية درر الحكام شرح غرر الأحكام"(2/ 166)، "عقد الجواهر الثمينة"(2/ 487 - 488)، "التاج والإكليل"(6/ 355)، "الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي"(3/ 120 - 121)، "شرح الزركشي"(2/ 65)، "المبدع"(4/ 97)، "الإنصاف"(4/ 126 - 127)، "المحلى"(7/ 584 - 585).
(7)
سبق تخريجه.