الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فنزعت القشرة العليا، أن بيعه حينئذ جائز] (1). نقله عنه ابن القطان (2).
• النووي (676 هـ) يقول: [يجوز بيع الباقلا في القشر الأسفل، بلا خلاف، وسواء كان أخضر أو يابسا]. ويقول أيضا: [وأما ما له كمامان، يزال أحدهما ويبقى الآخر إلى وقت الأكل؛ كالجوز واللوز والرانج، فيجوز بيعه في القشر الأسفل، بلا خلاف](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري"(5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النهي إلى غاية، فما بعد هذه الغاية فإنه يجوز مطلقا، فيدخل في هذا المستور بالقشرة السفلى.
الثاني: أن المقصود منه هو ما في باطنه، ولا يمكن بقاء صلاحه وحفظه إلا ببقاء ظاهره وهو قشره، فبقاء القشرة السفلى من مصلحته، فيجوز للحاجة (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
70] جواز بيع ما له قشر واحد يفسد بإخراجه منه:
• المراد بالمسألة: إذا كان المبيع له قشر واحد، إذا طُرِح عنه ذهبت رطوبته،
(1)"مراتب الإجماع"(ص 153).
(2)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1746).
(3)
"المجموع"(9/ 370، 373).
(4)
"تبيين الحقائق"(4/ 13)، "الهداية مع العناية" و"فتح القدير"(6/ 293 - 294)، "البحر الرائق"(5/ 329)، "مجمع الأنهر"(2/ 20)، "التاج والإكليل"(6/ 115)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 33)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 24)، "منح الجليل"(4/ 484)، "المغني"(6/ 161)، "دقائق أولي النهى"(2/ 15)، "كشاف القناع"(3/ 172)، "مطالب أولي النهى"(3/ 32).
(5)
أخرجه البخاري (2194)، (ص 410)، ومسلم (1535)، (3/ 943) واللفظ له.
(6)
ينظر: "الأم"(3/ 51 - 52).
وتغير طعمه، وأسرع إليه الفساد: كالبيض والرمان والموز ونحوها، فإنه يجوز بيعه على حاله من غير رؤيةِ مقصوده وهو ما بداخله، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع كل ما له قشر واحد يفسد إذا فارق، جائز في قشره: كالبيض وغيره](1). ويقول أيضا: [وأجمعوا على جواز بيع البيض كما هو، وإنما الغرض منه ما في داخله، ودخل القشر في البيع بلا خلاف من أحد](2). نقل عبارته الأولى ابن القطان (3).
• النووي (676 هـ) يقول: [إذا كان الشيء مما لا يستدل برؤية بعضه على الباقي، فإن كان المرئي صوانا -بكسر الصاد وضمها- كقشر الرمان والبيض والقشر الأسفل من الجوز واللوز وقشر البندق ونحوه، كالخشكنان، كفى رؤيته، وصح البيع، بلا خلاف. ولا يصح بيع لب الجوز واللوز ونحوهما بانفراده، ما دام في قشره، بلا خلاف]. ويقول أيضا: [ولو كان للثمر والحب كمام لا يزال إلا عند الأكل: كالرمان ونحوه كالعلس، جاز بيعه في كمامه أيضا، بلا خلاف](4).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [يجوز بيع ما مأكوله في جوفه: كالرمان، والبيض، والجوز، لا نعلم فيه خلافا](5).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [بيع ما يكون قشره صَوْنا له: كالعنب والرمان والموز والجوز واللوز في قشره الواحد، جائز باتفاق الأئمة](6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (7).
(1)"مراتب الإجماع"(ص 153).
(2)
"المحلى"(7/ 290).
(3)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1745).
(4)
"المجموع"(9/ 351 - 352)، و (9/ 373).
(5)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 130).
(6)
"مجموع الفتاوى"(29/ 228).
(7)
"بدائع الصنائع"(5/ 284)، "تبيين الحقائق"(4/ 37)، "فتح القدير"(6/ 372 - 373)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 33)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 24)، "منح =