الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك"(1).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند البائع، والنهي في الأصل أنه على التحريم (2).
الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر"(3).
• وجه الدلالة: أن بيع ما ليس عند العاقد من باب بيوع الغرر، ووجه الغرر فيها: أن البائع ليس على ثقة في الحصول على السلعة، بل قد تحصل له، وقد لا تحصل (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
36] بطلان بيع المرء ما لا يملكه:
• المراد بالمسألة: إذا أراد المرء بيع عين من الأعيان، وليست موصوفة في الذمة، ولم تكن هذه العين مملوكة له، ولم يكن الذي تولى البيع الحاكم بحكم ولايته في قضاءِ حق أوجبه القضاء، أو وجد مالا ولم يعثر على مالكه، فإن بيعه باطل، باتفاق العلماء.
ويدخل في هذه المسألة، ما إذا باع ملك غيره بغير إذنه، ولم يجزه مالك العين.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع المرء ما لا يملك، ولم يجزه
(1) أخرجه أبو داود (3498)، (4/ 182)، والترمذي (1234)، (3/ 535)، وأخرجه النسائي في "المجتبى"(4611)، (7/ 288)، وابن ماجه (2188)، (3/ 541)، قال الترمذي:[هذا حديث حسن صحيح]. وقال الحاكم في "المستدرك"(2/ 21): [هذا الحديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح].
(2)
"كشاف القناع"(3/ 157).
(3)
أخرجه مسلم بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر (1513)، (3/ 932).
(4)
"حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود"(9/ 299). وينظر: "الإشراف"(6/ 24).
مالكه، ولم يكن البائع حاكما، ولا متنصفا من حق له أو لغيره، أو مجتهدا في مال قد يئس من ربه، فإنه باطل] (1).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [أما بيع نصيب الغير: فلا يصح إلا بولاية، أو وكالة، وإذا لم يجزه المستحق، بطل باتفاق الأئمة](2).
• الزيلعي (743 هـ) يقول: [وأجمعنا على أنه لو باع عينا حاضرة غير مملوكة له لا يجوز](3).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [(فإن باع ملك غيره، بغير إذنه، لم يصح) بالاتفاق](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللَّه، يأتيني الرجل يسألني البيع، ليس عندي ما أبيعه، ثم أبتاعه من السوق، فقال:"لا تبع ما ليس عندك"(6).
الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذرٍ إلا فيما تملك"(7).
(1)"مراتب الإجماع"(ص 151).
(2)
"مجموع الفتاوى"(29/ 235).
(3)
"تبيين الحقائق"(4/ 24).
(4)
"حاشية الروض المربع"(4/ 340).
(5)
"الفروق"(3/ 339 - 340)، "المختصر" لابن عرفة المعروف بـ "الحدود" مع شرحه لابن الرصاع (1/ 332)، "التاج والإكليل"(6/ 71)، "المجموع"(9/ 174)، و (9/ 311 - 318)، "أسنى المطالب"(2/ 30)، "تحفة المحتاج"(4/ 246)، "مغني المحتاج"(2/ 349 - 352).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
أخرجه أحمد في "مسنده"(6932)، (11/ 525)، وأبو داود (2184)، (3/ 69)، وصحح إسناده ابن الملقن في "تحفة المحتاج"(2/ 206).