الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الظئر] (1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (3).
• وجه الدلالة: أن اللَّه جل جلاله أمر بإعطاء المرضعة أجرها بعد الفراغ من الرضاعة، وقد نزلت في المرأة المطلقة، فتكون في حق الأجنبية من باب أولى.
الثاني: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "دخلنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين (4)، وكان ظئرا لإبراهيم، فأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبَّله وشمَّه"(5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر مرضعة لابنه إبراهيم، فدل على مشروعية هذا العمل.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
18] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل:
• المراد بالمسألة: إذا استأجر الأب مرضعة لولده -غير زوجته- أيَّ امرأة كانت من أقاربه: أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو عمته، أو خالته؛ فإن ذلك جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو خالته، لرضاع ولده](6). نقله عنه ابن القطان (7).
(1)"حاشية الروض المربع"(5/ 300).
(2)
"المحلى"(7/ 12).
(3)
الطلاق: الآية (6).
(4)
أبو سيف القين الحداد من الأنصار، وهو زوج أم سيف مرضعة إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. "الاستيعاب"(4/ 1687)، "أسد الغابة"(6/ 157)، "الإصابة"(7/ 197).
(5)
أخرجه البخاري (1303)، (ص 254)، ومسلم (2315)، (4/ 1442)، واللفظ للبخاري.
(6)
"الإجماع"(ص 145)، "الإشراف"(6/ 299).
(7)
"الإقناع" لابن القطان (3/ 1567)، وفيه [امرأة أخيه] بدل [أمه]، ولعله خطأ من النساخ.