الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
6] تملك الثمر متعلق بتشقق طلعه من النخل:
• المراد بالمسألة: إذا تشقق طلع الإناث من النخل، وقد أُبِّر غيره من النخل المماثل له في صفته وحاله، فإن هذا المتشقق يأخذ حكم المؤبر، ويكون مملوكا للبائع، ولا يحق للمشتري إلا بالشرط، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [ولم يختلفوا في أن الحائط إذا تشقق طلع إناثه، فأُخِّر إباره، وقد أُبر غيره مما حاله مثل حاله، أن حكمه حكم ما قد أُبر؛ لأنه قد جاء عليه وقت الإبار، وظهرت ثمرته بعد مغيبها في الجُفّ (1)](2). نقله عنه ابن القطان، وأبو عبد اللَّه القرطبي، وتقي الدين السبكي (3).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [واتفقوا -فيما أحسبه- على أنه إذا بيع ثمر، وقد دخل الإبار فلم يؤبر، أن حكمه حكم المؤبر](4). نقله عنه ابن الشاط (5).
• ابن قدامة (620 هـ) لما ذكر معنى التأبير، ونقل كلام ابن عبد البر أنه لا يكون إلا بعد ظهور الثمرة قال:[والحكم متعلق بالظهور، دون نفس التلقيح؛ بغير اختلاف بين العلماء](6).
• القرافي (683 هـ) يقول: [وأجمع العلماء على أن مجرد التلقيح ليس
(1) الجف بالضم، هو: وعاء الطلع، وهو الغشاء الذي يكون فوقه. "النهاية"(1/ 278)، "القاموس المحيط"(ص 1029).
(2)
"التمهيد"(13/ 291)، و"الاستذكار"(6/ 300 - 301). وقد تصحفت فيه كلمة [فأخر] إلى [فأخذ].
(3)
"الإقناع" لابن القطان (4/ 1740)، "الجامع لأحكام القرآن"(10/ 17)، "تكملة المجموع"(11/ 38 - 39)، وقد نقل صاحب "أضواء البيان" الإجماع عن القرطبي ونسبه إليه، والقرطبي إنما نقله عن ابن عبد البر. "أضواء البيان"(2/ 270).
(4)
"بداية المجتهد"(2/ 143).
(5)
"إدرار الشروق"(3/ 289).
(6)
"المغني"(6/ 130).
معتبرًا، وإنما المعتبر الظهور] (1).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [والحكم -أي: جواز بيع ثمر النخل- متعلق بالظهور من الغلاف، دون نفس التلقيح، بغير خلاف بين العلماء](2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلا قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع"(3).
• وجه الدلالة: أن الإبار لا يكون إلا بعد تشقق الطلع وظهور الثمرة، فعبر به عن ظهورها للزومه لها، فيكون الحكم متعلق بالظهور لا بالتلقيح (4).
الثاني: أنه قد جاء عليه وقت الإبار، وظهرت الثمرة ورئيت بعد تغيبها في الجف، فتأخذ حكمه، والقاعدة الفقهية تقول: أن ما قارب الشيء فإنه يأخذ حكمه (5).
• المخالفون للإجماع:
وقعت المخالفة في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الحكم معلق بوجود الثمرة، لا فرق بين المؤبرة وغيرها، وما تشقق طلعه وما لم يتشقق، فهي للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع. وهذا قال به الحنفية، والأوزاعي (6).
واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:
(1)"الذخيرة"(5/ 157).
(2)
"حاشية الروض المربع"(4/ 538).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"الاستذكار"(6/ 300)، "المغني"(6/ 130)، "شرح الزركشي"(2/ 39).
(5)
ينظر: "الأم"(3/ 42). وينظر في هذه القاعدة: "المنثور"(3/ 144)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 178).
(6)
"بدائع الصنائع"(5/ 164)، "الهداية مع فتح القدير"(6/ 283)، "البحر الرائق"(5/ 322)، "فتح الباري"(4/ 402).