الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور" (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم وجود المخالف فيها.
28] تحريم بيع الميتة:
• المراد بالمسألة: الميتة: بفتح الميم، هي ما زالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية (2).
والمقصود هنا: الميتة التي زالت عنها الحياة، ولم تكن مما أباحها الشارع: كالسمك والجراد، ولا مما لا تحله الحياة منها: كالشعر والصوف والوبر والأعظم والسن والقرن، فإنه لا يجوز بيعها، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على تحريم بيع الميتة]، وقال بعده كذلك:[وأجمعوا على تحريم ما حرم اللَّه من الميتة والدم والخنزير](3). نقله عنه: ابن بطال، وابن قدامة، وابن القطان، والنووي، وشمس الدين ابن قدامة، وابن حجر، والشوكاني (4).
• ابن بطال (449 هـ) يقول: [أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام](5). نقله عنه العيني (6).
• الغزالي (505 هـ) لما ذكر أن من شروط المعقود عليه: الطهارة، تكلم عن الخلاف في بيع السرجين، ثم قال: [ومعتمد المذهب: الإجماع على بطلان بيع
(1) أخرجه البخاري (2238)، (ص 416).
(2)
"سبل السلام"(3/ 5).
(3)
"الإجماع"(ص 128)، "الإشراف"(6/ 10).
(4)
"شرح ابن بطال على البخاري"(6/ 360)، "المغني"(6/ 358)، "الإقناع" لابن القطان (4/ 1773)، "شرح صحيح مسلم"(11/ 8)، "المجموع"(9/ 275)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 42)، "فتح الباري"(4/ 424)، "نيل الأوطار"(5/ 169).
(5)
"شرح ابن بطال على صحيح البخاري"(6/ 360).
(6)
"عمدة القاري"(12/ 37).
الخمر والجيفة. . .] (1).
• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع: كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك](2).
• ابن رشد الحفيد (3)(595 هـ) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر. . .، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة](4).
• ابن الهمام (861 هـ) لما ذكر من أسباب الفساد في العقد، كون أحد العوضين محرما، ذكر نماذج منها: بيع الميتة، ثم استدل على التحريم بالنص، وبعده قال:[وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر](5).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [(والميتة لا يصح بيعها) بالإجماع](6).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو
(1)"الوسيط"(3/ 17).
(2)
"المقدمات الممهدات"(2/ 62).
(3)
محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد بن رشد، الشهير بالحفيد، ولد (520 هـ) من أهل قرطبة وتولى قضاء الجماعة، يقال: إنه ما ترك الاشتغال بالعلم منذ عقل إلا ليلتين: ليلة موت أبيه، وليلة عرسه، ألف في الفقه والفلسفة والطب، حتى بلغت ستين مصنفا، من آثاره:"بداية المجتهد"، "الكليات في الطب"، "مختصر المستصفى". توفي عام (595 هـ). "سير أعلام النبلاء"(21/ 307)، "الديباج المذهب"(ص 284)، "شجرة النور الزكية"(ص 146).
(4)
"بداية المجتهد"(2/ 94).
(5)
"فتح القدير"(6/ 403).
(6)
"حاشية الروض المربع"(4/ 338).
(7)
"المحلى"(1/ 128).