الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [أن يقول: استأجرتك لحمل هذه الصبرة إلى مصر بعشرة، فالإجارة صحيحة، بغير خلاف نعلمه](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على بيع الصبرة المرئية بين يديه: فكما أنه يجوز بيعها، فكذلك يجوز الإجارة عليها، بجامع أن كلا منهما معلوم بالمشاهدة (3).
الثاني: أن من طرق العلم بالمنفعة مشاهدة المستأجر لها، فإذا شاهد المنفعة وكان على علم بالمكان الذي سينقلها إليه صحت الإجارة، كما هو الحال في الصبرة معنا (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
5] صحة استئجار الراعي على الرعي:
• المراد بالمسألة: الراعي الذي يرعى الغنم، إذا استؤجر على رعيها، مدة معلومة، وكانت الأجرة معلومة، وعدد الغنم معلوم، صحت الإجارة بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [لا نعلم خلافًا في صحة استئجار الراعي](5). نقله عنه الرحيباني (6).
(1)"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 309).
(2)
"تبيين الحقائق"(5/ 106)، "الهداية"(9/ 65)، "الدر المختار"(6/ 10)، "عقد الجواهر الثمينة"(2/ 846)، "الشرح الكبير"(3/ 37)، "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني"(2/ 191)، "روضة الطالبين"(5/ 205)، "أسنى المطالب"(2/ 416)، "تحفة المحتاج"(6/ 153 - 154).
(3)
ينظر: "المغني"(8/ 87).
(4)
ينظر: "الهداية"(9/ 65)، "رد المحتار"(6/ 10).
(5)
"المغني"(8/ 123).
(6)
"مطالب أولي النهى"(3/ 625).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [أجمع العلماء على أنه جائز أن يستأجر الراعي، شهورا معلومة، بأجرة معلومة، لرعاية غنم معدودة](1).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [يصح استئجار الراعي، بغير خلاف علمناه](2).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} (4).
• وجه الدلالة: من المعلوم أن نبي اللَّه موسى عليه السلام قد آجر نفسه على رعي الغنم، وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه (5).
الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بعث اللَّه نبيا إلا رعى الغنم" فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: "نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجر نفسه على قراريط معلومة، في رعي الأغنام.
(1)"الجامع لأحكام القرآن"(13/ 275).
(2)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (14/ 485).
(3)
"المبسوط"(15/ 160)، "بدائع الصنائع"(4/ 184)، "مجمع الأنهر"(2/ 393)، "أسنى المطالب"(2/ 411، 427)، "تحفة المحتاج"(6/ 141 - 143)، "مغني المحتاج"(3/ 453 - 455)، "المحلى"(7/ 25).
تنبيه: من العلماء من لم ينص على هذه المسألة، لكن من المعلوم أن من شروط الإجارة المتفق عليها: أن تكون المنفعة معلومة، وهي هنا في المسألة معنا كذلك. ثم إن عامة العلماء على ذكر مسألة تضمين الراعي في حالة التعدي أو التفريط، فدل هذا على رسوخ المسألة عندهم. أما ابن حزم فيرى جواز استئجار الراعي بجزء مسمى من الغنم، وهذا يدل على أن الجواز في مسألتنا عنده أمر مفروغ منه.
(4)
القصص: الآية (27).
(5)
ينظر: "المغني"(8/ 123).
(6)
أخرجه البخاري (2262)، (ص 421).