الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق"(2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شرط الإحياء عدم ملكية الأرض لأحد، فإذا كانت مملوكة لأحد فلا يصح الإحياء.
الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أخذ شيئًا من الأرض بغير حقه، خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين"(3).
• وجه الدلالة: أن من أحيا أرضا وهي مملوكة، فإن إحياءه يعد اعتداء على حق الغير، يتعرض به العبد إلى العقوبة من اللَّه (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
3] جواز إحياء الأرض غير المملوكة:
• المراد بالمسألة: من شروط إحياء الأرض الموات أن تكون الأرض غير مملوكة لأحد، فإذا كانت غير مملوكة، ولم يوجد فيها أثر ملك كعمارة أو زرع ونحوهما، صح إحياؤها بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز إحياء الأرض الميتة العاديَّة](5). . . . . .
(1)"بدائع الصنائع"(6/ 194)، "تبيين الحقائق"(6/ 34)، "الدر المختار"(6/ 432)، "المحلى"(7/ 73).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض (2454)، (ص 462).
(4)
ينظر: "كفاية الأخيار"(ص 301).
(5)
العادي هو: القديم من الأرض الموات التي لا مالك لها، وهو منسوب إلى عاد، وهم =
نقله عنه عبد الرحمن القاسم (1).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [جملته أن الموات قسمان: أحدهما: ما لم يجر عليه ملك لأحد، ولم يوجد فيه أثر عمارة، هذا يملك بالإحياء، بغير خلاف بين القائلين بالإحياء (2)](3). نقله عنه البهوتي، والرحيباني، وابن ضويان (4)(5).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [وجملة ذلك: أن الموات قسمان: أحدهما: ما لم يجر عليه ملك لأحد، ولم يوجد فيه أثر عمارة، فهذا يملك بالإحياء، بغير خلاف بين القائلين بالإحياء](6). نقله عنه البهوتي، والرحيباني (7).
• المرداوي (885 هـ) يقول: [إن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد، ولم يوجد فيه أثر عمارة، ملك بالإحياء بلا خلاف](8).
• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد، وهذا أمر متفق عليه](9).
= كانوا في قديم الزمان، ومن عادة العرب أنها تنسب القديم الذي مضى عليه زمان طويل إلى عاد. "طلبة الطلبة"(ص 20)، وينظر:"المبسوط"(23/ 168). "الإفصاح"(2/ 42).
(1)
"حاشية الروض المربع"(5/ 475).
(2)
لا أدري ما مقصود الموفق من هذه العبارة؛ لأنه قد علم اتفاق العلماء على مشروعية الإحياء.
(3)
"المغني"(8/ 146).
(4)
إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، ولد عام (1275 هـ) في بلدة الرس، إحدى بلدان القصيم، له اطلاع واسع في الفقه، لم يكن أحد مثله في نسخ الكتب العلمية، من آثاره:"منار السبيل"، "رفع النقاب عن تراجم الأصحاب". توفي عام (1353 هـ)، "علماء نجد خلال ثمانية قرون"(1/ 403).
(5)
"كشاف القناع"(4/ 185)، "دقائق أولي النهى"(2/ 362)، "مطالب أولي النهى"(4/ 178)، "منار السبيل"(1/ 420).
(6)
"الشرح الكبير"(15/ 77).
(7)
"كشاف القناع"(4/ 185)، "مطالب أولي النهى"(4/ 178).
(8)
"الإنصاف"(6/ 354).
(9)
"نيل الأوطار"(5/ 371).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [(فمن أحياها) أي: الأرض الموات ملكها) بإجماع العلماء القائلين بملك الأرض الموات بالإحياء](1).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له"(3).
• وجه الدلالة: أن الأرض الميتة إنما سميت ميتة لعدم الملك والإحياء لها.
الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "العباد عباد اللَّه، والبلاد بلاد اللَّه، فمن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له، وليس لعرق ظالم حق"(4).
الثالث: عن طاوس (5) قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عاديُّ الأرض للَّه ولرسوله، ثم لكم من بعد، فمن أحيا شيئًا من موتان الأرض فله رقبتها"(6).
(1)"حاشية الروض المربع"(5/ 475).
(2)
"تبيين الحقائق"(6/ 34)، "الجوهرة النيرة"(1/ 363)، "التلقين"(2/ 431)، "المنتقى"(6/ 27)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير"(4/ 66)، "الأم"(4/ 42)، "كفاية الأخيار"(ص 301)، "السراج الوهاج"(ص 297)، "المحلى"(7/ 73).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
أخرجه الطيالسي في "مسنده"(1440)، (1/ 203). وأخرجه مرسلا البيهقي في "الكبرى"(11553)، (6/ 142)، عن عروة قال: أشهد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى. . .، جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاؤونا بالصلوات عنه. قال أبو حاتم:[هذا حديث منكر، إنما يرويه من غير حديث الزهري عن عروة مرسلا]. "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 474). وفيه زمعة بن صالح ضعفه أحمد، ويحيى بن معين، وأبو زرعة وغيرهم. ينظر:"الجرح والتعديل"(3/ 624).
(5)
طاوس بن كيسان اليماني الجندي الخولاني أبو عبد الرحمن مولى لهمدان، عالم اليمن، فقيه قدوة، جالس سبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحج أربعين حجة. توفي في مكة عام (106 هـ). "سير أعلام النبلاء"(5/ 38)، "المنتظم"(7/ 115).
(6)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(11564)، (6/ 143). وقد أخرجه عن ابن عباس موصولا =