الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرابحة إذا وقع شراؤه من عبده ومكاتبه من غير بيان. وزاد المالكية: ما لم تقع المحاباة بينهما (1).
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
القياس على الشراء من الأجنبي، فكما أن العبد والمكاتب يملك، فالشراء منه كالشراء من الأجنبي (2).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
49] عدم لحوق ثمن الفداء للمبيع الجاني في بيع المرابحة:
• المراد بالمسألة: إذا اشترى المشتري عبدا، ووقعت جناية منه، ففداه المشتري من ماله، ثم أراد أن يبيعه مرابحة، فليس له الحق في حساب هذا الفداء مع أصل المال، أو أن يخبر به مع الربح، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [فأما إن جنى المبيع، ففداه المشتري، لم يلحق ذلك بالثمن، ولم يخبر به في المرابحة، بغير خلاف نعلمه](3).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [أما إذا جنى، ففداه المشتري، فإنه لا يلحق بالثمن، ولا يخبر به في المرابحة، بغير خلاف علمناه](4).
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [وإن جنى ففداه المشتري، لم يلحق بالثمن، ولا يخبر به في المرابحة، بغير خلاف نعلمه](5).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، وهو الأصح عند الشافعية (6).
(1)"المدونة"(3/ 250)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 345)، "الذخيرة"(5/ 181)، "أسنى المطالب"(2/ 94)، "الغرر البهية"(3/ 25).
(2)
"المدونة"(3/ 250) بتصرف.
(3)
"المغني"(6/ 269).
(4)
"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 455).
(5)
"المبدع"(4/ 107).
(6)
"بدائع الصنائع"(5/ 223)، "الجوهرة النيرة"(1/ 209)، "البحر الرائق"(6/ 120)، "المعونة"(2/ 1076)، "المنتقى"(5/ 146)"الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" =
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن هذا الأرش لم يزد به المبيع قيمة ولا ذاتا، وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية والعيب الحاصل بتعلقها برقبته، فأشبه الدواء المزيل لمرضه الحادث عند المشتري (1).
الثاني: أن الفداء جُعِل لاستبقاء الملك، وقُصِد به بقاء عينه، ولم يُقْصد به طلب الربح، فلم يُضفْ إلى الثمن، كعلف البهيمة (2).
الثالث: أن عادة التجار وعرفهم لم تجر بإلحاق هذه المؤن برأس المال، والعادة محكمة (3).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة الشافعية في وجه عندهم، حيث قالوا: إن العبد الجاني إذا فداه المشتري، فإنه يتعين إدخال الفداء في بيع المرابحة (4).
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
أن الفداء يعتبر عوضا عن جزء يتناوله البيع، فلزمه إدخاله عند المرابحة، كأرش العيب (5).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
= (3/ 160 - 162)، "المهذب"(1/ 289) طبعة دار الفكر، "تحفة المحتاج"(4/ 432)، "مغني المحتاج"(2/ 478).
تنبيه: المالكية قسموا ما يضيفه المشتري الأول إلى المبيع إلى عدة أقسام، من هذه الأقسام: إذا كان المبيع ليس له عين قائمة -أي: مدركة بالحواس - ولم يكن لها أثر في زيادة ثمن المبيع في العرف التجاري، فالحكم أنه لا يحسب ما زاده في أصل المال، ولا يكون له ذكر في المرابحة. فيدخل في هذه الحالة المسألة معنا، وإلا فليس لهم نص فيها.
(1)
"المغني"(6/ 269).
(2)
ينظر: "المهذب"(1/ 289) طبعة دار الفكر، "تحفة المحتاج"(4/ 432).
(3)
"بدائع الصنائع"(5/ 223) بتصرف.
(4)
"المهذب"(1/ 289) طبعة دار الفكر، "روضة الطالبين"(3/ 528).
(5)
"المهذب"(1/ 289) طبعة دار الفكر.