الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لعن اللَّه الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمول إليه، وآكل ثمنها"(1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَقْصر اللعن على شارب الخمر، وإنما عَدَّاه على كل من كان سببا فيها، فدل على أن كل من كان سببا في معصية وأعان عليها فإنه شريك في الإثم، كالذي يعطي السلاح لأهل الحرب (2)، وقد بوب البيهقي على هذا الحديث بقوله:[باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصي اللَّه عز وجل به](3).
الثالث: أنه عقد على عينٍ يُعْصى اللَّه سبحانه وتعالى بها، فلم يصح، كإجارة الأمة للزنى والزمر (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
85] جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر:
• المراد بالمسألة: إذا أراد المسلم أن يشتري عبدا رقيقا فإن ذلك جائز لا إشكال فيه، لا فرق في ذلك بين أن يكون العبد مسلما أو كافرا، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز شراء المسلم للعبد المسلم والكافر](5).
(1) أخرجه أحمد في "مسنده"(5716)، (10/ 9)، (3666)، (4/ 250)، وابن ماجه (3380)، (5/ 82). قال ابن عبد الهادي:[إسناد حسن، وقال شيخنا أبو العباس: هو حديث جيد]. "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق"(2/ 578). وجوَّد إسناده ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير"(2/ 319).
(2)
"المغني"(6/ 318).
(3)
"السنن الكبرى"(5/ 327).
(4)
"منار السبيل"(1/ 291).
(5)
"الإفصاح"(1/ 297).