الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن هذا وقع في زمن عمر وبإقراره وهو أنه أجاز العربون الذي يكون فيه عوض من غير مقابل، إذا لم يستقر المشتري على شراء السلعة، فإذا كان هذا جائزا، فمن باب أولى أن يجوز إذا لم يكن ثمة عوض.
الثاني: أنه إذا تم البيع بينهما فقد تم بشروطه وأركانه، وإذا لم يتم لم يكن فيه ضرر على أحدهما.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
12] عدم دخول العيب الحادث في البراءة من العيب:
• المراد بالمسألة: إذا شرط البائع على المشتري أن يكون بريئا من كل عيب بالسلعة، ووقع عيب فيها بعد البيع، سواء كان قبل القبض أو بعده، فإن العيب الحادث لا يدخل في البراءة التي شرطها البائع، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• السرخسي (1)(483 هـ) يقول: [ولو كان شرط البراءة من كل عيب به، فهذا يفسد العيب الموجود، فلا يتناول الحادث بالاتفاق](2).
• الحداد (800 هـ) يقول: [وإن قال البائع: على أني بريء من كل عيب به، لم يدخل الحادث بعد البيع قبل القبض إجماعا](3).
• العيني (855 هـ) يقول: [(ويدخل في هذه البراءة) ش: إنما قال: في هذه البراءة، احترازا عن البراءة التي شرطها البائع في قوله: بعته على أني بريء من كل عيب به، فإنه لا يبرأ عن الحادث، بالإجماع](4).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [وأجمعوا أن البيع لو كان بشرط البراءة من كل
= (10962)، (6/ 34). وعلقه البخاري في "صحيحه"(ص 454).
(1)
محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي، أحد أئمة الحنفية الكبار، برع في الفقه والأصول، وعرف بقوة الحافظة، فقد أملى كتابه "المبسوط" وهو مسجون في الجب، له:"كتاب الأصول"، "المبسوط". توفي عام (483 هـ) تقريبا. "الجواهر المضية"(3/ 78)، "تاج التراجم"(ص 52).
(2)
"المبسوط"(13/ 94).
(3)
"الجوهرة النيرة"(1/ 200).
(4)
"البناية"(8/ 137).
عيب به، لا يدخل الحادث في البراءة] (1).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به، لا يدخل الحادث](2). نقله عنه ابن عابدين (3).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي](1078 هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لو أبرأه من كل عيب به، لا يدخل الحادث](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، وهو الوجه المشهور عند الشافعية، وهو رأي الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن لفظه يدل على عدم عموم البراءة، فهو خاص بالموجود دون غيره، فيقتصر عليه (6).
الثاني: أن البراءة من العيب الحادث يعد إسقاطا للشيء قبل ثبوته، فلا يسقط، كما لو أبرأه عن ثمن ما يبيعه له (7).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: الشافعية في وجه عندهم، وقالوا بصحة الإبراء لو اشترط البراءة عن العيب الحادث (8).
(1)"فتح القدير"(6/ 397).
(2)
"البحر الرائق"(6/ 72 - 73).
(3)
"رد المحتار"(5/ 42).
(4)
"مجمع الأنهر"(2/ 52).
(5)
"الذخيرة"(5/ 90)، "الإتقان والإحكام"(1/ 309)، "روضة الطالبين"(3/ 471)، "أسنى المطالب"(2/ 63)، "نهاية المحتاج"(4/ 38)، "كشاف القناع"(3/ 196)، "كشف المخدرات"(1/ 378)، "المحلى"(7/ 539).
تنبيه: ابن حزم يرى بطلان شرط البراءة مطلقا.
(6)
"الجوهرة النيرة"(1/ 200).
(7)
"مغني المحتاج"(2/ 432).
(8)
"روضة الطالبين"(3/ 471)، "مغني المحتاج"(2/ 433).
ويمكن أن يستدل لهؤلاء: بالقياس على البراءة من المجهول؛ فكما أنه يصح، فكذلك البراءة من العيب الحادث، بجامع أن العيب في كل منهما لا يعلمه أحد من المتعاقدين، وربما وجد وربما لا يوجد.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
* * *