الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن العلة من المنع عن المصالحة بأكثر من القيمة إذا كانت من جنسها هي خشية الربا، وتنتفي العلة إذا كانت من غير الجنس، كما هو الحال في صور المسألة، فيرجع الحكم إلى الأصل وهو الإباحة (2).
الثاني: أما إذا كان المغصوب قائما غير مستهلك فالصلح على أكثر من القيمة جائز؛ لأنه يعد مبايعة، والمبايعة تصح على أَيِّ قيمة كانت (3).
الثالث: أما المنع من المصالحة على أكثر من القيمة بعد حكم القاضي؛ فلأن الحق قد انتقل إلى القيمة بعد حكمه، فلا يجوز له حينئذ الاعتياض عن حقه في العين على أكثر من قيمتها (4)، ولأن حكم القاضي يعد ملزما، ورافعا للنزاع، فلا تجوز مخالفته.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم المخالف فيها.
7] الأجل في الاستصناع الذي لا يتعامل به يجعل العقد سلما:
• المراد بالمسألة: الاستصناع في اللغة: مصدر استصنع الشيء، إذا دعا إلى صنعه، يقال: اصطنع فلان خاتما، إذا سأل رجلا أن يصنع له خاتما (5).
• وفي الاصطلاح: عقد على مبيع في الذمة، شُرِط فيه العمل (6).
(1)"المدونة"(3/ 389 - 390)، "الإتقان والإحكام"(1/ 151)، "منح الجليل"(6/ 175 - 176)، "أسنى المطالب"(2/ 218)، "مغني المحتاج"(3/ 169)، "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج"(5/ 197)، "المغني"(7/ 24)، "الإنصاف"(5/ 237 - 238)، "كشاف القناع"(3/ 392).
(2)
ينظر: "كشاف القناع"(3/ 392).
(3)
ينظر: "حاشية شلبي على تبيين الحقائق"(5/ 38).
(4)
ينظر: "العناية"(8/ 420)، "حاشية شلبي"(5/ 38). والحنفية يقولون بأنه بعد حكم القاضي يعد ربا، ولعل مرادهم بالربا الاصطلاح اللغوي.
(5)
"لسان العرب"(8/ 209)، "تاج العروس"(21/ 375).
(6)
"بدائع الصنائع"(5/ 2).
وصورته: إذا قاول شخص خياطا على صنع جُبة، وقماشها وكل لوازمها من الخياط، فيكون قد استصنعه الجبة، أما لو كان القماش من المستصنع، وقاوله على صنعها فقط، فيكون العقد إجارة (1).
إذا تعاقدا عقدَ استصناع يصنع له سلعة معينة، وكان ذلك فيما لا يتعامل فيه الناس عادة من الثياب والقمصان، وحدد أجلا للصناعة على وجه الاستمهال لا الاستعجال، وذلك أن يمهله قدر شهر أو نحوه، فإن العقد ينقلب سلما، بإجماع العلماء، ويشترط فيه شروط السلم.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (587 هـ) يقول بعد أن ذكر أحوال ضرب الأجل في الاستصناع الذي يتعامل الناس فيه: [. . . ولو ضرب الأجل فيما لا تعامل فيه، ينقلب سلما، بالإجماع](2).
• علي حيدر (1353 هـ) يقول: [. . . أما في الأشياء التي لم يجر التعامل بها، فإذا بُيِّنت فيها المدة على وجه الاستمهال، كان العقد عقد سلم بالإجماع](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الاستصناع يتعذر فيما لا يجري فيه التعامل؛ لأنه لا يكون إلا فيما يتعامل فيه الناس، فيلزم جعل هذا العقد سلما (5).
الثاني: أن العبرة في العقود بالدلائل والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذا
(1)"درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 115).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 210).
(3)
"درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 423).
(4)
هذه المسألة عادت إلى مسألة الأجل في المسلم فيه، فصورتها مطابقة لها، وقد مرت المسألة فلتراجع مع مراجعها. ينظر في هذا البحث (ص 714).
(5)
"درر الحكام"(1/ 423).
العقد بهذه الصفة يعد سلما، فيأخذ أحكامه.
الثالث: الأصل أن إعمال الكلام أولى من إهماله، والعاقد وإن قصد بالعقد عقدا، فإنه إن أمكن حمله على عقد آخر، كان أولى من إهمال كلامه وعدم إعماله.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
* * *