الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السَّلَم
1] مشروعية السلم:
• المراد بالمسألة: السلم في اللغة: بمعنى السلف، وهذا قول جميع أهل اللغة، إلا أن السلف يكون قرضًا أيضًا (1). لكن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق (2). سمي سَلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديم رأس المال (3).
• وفي الاصطلاح: عقد على موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد (4).
والسلم بهذا المعنى جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الشافعي (204 هـ) يقول: [والسلف جائز في سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والآثار، وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته](5).
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز]. نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، وبرهان الدين ابن
(1)"الزاهر"(ص 217)، "لسان العرب"(12/ 295)، "تهذيب اللغة"(12/ 310)، "تاج العروس"(32/ 372).
(2)
"المبدع"(4/ 77).
(3)
"تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 187).
(4)
"الدر النقي"(2/ 480)، وينظر:"مشارق الأنوار"(2/ 217)، "تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 187).
(5)
"الأم"(3/ 94).
مفلح، والبهوتي (1).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [واتفقت الأمة على جوازهما -أي: السلم والقرض](2).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز السلم المؤجل، لا بمعنى السلف](3).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق](4).
• النووي (676 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز السلم](5).
• القرافي (684 هـ) يقول: [واجتمعت الأمة على جوازه من حيث الجملة](6).
• ابن دقيق العيد (702 هـ) يقول: [فيه دليل على جواز السلم في الجملة، وهو متفق عليه، لا خلاف فيه بين الأمة](7).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [أما السلف، فإنه جائز بالإجماع](8).
• الزيلعي (743 هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة](9).
• ابن عبد السلام الهواري (10)(749 هـ) يقول: [والإجماع على جوازه]. نقله
(1)"المغني"(6/ 385)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (12/ 217)، "المبدع"(4/ 77)، "كشاف القناع"(3/ 289).
(2)
"القبس"(2/ 832).
(3)
"الإفصاح"(1/ 303).
(4)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 379).
(5)
"شرح صحيح مسلم"(11/ 41).
(6)
"الذخيرة"(5/ 224).
(7)
"إحكام الأحكام"(2/ 132).
(8)
"مجموع الفتاوى"(29/ 495).
(9)
"تبيين الحقائق"(4/ 110).
(10)
محمد بن عبد السلام الهواري التونسي المالكي، ولد عام (676 هـ) ولي القضاء بتونس خمسة عشر عامًا، ألف مصنفات عدة، منها:"شرح مختصر ابن الحاجب". توفي بالطاعون الجارف عام (749 هـ). "الديباج المذهب"(ص 336)، "نيل الابتهاج"(ص 242)، "شجرة النور الزكية"(ص 210).
عنه الحطاب (1).
• ابن القيم (751 هـ) يقول: [والمعدوم ثلاثة أقسام: معدوم موصوف في الذمة، فهذا يجوز بيعه اتفاقًا. . .، وهذا هو السلم](2).
• الزركشي (772 هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع](3).
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: 780 هـ) يقول: [اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل](4).
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حُكي عن ابن المسيب](5). نقله عنه الشوكاني (6).
• العيني (855 هـ) يقول: [والسلم في الشرع: بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، واتفق العلماء على مشروعيته، إلا ما حُكي عن ابن المسيب](7).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [ولا يخفى أن جوازه على خلاف القياس؛ إذ هو بيع المعدوم، وجب المصير إليه بالنص والإجماع. . .](8).
• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [اتفق الأئمة على جواز السلم المؤجل](9).
• مولى خسرو (10)(885 هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع](11).
(1)"مواهب الجليل"(4/ 514).
(2)
"زاد المعاد"(5/ 808).
(3)
"شرح الزركشي"(2/ 99).
(4)
"رحمة الأمة"(ص 186).
(5)
"فتح الباري"(4/ 428).
(6)
"نيل الأوطار"(5/ 268)، "السيل الجرار"(3/ 157).
(7)
"عمدة القاري"(12/ 61)، وقريبا منها عبارته في "البناية"(8/ 329)، لكن لم يذكر قول ابن المسيب.
(8)
"فتح القدير"(7/ 72).
(9)
"جواهر العقود"(1/ 115).
(10)
محمد بن فراموز الشهير بمولى خسرو القاضي الحنفي، من كبار علماء الدولة العثمانية، متبحر في علم المنقول والمعقول، ولي قضاء القسطنطينية، من آثاره:"درر الحكام شرح غرر الأحكام"، "حاشية على التلويح"، "حاشية على أنوار التنزيل". توفي عام (885 هـ). "الضوء اللامع"(8/ 279)، "الفوائد البهية"(ص 148).
(11)
"درر الحكام شرح غرر الأحكام"(2/ 194).
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .](1).
• أبو الحسن علي المنوفي (2)(939 هـ) يقول: [دل على جوازه الكتاب، والسنة، والإجماع](3).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وهو على خلاف القياس؛ إذ هو بيع المعدوم، ووجب المصير إليه بالنص والإجماع؛ للحاجة](4).
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [وأصله قبل الإجماع. . .](5).
• الشربيني (977 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .](6).
• القونوي (978 هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع](7).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .](8).
• البهوتي (1051 هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع](9).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي](1078 هـ) يقول: [وهو مشروع بالكتاب. . .، والسنة. . .، وبالإجماع](10).
• الرحيباني (1243 هـ) يقول: [وهو جائز بالإجماع](11).
(1)"أسنى المطالب"(2/ 122)، "الغرر البهية"(3/ 52)، "شرح منهج الطلاب"(3/ 225).
(2)
علي بن محمد بن محمد بن محمد المنوفي المالكي أبو الحسن نور الدين المعروف بالشاذلي، ولد عام (857 هـ) له مصنفات نافعة، منها:"كفاية الطالب الرباني شرح الرسالة"، "شرح مختصر خليل"، "شرح على صحيح مسلم". توفي عام (939 هـ). "توشيح الديباج"(ص 137)، "شجرة النور الزكية"(ص 272).
(3)
"كفاية الطالب الرباني"(2/ 177).
(4)
"البحر الرائق"(6/ 169).
(5)
"تحفة المحتاج"(5/ 2).
(6)
"مغني المحتاج"(3/ 3)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(3/ 53).
(7)
"أنيس الفقهاء"(ص 219).
(8)
"نهاية المحتاج"(4/ 182).
(9)
"دقائق أولي النهى"(2/ 88).
(10)
"مجمع الأنهر"(2/ 97).
(11)
"مطالب أولي النهى"(3/ 208).
• عليش (1)(1299 هـ) يقول: [وللإجماع على جوازه](2).
• علي حيدر (1353 هـ) يقول: [السلم قد شرع بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة](3).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} (5).
• وجه الدلالة: ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى، قد أحله اللَّه تعالى في كتابه، وأذن فيه] ثم ذكر هذه الآية (6).
الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال:"من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"(7).
الثالث: عن عبد الرحمن بن أبزى (8) وعبد اللَّه بن أبي أوفى (9) رضي الله عنهما قالا: "كنا
(1) محمد بن أحمد بن محمد بن عليش المالكي أبو عبد اللَّه، ولد بالقاهرة عام (1217 هـ) ولي مشيخة المالكية في الأزهر، من آثاره:"منح الجليل""شرح مختصر خليل"، "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك". توفي مسجونا عام (1299 هـ). "شجرة النور الزكية"(ص 385)، "الفكر السامي"(2/ 360).
(2)
"منح الجليل"(5/ 331).
(3)
"درر الحكام شرح مجلة الأحكام"(1/ 411).
(4)
"المحلى"(8/ 39).
(5)
البقرة: الآية (282).
(6)
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(8/ 5)، والطبري في "تفسيره"(3/ 116)، والحاكم في "مستدركه" (2/ 314). وقال:[هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه].
(7)
أخرجه البخاري (2241)، (ص 417)، ومسلم (1604)، (3/ 994).
(8)
عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه، جاء أن عمر قال لنافع بن عبد الحارث: من استعملت على مكة؟ قال: عبد الرحمن بن أبزى، قال: استعملت عليهم مولى؟ قلت: إنه قارئ لكتاب اللَّه، عالم بالفرائض. سكن الكوفة، عاش إلى سنة نيف وسبعين، "الاستيعاب"(2/ 822)، "أسد الغابة"(3/ 419)، "الإصابة"(4/ 282).
(9)
عبد اللَّه بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن حارث الأسلمي أبو معاوية، له ولأبيه صحبة، =
نصيب المغانم مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى"، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: "ما كنا نسألهم عن ذلك" (1).
• وجه الدلالة: أنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن الوحي، ولم يُنْكر عليهم، فدل على أصل المشروعية.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: ابن مسعود وسعيد بن المسيب، أما ابن مسعود: فقد جاء عنه أنه كان يكره السلم كله (2).
أما ابن المسيب: فقد جاء عنه أنه قال: [لا يجوز السلم في شيء من الأشياء](3).
ولعلهم يستدلون: بأن السلم مشتمل على الجهالة والغرر؛ لأنه معدوم، وهذا يفضي في الغالب إلى النزاع والخصومة.
ويجاب عن هذا: بأنه قد ثبت عن ابن المسيب خلاف ذلك، فقد جاء أنه قال في السلف في الثياب والحنطة، بذرع معلوم، وكيل معلوم:[ليس به بأس](4).
وجاء عنه: أنه لم ير بأسًا في السلم بالحيوان (5).
فربما رجع إلى القول به بعد أن تبين له الدليل.
= شهد الحديبية، ثم نزل الكوفة، وتوفي فيها عام (86 هـ) وكان آخر من مات بها من الصحابة، "طبقات ابن سعد"(4/ 301)، "أسد الغابة"(3/ 181)، "الإصابة"(4/ 19).
(1)
أخرجه البخاري (2255)، (ص 419).
(2)
أخرجه عنه: ابن حزم في "المحلى"(8/ 40). وقد أخرج ابن حزم في "المحلى" آثارا عن جملة من الصحابة والتابعين وجعلها في النهي عن السلم، وهي كلها صريحة في النهي عن العينة، ثم ذكر بعدها بأنه لا فرق بين السلم والعينة. ومن تأمل وجد أن الفرق بينهما ظاهر.
(3)
أخرجه الطبري في "اختلاف الفقهاء"(ص 93).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 164)، والطبري في "اختلاف الفقهاء"(ص 94).
(5)
أخرجه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 195).