الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الثمرة، بعد ظهور الطيب في أكثرها، على القطع، جائز](1).
• العمراني (558 هـ) يقول: [وإذا باع الثمرة أو الزرع بعد بدو الصلاح، فإن باعه بشرط القطع، صح البيع بالإجماع](2).
• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط القطع، فهذا جائز إجماعًا](3).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [وأما بعد صلاحها، ففيه تفاصيل: فإن كان بشرط القطع، صح إجماعا](4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذه المسألة: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها"(6).
• وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث إباحة بيعها بعد بدو صلاحها مطلقًا من غير تقييد، فيدخل في الإباحة ما كان بعد ظهور الطيب بشرط القطع.
الثاني: أنه إذا جاز بيعها بشرط القطع قبل بدو الصلاح -وقد حكي فيها الإجماع- فلأن يجوز بعد بدو الصلاح من باب أولى.
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
11] تملك البائع للزرع الذي لا يحصد إلا مرة أو ما المقصود منه مستتر إذا بيعت مع الأرض:
• المراد بالمسألة: إذا بيعت الأرض وكان فيها زرع لا يحصد إلا مرة: كالحنطة
(1)"مراتب الإجماع"(ص 153).
(2)
"البيان"(5/ 256).
(3)
"تكملة المجموع"(11/ 144).
(4)
"سبل السلام"(2/ 64).
(5)
"فتح القدير"(6/ 287)، "البحر الرائق"(5/ 324)، "رد المحتار"(4/ 555)، "المنتقى"(4/ 218)، "مواهب الجليل"(4/ 500)، "منح الجليل"(5/ 289)، "عمدة الفقه"(ص 316)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (12/ 171).
(6)
سبق تخريجه.
والشعير ونحوها، أو كان المقصود من الزرع مستتر: كالجزر والفجل والبصل وشبهها، ولم يكن ثمة شرط بينهما، فإن الزرع يكون للبائع، ولا يدخل في البيع، إلا إذا شرطه المشتري، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أنه إن لم يشترطها -أي: المشتري إذا اشترى الأرض وفيها خضروات مغيبة- فإنها للبائع](1).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة: كالحنطة، والشعير، والقطاني، وما المقصود منه مستتر: كالجزر، والفجل، والبصل، والثوم، وأشباهها، فاشترطه للمشتري فهو له، قصيلا (2) كان أو ذا حب، مستترًا أو ظاهرًا، معلومًا أو مجهولا. . .، وإن أطلق البيع، فهو للبائع. . .، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم فيه مخالفًا](3). نقله عنه المرداوي (4).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على الثمر المؤبر: فكما أن الثمر المؤبر إذا بيعت أصوله لا تدخل في البيع إلا بالشرط، فكذلك الزرع لا يدخل في البيع إلا بالشرط، وخروجه من الأرض بمنزلة التأبير (6).
(1)"مراتب الإجماع"(ص 155).
(2)
القصيل هو: الشعير يجز أخضر لعلف الدواب، والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلا. "المصباح المنير"(ص 261)، "المغرب في ترتيب المعرب"(ص 387).
(3)
"المغني"(6/ 139).
(4)
"الإنصاف"(4/ 58 - 59).
(5)
"تبيين الحقائق"(4/ 11)، "البحر الرائق"(5/ 322 - 323)، "مجمع الأنهر"(2/ 16)، "التاج والإكليل"(6/ 444)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 180 - 181)، "الشرح الكبير" للدردير (3/ 170 - 171)، "أسنى المطالب مع حاشية الرملي عليه"(2/ 96 - 97)، "مغني المحتاج"(2/ 484)، "البهجة الوردية"(3/ 30).
(6)
"مدونة الفقه المالكي وأدلته"(3/ 247).