الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
14] تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن:
• المراد بالمسألة: البغي: يطلق على جنس من الفساد، يقال: بَغت المرأة، وهي تبغي بِغاءً، إذا فَجَرَتْ، ووقعت في الزنا (1).
والمقصود بمهر البغي: هو ما تعطاه المرأة على الزنا (2). وسماه مهرا لكونه على صورة المهر الشرعي (3).
والحلوان: أصله من الحلو، ويطلق ويراد به: العطية، يقال: حلوت الرجل حُلْوَانا، إذا أعطيته (4).
والكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر، عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار (5).
والمقصود بحلوان الكاهن: هو ما يعطاه من الأجر، والرشوة على كهانته (6). وسبب تسميته وتشبيهه بالشئ الحلو، من جهة أنه يأخذه سهلا بلا كلفة، ولا في مقابلة مشقة (7).
والمراد هنا: أن ما تأخذه المرأة على الزنا، وما يأخذه الكاهن على كهانته، هو من الكسب المحرم الذي لا يجوز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [لا خلاف بين علماء المسلمين في أن مهر البغي حرام، وهو على ما فسره مالك، لا خلاف في ذلك. . .، وكذلك لا خلاف في حلوان الكاهن، أنه ما يعطاه على كهانته](8). ويقول أيضا: [فأما مهر
(1)"تهذيب اللغة"(8/ 180)، "معجم مقاييس اللغة"(1/ 272).
(2)
"مشارق الأنوار"(1/ 98).
(3)
"شرح صحيح مسلم" للنووي (10/ 231).
(4)
"معجم مقاييس اللغة"(2/ 94)، "المصباح المنير"(ص 80).
(5)
"النهاية"(4/ 214).
(6)
"النهاية"(1/ 435).
(7)
"شرح صحيح مسلم" للنووي (10/ 231).
(8)
"الاستذكار"(6/ 428 - 429)
البغي. . .، فمجتمع على تحريمه. . .، وأما حلوان الكاهن، فمجتمع أيضا على تحريمه] (1). نقله عنه النفراوي (2)، ونقل عنه ابن القيم، والزرقاني (3) الإجماع على حلوان الكاهن (4).
• البغوي (516 هـ) يقول: [اتفق أهل العلم على تحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن](5). نقله عنه النووي (6).
• المازري (536 هـ) يقول: [ولا خلاف في حرمة ما يأخذه الكاهن]. نقله عنه الأُبّي (7)، والزرقاني (8).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [ومهر البغي، فلا خلاف في تحريمه](9). ويقول أيضا: [وأما حلوان الكاهن. . .، فمحرم بإجماع الأمة](10).
(1)"التمهيد"(8/ 398 - 399).
(2)
أحمد بن غنيم النفراوي - نسبة إلى نفرة إحدى قرى مصر - المالكي أبو العباس، ولد عام (1044 هـ) انتهت إليه رئاسة المذهب، من آثاره:"الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني"، "شرح على الأجرومية"، و"رسالة في البسملة". توفي عام (1126 هـ). "شجرة النور الزكية"(ص 318)، "تاريخ الجبرتي"(1/ 127)، "الأعلام"(1/ 192).
(3)
محمد بن الشيخ عبد الباقي بن يوسف أبو عبد اللَّه الزرقاني المالكي، ولد عام (1055 هـ) فقيه فهامة محدث مسند، من آثاره:"شرح المواهب اللدنية، شرح على الموطأ". توفي عام (1122 هـ). "شجرة النور الزكية"(ص 317)، "الأعلام"(6/ 184).
(4)
"الفواكه الدواني"(2/ 94)، "زاد المعاد"(5/ 786)، "شرح الزرقاني على الموطأ"(3/ 388).
(5)
"شرح السنة"(8/ 23).
(6)
"شرح صحيح مسلم" للنووي (5/ 22)، و (10/ 231).
(7)
محمد بن خلفة بن عمر الأُبِّي - نسبة إلى أُبّة إحدى قرى تونس - المالكي، عالم بالحديث، قال ابن حجر عنه:[عالم المغرب بالمعقول]، تولى قضاء الجزيرة، له:"إكمال إكمال المفهم بفوائد مسلم"، و"شرح المدونة"، وله تفسير. توفي عام (827 هـ). "البدر الطالع"(2/ 169)، "شجرة النور الزكية"(ص 244)، "الأعلام"(6/ 115).
(8)
"إكمال إكمال المفهم"(4/ 250)، "شرح الزرقاني على الموطأ"(3/ 388)، ونقله عن الأبي حطاب في "مواهب الجليل"(5/ 424). ونسبه له، والأبي إنما نقله عن المازري.
(9)
"عارضة الأحوذي"(5/ 54).
(10)
"عارضة الأحوذي"(5/ 223، 56).
• القاضي عياض (544 هـ) يقول: [أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن]. ويقول أيضا: [ولم يختلف في حرمة مهر البغي]. نقل عنه العبارة الأولى النووي (1)، ونقل العبارة الثانية الأُبّي (2).
• أبو العباس القرطبي (3)(656 هـ) يقول: [المهر والحلوان محرمان بالإجماع](4).
• النووي (676 هـ) يقول: [وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة، بالنهي عن إتيان الكهان، وتصديقهم فيما يقولون، وتحريم ما يعطون من الحلوان؛ وهو حرام بإجماع المسلمين]. ويقول أيضا: [أما مهر البغي. . .، وهو حرام بإجماع المسلمين](5).
• ابن دقيق العيد (6)(702 هـ) يقول لما تكلم عن حديث أبي مسعود (7) في
(1)"شرح مسلم" للنووي (10/ 231).
(2)
"إكمال إكمال المفهم"(4/ 250)، ونقله عنه حطاب في "مواهب الجليل"(5/ 424)، وقد نسبه له، وهو إنما نقله عن القاضي عياض.
(3)
أحمد بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي ضياء الدين أبو العباس المعروف بابن المزيَّن، ولد عام (578 هـ) استقر بالاسكندرية، فأصبح عالمها، له: تلخيص لصحيح مسلم ثم شرحه في "المفهم". توفي عام (656 هـ). "الديباج المذهب"(ص 68)، "نفح الطيب"(2/ 615)، "شجرة النور الزكية"(ص 194).
(4)
"المفهم"(4/ 444).
(5)
"شرح صحيح مسلم" للنووي (5/ 22)، و (10/ 231).
(6)
محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي المالكي والشافعي تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد، ولد عام (625 هـ) كان من أذكياء زمانه، واسع العلم وقورا ورعا، ولي قضاء الديار المصرية، من آثاره:"شرح مقدمة المطرزي" في أصول الفقه، "الاقتراح"، الإمام في الحديث. توفي عام (702 هـ). "طبقات ابن شهبة"(2/ 229)، "طبقات السبكي"(9/ 207).
(7)
عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري أبو مسعود البدري، شهد العقبة، واختلف في شهوده بدرا، وشهد أحدا وما بعدها، استخلفه علي مرة على الكوفة، مات بعد الأربعين الهجرية على الصحيح. "الاستيعاب"(3/ 1075)، "أسد الغابة"(4/ 55)، "الإصابة"(4/ 524).
النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن: [والإجماع قائم على تحريم هذين](1).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وصناعة التنجيم، وأخذ الأجرة عليها، وبذلها، حرام بإجماع المسلمين](2).
• الزركشي (772 هـ) لما تكلم عن كسب الحجام، وذكر الأدلة على منعه، ومنها حديث رافع بن خديج الذي فيه النهي عن ثمن الكلب والبغي والحجام، ذكر من قرائن المنع أنه اقترن بمهر البغي المتفق على تحريمه فقال:[وقد قارنه بما لا نزاع في تحريمه](3).
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهي. . .، حلوان الكاهن وهو حرام بالإجماع](4). نقله عنه الشوكاني، والمباركفوري (5)(6).
(1)"إحكام الإحكام"(2/ 125).
(2)
"الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية"(ص 224)، "الفتاوى الكبرى" (5/ 41). التنجيم: نوع من أنواع الكهانة فيدخل في عمومها، ولعل أمثل تعريف له على وجه الخصوص ما عرفه به ابن خلدون حين قال:[ما يزعمه أصحاب هذه الصناعة من أنهم يعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها من قبل معرفة ترى الكواكب وتأثيرها في المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة، فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية]. ويقصد بالأنواع الكلية: الحوادث التي تحدث للعالم أو الدول. ويقصد بالأنواع الشخصية: الحوادث التي تحدث للأشخاص من موت وحياة ونحوها. "مقدمة ابن خلدون"(ص 519 - 520)، وينظر:"التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام"(ص 33).
(3)
"شرح الزركشي"(2/ 189).
(4)
"فتح الباري"(4/ 427).
(5)
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العُلى، ولد عام (1283 هـ) في بلدة مباركفور من أعمال أعظم كره، عالم مشارك في أنواع العلوم، وقرأ العلوم العربية والمنطقية والفلسفية والهيئة والفقه وأصوله على علماء كثيرين، من آثاره:"تحفة الأحوذي شرح الترمذي"، "تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام"، "أبكار المنن في تنقيد آثار السنن". توفي عام (1353 هـ)، "معجم المؤلفين"(5/ 166)، "مقدمة كتاب تحقيق الكلام"(ص 23).
(6)
"نيل الأوطار"(5/ 171 - 172، 340)، "تحفة الأحوذي"(4/ 413).
• العيني (855 هـ) يقول: [ومهر البغي حرام إجماعا]. ويقول أيضا: [مهر البغي. . .، مجمع على تحريمه، لا خلاف فيه بين المسلمين](1).
• السنوسي الحسيني (2)(895 هـ) يقول لما تكلم عن معنى حلوان الكاهن: [ولا خلاف في حرمته](3).
• المناوي (4)(1031 هـ) يقول: [ومهر البغي. . .، حرام إجماعا](5).
• الزرقاني (1122 هـ) يقول لما تكلم عن معنى مهر البغي: [وهو حرام إجماعا](6).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [وأجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن](7).
• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [ومهر البغي. . .، هو مجمع على تحريمه](8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
(1)"عمدة القاري"(11/ 204)، و (12/ 60).
(2)
محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسيني أبو عبد اللَّه، ولد عام (832 هـ) عالم تلمسان في عصره وصالحها، من آثاره:"شرح على البخاري" ولم يكمله، "أم البراهين"، "شرح كلمتي الشهادة"، "مكمل إكمال الإكمال على مسلم". توفي عام (895 هـ)"نيل الابتهاج"(ص 329)، "شجرة النور الزكية"(ص 266)، "الأعلام"(7/ 154).
(3)
"مكمل إكمال الإكمال"(2/ 250).
(4)
محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحداوي ثم المناوي القاهري الشافعي زين الدين، ولد عام (952 هـ) من كبار علماء الدين والفنون، عاش في القاهرة، له نحو ثمانين مصنفا، منها:"كنوز الحقائق"، "التيسير بشرح الجامع الصغير"، "اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر". توفي عام (1031 هـ). "خلاصة الأثر"(2/ 412)، "الأعلام"(6/ 204).
(5)
"فيض القدير"(3/ 339).
(6)
"شرح الزرقاني على الموطأ"(3/ 388).
(7)
"سبل السلام"(2/ 7).
(8)
"نيل الأوطار"(5/ 171).