الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52] بطلان بيع المضامين والملاقيح:
• المراد بالمسألة: اختلف العلماء في تفسير المضامين والملاقيح على أقوال:
القول الأول: المضامين هي: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح هي: ما في أصلاب الفحول. وهذا قال به الإمام مالك (1).
القول الثاني: المضامين هي: ما في أصلاب الفحول، والملاقيح هي: ما في بطون الإناث. وهذا قال به أبو عبيدة (2)، وأبو عبيد، والأزهري (3)، والجوهري (4)، وجماهير العلماء، وأهل اللغة (5).
القول الثالث: أن المضامين والملاقيح بمعنى واحد، وهي: ما في بطون النوق من الأجنة. قال به ابن خطيب الدهشة (6)(7). وهو ضعيف؛ لأنه قرن
(1)"الموطأ"(2/ 654).
(2)
معمر بن المثنى أبو عبيدة البصري مولى بني تيم، ولد عام (110 هـ) كان من أعلم الناس باللغة والأنساب والأخبار، وهو أول من صنف "غريب الحديث"، وله كذلك:"غريب القرآن"، "مجاز القرآن". توفي عام (208 هـ). "معجم الأدباء"(5/ 509)، "بغية الوعاة"(2/ 294).
(3)
محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري أبو منصور الهروي اللغوي الشافعي، كان رأسا في اللغة والفقه، له:"تهذيب اللغة"، "التفسير"، "تفسير ألفاظ المزني". توفي عام (307 هـ)"بغية الوعاة"(1/ 19)، "البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة"(ص 186).
(4)
إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي التركي، إمام في النحو واللغة والصرف، وبخطه يضرب المثل، صنف "الصحاح"، بقي نصفه لم ينقحه. توفي عام (398 هـ). "البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة"(ص 66)، "بغية الوعاة"(1/ 446)، "مرآة الجنان"(2/ 446).
(5)
"السنن الكبرى" للبيهقي (5/ 341)، "المبسوط"(3/ 195)، "المجموع"(9/ 395)، "المغني"(6/ 299).
(6)
محمود بن أحمد بن محمد نور الدين أبو الثناء الهمداني الفيومي الشافعي، المعروف بابن خطيب الدهشة، ولد عام (750 هـ) برع في الفقه والعربية والأصول اللغة، له:"لباب القوت في مختصر القوت" للأذرعي، "تكملة شرح منهاج النووي" للسبكي، "التحفة في المبهمات". توفي عام (834 هـ)"طبقات ابن شهبة"(9/ 109)، "البدر الطالع"(2/ 294)، "شذرات الذهب"(7/ 210).
(7)
"مطالب أولي النهى"(3/ 28).
بينهما، ولو كانا بمعنى واحد لكان تكرارا.
وأيا كان الراجح من القولين الأولين فالحكم واحد فيهما جميعا، وهو تحريم بيعهما، بإجماع العلماء.
والمقصود بما في أصلاب الفحول هو: بيع ما يتكون عن ضرابه، كأن يقول: أبيعك ما يتكون من ماء فحلي هذا في بطن ناقتي هذه. وبهذا يتبين الفرق بينه وبين بيع عسب الفحل المنهي عنه، وهو قول أكثر العلماء (1).
ومما ينبغي أن يشار إليه هنا: أن ما في بطون الأنعام يسمى أيضا بالمجر، فهو: شراء ما في بطن الناقة، أو بيع الشيء بما في بطنها (2). وعلى هذا فيدخل حكمه في المسألة معنا، سواء نص من حكى الإجماع عليه أم لا.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على فساد بيع. . .، ما في بطن الناقة، وبيع المجر. . .، وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح](3).
ويقول أيضا لما ذكر النهي عن بيع المجر: [والبيع في هذا باطل، لا أعلمهم يختلفون فيه](4). نقل عبارته الأولى: ابن قدامة، والنووي، وشمس الدين ابن قدامة، والبهوتي، والرحيباني (5).
• الماوردي (450 هـ) يقول: [وأما بيع الحمل في بطن أمه فباطل؛ لأنه غرر. . . على أنه متفق عليه](6). نقله عنه النووي (7).
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع
(1)"المنتقى"(5/ 22)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (5/ 71)، "الإنصاف"(11/ 105).
(2)
"المصباح المنير"(ص 291).
(3)
"الإجماع"(ص 129).
(4)
"الإشراف"(6/ 17).
(5)
"المغني"(6/ 299)، "المجموع"(9/ 391 - 392)"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 106)، "دقائق أولي النهي"(2/ 13)، "كشاف القناع"(3/ 166)، "مطالب أولي النهى"(3/ 28).
(6)
"الحاوي الكبير"(5/ 325 - 326).
(7)
"المجموع"(9/ 391 - 392).
المجر، وهو: بيع ما في بطون الإناث، ونهى عن المضامين والملاقيح (1)، وأجمعوا أنه بيع لا يجوز] (2). ويقول أيضا:[جعل مالك استثناء البائع للجنين كاشترائه له لو كان، وقد أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه](3). ويقول أيضا: [اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز](4). ويقول لما ذكر الخلاف في تفسير معناهما: [وأيُّ الأمرين كان، فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز في بيوع الأعيان، ولا في بيوع الآجال](5).
• الباجي (474 هـ) يقول: [ولا خلاف بين الفقهاء في الحكم، أنه لا يجوز أن يباع ما في بطن الناقة من جنين، ولا ما في ظهر هذا الفحل](6).
• المازري (536 هـ) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة](7).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع المضامين -وهو: بيع ما في بطون الأنعام- وبيع الملاقيح -وهو: بيع ما في ظهورها-. . .، باطل](8).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول بعد أن ذكر بعض بيوع الجاهلية، وذكر منها المضامين والملاقيح:[فهذه كلها بيوع جاهلية، متفق على تحريمها](9).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن دون الأم، ولا خلاف في فساده](10).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول بعد أن ذكر الخلاف في تفسير المضامين والملاقيح: [وأيُّ الأمرين كان: فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك لا يجوز](11).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن، فاسد بلا
(1) سيأتي تخريج هذه الأحاديث في مستند الإجماع.
(2)
"التمهيد"(13/ 314).
(3)
"الاستذكار"(6/ 266).
(4)
"الاستذكار"(6/ 456).
(5)
"الاستذكار"(6/ 422).
(6)
"المنتقى"(5/ 22).
(7)
"المعلم بفوائد مسلم"(2/ 160).
(8)
"الإفصاح"(1/ 302).
(9)
"بداية المجتهد"(2/ 111).
(10)
"المغني"(6/ 299).
(11)
"الجامع لأحكام القرآن"(10/ 18).
خلاف] (1).
• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول بعد أن ذكر أربعة أقوال في تفسير حبل الحبلة، وكان الثالث منها: بيع ما في بطون الأنعام: [البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متفق على بطلانه](2)، وقال أيضا:[أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون](3).
• شهاب الدين الأسيوطي (880 هـ) يقول: [وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح](4).
• المرداوي (885 هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه، فلا يصح بيعه إجماعا](5).
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [والحديث -أي: حديث أبي هريرة في النهي عن بيع المضامين والملاقيح- دليل على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح. . .، وهو إجماع](6). ويقول أيضا: [بيع ما في بطون الحيوان، وهو مجمع على تحريمه](7).
• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [فيه -أي: حديث أبي سعيد في النهي عن شراء ما في بطون الأنعام- دليل على أنه لا يصح شراء الحمل، وهو مجمع عليه](8).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [(ولا يباع حمل في بطن) إجماعا](9).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية (10).
(1)"الشرح الكبير" لابن قدامة (11/ 106).
(2)
"طرح التثريب"(6/ 60).
(3)
المصدر السابق (6/ 105).
(4)
"جواهر العقود"(1/ 58).
(5)
"الإنصاف"(4/ 300).
(6)
"سبل السلام"(2/ 44).
(7)
"سبل السلام"(2/ 42).
(8)
"نيل الأوطار"(5/ 177).
(9)
"حاشية الروض المربع"(4/ 353).
(10)
"المبسوط"(3/ 195)، "فتح القدير"(6/ 411)، "البحر الرائق"(6/ 80)، "رد المحتار"(5/ 62).